آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٤٩ - و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر
المكره على العقد او الاجازة و يكفى فى تحقق الاستناد الطيبي، رضا المالك المنكشف عن الاجازة ضرورة استلزام طيب الخاطر للربط و الاستناد و لذا التزم الشيخ الاعظم (قده) بعدم لزوم التلفظ بلفظ فى تحقق المعاملة بل كفاية المراضاة و ان شئت عبرت عن الملكية قبل تحقق هذه الشرائط بالملكية الانشائية و بعد تحققها بالملكية الفعلية المنجزة و هكذا بالنسبة الى الزوجية و غيرها من الامور الوضعية نعم قد اشرنا سابقا الى ان الآثار على نوعين فمنها ما يمكن ترتيبها بعد الاجازة و لو من حين العقد و هى الآثار الوضعية كالضمان او ملكية النماء المتخلل بين العقد و الاجازة او النقل و الانتقال و نحو ذلك اذ لا مانع من ان يكون الضمان من حين العقد يتعلق بالذمة حين تحقق الاجازة و هكذا فى ملكية النماء و غيرها و منها ما لا يمكن ترتيبها بعد الاجازة بل لا بد من فعليتها حين التصرف و هى الآثار التكليفية كجواز وطي المرأة او الصلاة فى الثوب اذ لا بد فى جواز الاول و صحة الثانى من حلية التصرف حينهما و هى لا تكون إلّا بسبق الاجازة فبدونه يكون الوطى زنا و الصلاة باطلة و لحوق الاجازة بعد ذلك لا يصلح لقلب ماهيتهما.
و على هذا فالآثار التى تخرج من القوة الى الفعل بتحقق الاجازة مختصة بالوضعية طبعا فهى التى تترتب من حين العقد بمجرد تحقق الاجازة لكن (لا للكشف) الانقلابى فى ناحية الاجازة بان تكون فى وعاء تحققها مؤثرة فى العقد فى ظرف وجوده و متممة لتأثيره فى ترتب الآثار عليه من حينه (ضرورة) امتناع تأثير المعدوم فى الموجود و منه ينقدح امتناع كون الاجازة المتأخرة سببا لاعتبار الملكية بمالها من الآثار من حين العقد (و لا للكشف) العلامى بان يكون تمام المؤثر فى فعلية جميع الآثار هو العقد من حينه غاية الامر ان الاجازة علامة لها من غير دخل لها فى ذلك