آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول - الفاني الأصفهاني، علي - الصفحة ٤٤٦ - و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر
التى هى عبارة عن لزوم الاثر منوطة بوجود تلك الشرائط و هذا بخلاف- القسم الاول فالاعتبار بدون تلك الشرائط لا يكون من شأنه ترتب الاثر عليه نظير الاجازة للعقد الفضولى فبعد تحقق اعتبار الملكية او الزوجية من العاقد فضولا و تحقق شرائط القابلية لترتب الاثر كالعربية و الماضوية و غيرهما تكون فعلية الآثار المرغوبة و ترتبها عليه خارجا منوطة باستناد هذا الاعتبار طيبا الى المالك و مصحح الاستناد الطيبى اليه هو الاجازة فهى عند تحققها فى وعائها الخاص تكشف عن تحقق رضا المالك حين العقد و- استناد ذلك الاعتبار اليه لبّا من حينه الموجب لترتب الآثار عليه.
(نعم حيث ان) الآثار على نوعين فمنها ما يكون قابلا للترتب مما بعد تحقق الاجازة ايضا و لا يلزم ترتبها قبل الاجازة كملكية النماء متصلا كان ام منفصلا و النقل و الانتقال و نحوهما من التصرفات التى لا يلزم من تصحيحها بالاجازة اللاحقة انقلاب الماهية و منها ما لا يكون قابلا للترتب مما بعد تحقق الاجازة بل لا بد من ترتبها قبل الاجازة كالوطى بالنسبة الى المعقودة فضولا بعقد النكاح او البيع كما فى الجارية اذ ما لم يتحقق- الاستناد الطبيعى؟؟؟ إلى الزوج و الزّوجة او المالك يكون الوطى حراما و زنا و الاجازة المتأخرة ليس من شأنها قلب ماهية الزنا فجواز الوطى مما لا بد منه حاله و لا يجوز تصحيحه بعد تحققه (فلا محالة) تكون الآثار المترتبة بتحقق الاجازة او مع العلم بتحققها فى وعائها مختصة بالآثار القابلة للترتب حينئذ اما غير القابلة لذلك فهى مترتبة من حين الاجازة فلا يجوز الوطى قبل تحقق الاجازة بل بعدها (و يتفرع) على ذلك انه لو جمع بين الاختين إحداهما بالعقد الفضولى و كانت المعقودة فضولا زوجته الرابعة مع تأخر عقد اختها عنها يتوقف بطلان احد العقود على اجازة المعقودة فضولا و يكون البطلان على تقدير الاجازة من حينها لا من حين العقد بل