لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٨ - البحث عن النسبة بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
هذا حاصل ما التزم به المحقّق الإصفهاني في «نهاية الدراية» [١].
ولكن قد اجيب عنه:- كما عن المحقّق الخميني رحمه الله- (بأنّ العقل مستقلٌّ بوجوب إطاعة المُنعِم، وقبح مخالفته واستحقاق المتخلّف للعقوبة، وهذا- استحقاق العقوبة- ليس بمناط انطباق عنوان الظلم عليه، بل العقل يستقلّ بهذا مع الغفلة عن الظلم، على أنّ كون مطلق المخالفة ظلماً للمولى محلّ بحث وإشكال، هذا أوّلًا.
وأمّا ثانياً: فلأنّ المطلوب في المقام هو تحصيل المؤمّن عن العقاب حتّى يتسنّى له الارتكاب، وهو لا يحصل إلّابالتمسّك بهذه الكبرى، التي مآلها إلى قبح صدور العقاب من المولى الحكيم العادل، وأمّا مجرّد رفع الاستحقاق بمناط أنّ الارتكاب ليس بظلمٍ، فلا يكفي في ذلك، لأنّ رفع الاستحقاق عن ناحية الظلم وحصول الطمأنينة من تلك الناحية لا يصير مؤمّناً عن عامّة الجهات، ما لم ينضمّ إليه الكبرى المذكورة)، انتهى كلامه [٢].
أقول: ولا يخفى أنّ ملاك عدم الاستحقاق للعقوبة إن كان قبح العقاب بلا بيان، فهو يكون مرتبطاً ببحثنا، ولا ينافي ذلك انطباق عنوان الظلم عليه مضافاً إلى وجود تلك الكبرى، لأنّه:
إذا قامت الحجّة، فهي تحكم بوجوب الطاعة من جهة وجوب شُكر المنعم، الذي يعدّ من مستلزمات العبوديّة، فإذا ترك هذا الحقّ الذي كان للمولى على العبد
[١] نهاية الدراية: ج ٢/ ١٩١.
[٢] تهذيب الاصول: ج ٢/ ٢٥٢.