لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥ - البحث عن مدلول آية الأذن
السماع، بل بالنحو المتعارف، وهو ليس بمرادٍ هاهنا قطعاً؛ لأنّه ليس المقصود مدحه ٦ على حصول صفة القطع له بالنحو المتعارف، لأنّه بعد ملاحظة المورد من جهة خبر المُخبر المنافق كما سيجيء وصفه لا يكون حصول القطع له بالنحو المتعارف ممدوحاً، ولا ينفع المستدلّ به كما لا يخفى.
المعنى الثاني: هو التصديق التعبّدي، بمعنى حمل قول المخبر على الحسن في قِبال القبيح، بمعنى أن يحمل قوله على وجهٍ غير محرّم من دون أن تترتّب عليه الآثار.
المعنى الثالث: هو التصديق التعبّدي أيضاً، لكن بمعنى أن يرتّب عليه الآثار التي تنفع المخبر ولا تضرّ بالغير.
المعنى الرابع: هو هذه الصورة، إلّاأنّه بمعنى ترتيب جميع الآثار على قوله وخبره، حتّى ولو كانمضرّاًبالغير، كما هو المراد من التصديقفي حجّية خبر الواحد.
فإن كان المراد من التصديق هنا هو هذا المعنى، توجب دلالة الآية على مطلوب الخصم، لكنّه غير مرادٍ بوجوهٍ عديدة:
الوجه الأوّل: بما يشاهد من تعدية الإيمان للمؤمنين باللّام، الظاهر كونه للانتفاع، وهو لا يناسب مع المعنى الرابع بأن يصدّق المنافق، وهو عبد اللَّه بن نُفيل أو الجلاس بن سويد، أو نبّل بن الحارث، على حسب اختلاف النقل، لترتيب جميع آثار خبره ولو كان إضراراً بالمؤمنين.
الوجه الثاني: عدم مناسبته لتصديق النمّام المنافق بنفسه مع قطع النظر عن اللّام.
الوجه الثالث: لا يناسب مع ما في الآية بكون الاذن خيرٌ لكم، إذ ترتيب