لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٠ - المناقشة فيما أجيب به عن هذا الوجه
الجبل، بخلاف المغربيّة حيث إنّها تنخفض إلى أن تنتهي إلى فوق الجبل، فحينئذٍ قد يصحّ الحكم بوجوب الاحتياط لذهاب هذه الحُمرة عن فوق الجبل للقطع بدخول الوقت.
وثالثاً: هل المراد من كلمة الشبهة فيها هي الموضوعيّة أو الحكميّة؟
فإن كانت الاولى مقصودة: يعني يشتبه بأنّ الحمرة المرتفعة هل هي مشرقيّة أو غيرها، فالحكم بوجوب الاحتياط صحيحٌ، بل قد استقرب المحقّق النائيني هذا الاحتمال؛ لأنّ تقرير الإمام ٧ لجهل الجاهل في الشبهة الحكميّة بعيدٌ عن شأنه، لأنّ من شأنه رفع الشبهة، بخلاف ما لو كانت الشبهة موضوعيّة، فالحكم بالاحتياط حينئذٍ لا يرتبط بمبحثنا، لإمكان أن يكون وجه وجوب الاحتياط هو مقتضى استصحاب بقاء اليوم وعدم دخول الليل، بل وقاعدة الاشتغال للصلاة والصوم، وهو أمرٌ مقبول غير ضائر للمقام.
وأمّا لو كانت الشبهة حكميّة: كما هو الظاهر من لحن السؤال، حيث يفهممن زوايا السؤال من ذكر الخصوصيّات.
ثمّ لابدّ أن يلاحظ بأنّ السؤال والجواب، هل بملاحظة جهة استتار القرص، أو أنّه بلحاظ ما عليه الخاصّة من كون المغرب يتحقّق عندهم بذهاب الحمرة؟
فجواب الإمام بالاحتياط هل هو بلحاظ الأوّل، أو بلحاظ الثاني؟
فإن كان الجواب بلحاظ الأوّل، فهو بعيدٌ بحسب ظاهر الرواية، إلّاأنّه لابدّ أن يحمل الرواية على أنّ الإمام ٧ حكم بالاحتياط لتحصيل البراءة اليقينيّة باستتار القرص، استخلاصاً من اشتغال الذمّة، ولذلك قال المحقّق الحائري: (لا