الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٨٤ - أمّا الموضع الأوّل
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا» [١].
و منها: صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد اللّه- ٧-: «قال: في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري» [٢].
و منها: صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللّه- ٧-: «قال: الشروط في الحيوانات ثلاثة أيّام للمشتري» [٣].
و منها: رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا- ٧-: «قال: الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري و في غير الحيوان أن يفترقا» [٤] الحديث.
و منها: رواية الحسن بن عليّ بن فضال قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا- ٨- «يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام» [٥].
هذه جملة ما عثرت عليه من أخبار الباب، ثمّ
التكلّم في موضعين.
الأوّل: هل بين هذه الأخبار جمع عرفيّ حتّى لا نحتاج إلى الرجوع إلى المرجّحات السنديّة، أولا حتى لا يبقى محيص عن الرجوع إليها؟
الثاني: بعد فرض عدم الجمع العرفي هل هنا عموم من الكتاب أو السنّة موافق لأحد طرفي التعارض حتّى يصير مرجّحا و يدخل المقام تحت عنوان ما وافق الكتاب و السنّة، أو لا حتّى ينجرّ الأمر إلى التخيير الخبري؟
أمّا الموضع الأوّل:
فالحقّ وجود الجمع، لأنّ الأخبار بين معلّق للخيار على
[١] الوسائل: الجزء ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، ص ٣٤٩، ح ٣.
[٢] المصدر نفسه: ح ١ و ٤.
[٣] المصدر نفسه: الباب ٤، ص ٣٥١، ح ١.
[٤] المصدر نفسه: ص ٣٥٠، ح ٨.
[٥] المصدر نفسه: ص ٣٤٩، ح ٢.