الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٣٥١ - الرابع قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة
التنجيس.
اللّهمّ إلّا أن يكون في المقام إجماعان: الأوّل: على أنّه لا يجوز ردّ البعض كما استظهره شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه)-، و الثاني: على أنّه لا يجوز ردّ البعض كما استظهره شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه)-، و الثاني: على أنّه يجوز ردّ الكلّ، كما حكاه في الجواهر عن الغنية و الخلاف، و استظهره شيخنا الأستاذ- دام بقاه- من صاحب الحدائق، و ربّما تشعر عبارة شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه)- في هذا المقام أيضا بمسلّميّته، و ذلك لأنّه بعد أن ردّد بين أن يكون محلّ الخيار تمام المبيع، أو خصوص المعيب، قال عقيب الشقّ الثاني ما لفظه: غاية الأمر أنّه يجوز ردّ الجزء الصحيح معه إمّا لئلّا يتبعّض الصفقة عليه، و إمّا لقيام الإجماع على جواز ردّه، و إمّا لصدق المعيوب على المجموع.
و أمّا الثاني: و هو تعدّد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فالمشهور على عدم جواز انفراد أحدهما بردّ حصّته، و عن جماعة جوازه، و عن آخرين التفصيل بين علم البائع بتعدّد المشتري فالجواز و جهله فالعدم.
قال شيخنا الأستاذ- دام ظلّه-: إنّ هذا المقام أولى بعدم الجواز من المقام السابق، لجريان ما تقدّم هناك لعدم الجواز هنا مع زيادة، أمّا ما افترق فيه المقامان فهو أنّ البعض المردود هناك مفروز و هو مبيع، و المردود هنا مشاع، و البيع إنّما وقع على مجموع الدار مثلا، لأنّه محلّ الإيجاب و القبول. نعم لازم انتقال الدار إلى مجموع الشخصين أن يملك كلّ منهما مستقلّا نصفا مشاعا، و هذا غير أن كان مركب الإنشاء و العقد أوّلا هو الكسر المشاع.
ألا ترى أنّ من باع الدار من شخص واحد لا يصحّ أن يقال: إنّه باع بيوعا كثيرة عديدة بعدد الكسور المتصوّرة فيه؟
و حينئذ فإذا ترتّب الحكم على الشيء المشتري- بالفتح-، فالظاهر منه هو