الخيارات
(١)
مقدمتان
٣ ص
(٢)
أمّا المقدّمة الأولى
٣ ص
(٣)
أمّا المقدّمة الثانية
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٥ ص
(٥)
الأوّل خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
و تنقيح مباحث هذا الخيار يحصل برسم مسائل
١٥ ص
(٧)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمالكين المتعاقدين،
١٥ ص
(٨)
فرع لو مات الموكّل و كان الوكيل حاضرا في المجلس أو بالعكس،
٢١ ص
(٩)
مسألة لا إشكال على المبنى الذي تقدّم منّا في صورة قيام البائع و المشتري بشخص واحد،
٢٧ ص
(١٠)
المانع أحد أمور ثلاثة
٢٧ ص
(١١)
الأوّل أنّ الموضوع هو البيّعان،
٢٧ ص
(١٢)
و الثاني أنّ الافتراق و الاجتماع غير ممكنين في حقّ الشخص الواحد
٢٧ ص
(١٣)
و الثالث أنّا و إن سلّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة و المستحيلة
٢٧ ص
(١٤)
فرع لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو كلاهما فهل هذا افتراق بينهما
٢٩ ص
(١٥)
مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٣٠ ص
(١٦)
هنا وجوه متصوّرة
٣١ ص
(١٧)
الأوّل أن يكون من آثار الفسخ عند وجود العين استرجاعها و عند عدمها استرجاع البدل،
٣١ ص
(١٨)
و الثاني أن يكون الفسخ حلًّا للعقد و جعله كأن لم يقع
٣١ ص
(١٩)
و الثالث أن يكون الفسخ حلًّا للعقد أيضا لكن من حين الفسخ
٣٢ ص
(٢٠)
و الرابع أن يكون الفسخ أيضا حلًّا للعقد من حينه و لكن ليس معناه صرف إعدام العقد
٣٣ ص
(٢١)
و الخامس أنّ الفسخ حلّ من حين و لكن في صورة التلف ينزّل بعد الفسخ التالف بمنزلة التالف من مال الفاسخ،
٣٥ ص
(٢٢)
و السادس أن يقال إنّه بعد الفسخ نستكشف أنّ العين آنا ما قبل التلف صار في ملك الفاسخ،
٣٦ ص
(٢٣)
و السابع أن يقال لا شكّ أنّ عقد البيع يعتبر في حقيقته دخول كلّ عوض في ملك من خرج عن ملكه العوض
٣٦ ص
(٢٤)
مسألة دليل هذا الخيار من قوله-
٤٢ ص
(٢٥)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
٤٣ ص
(٢٦)
القول في مسقطات هذا الخيار
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة لا خلاف ظاهرا على المحكي في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤٥ ص
(٢٨)
نعم قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط في المقام من وجوه
٤٦ ص
(٢٩)
الأوّل أنّ هذا الشرط مخالف للمشروع،
٤٦ ص
(٣٠)
الثاني أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما
٥٠ ص
(٣١)
الثالث من الإشكالات أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب،
٥٢ ص
(٣٢)
ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه
٥٤ ص
(٣٣)
الأوّل ما تقدّم من اشتراط السقوط إمّا على نحو ما ذكرنا من سقوطه بعد ما ثبت آنا ما، و إمّا على نحو ما استظهره شيخنا المرتضى
٥٤ ص
(٣٤)
الثاني اشتراط عدم الفسخ بأن يقول (بعث بشرط أن لا أفسخ)
٥٤ ص
(٣٥)
الثالث اشتراط الإسقاط،
٥٨ ص
(٣٦)
بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد
٥٩ ص
(٣٧)
فرع ذكر العلّامة- (قدّس سرّه)- في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس و غيره
٦١ ص
(٣٨)
مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد،
٦٤ ص
(٣٩)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه «اختر» فهنا وجوه
٦٥ ص
(٤٠)
ثمّ إنّ ثبوت الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه
٦٧ ص
(٤١)
مسألة من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين،
٧٠ ص
(٤٢)
مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٧٣ ص
(٤٣)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكيّ عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال،
٧٦ ص
(٤٤)
فروع
٧٨ ص
(٤٥)
الأوّل لو اتّفقا على الافتراق و اختلفا في كونه على وجه الإكراه أو الاختيار،
٧٨ ص
(٤٦)
الثاني لو اختلفا بعد الافتراق و إنشاء الفسخ في المتقدّم منهما و المتأخّر،
٧٩ ص
(٤٧)
الثالث لو اختلفا في الافتراق و عدمه
٧٩ ص
(٤٨)
مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف
٧٩ ص
(٤٩)
الثاني خيار الحيوان
٨٢ ص
(٥٠)
مسائل
٨٢ ص
(٥١)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،
٨٢ ص
(٥٢)
التكلّم في موضعين
٨٤ ص
(٥٣)
أمّا الموضع الأوّل
٨٤ ص
(٥٤)
الموضع الثاني العموم الذي يمكن أن يكون مرجّحا للمقام بعد فرض التعارض و عدم الجمع، شيئان
٨٧ ص
(٥٥)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
٩٠ ص
(٥٦)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام،
٩٦ ص
(٥٧)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٩٨ ص
(٥٨)
أحدها اشتراط سقوطه في العقد
٩٨ ص
(٥٩)
الثاني إسقاطه بعد العقد،
٩٨ ص
(٦٠)
الثالث التصرّف
٩٩ ص
(٦١)
الثالث خيار الشرط
١٠٣ ص
(٦٢)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه،
١١٠ ص
(٦٣)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدّة أصلا،
١١٣ ص
(٦٤)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق،
١١٥ ص
(٦٥)
مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ،
١١٦ ص
(٦٦)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع و يقال له بيع الخيار،
١٢١ ص
(٦٧)
الأوّل اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
١٢١ ص
(٦٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إمّا أن يكون معيّنا،
١٢٨ ص
(٦٩)
الأمر الثالث هل يكفي مجرّد ردّ الثمن إلى المشتري في الفسخ،
١٣٠ ص
(٧٠)
الأمر الرابع لا إشكال في سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
١٣١ ص
(٧١)
الأمر الخامس لو تلف المبيع فلا إشكال في صورة وقوعه قبل الردّ و كذا بعده و قبل الفسخ في الوجهين الأوّلين
١٣٧ ص
(٧٢)
الأمر السادس لا إشكال في الردّ إلى نفس المشتري، و كذا إلى من يقوم مقامه شرعا
١٤٣ ص
(٧٣)
الأمر السابع لا إشكال في صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن
١٤٦ ص
(٧٤)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،
١٥١ ص
(٧٥)
مسألة هل الأصل في خيار الشرط جريانه في عامّة العقود
١٥٢ ص
(٧٦)
الرابع خيار الغبن
١٧٣ ص
(٧٧)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران،
١٨٣ ص
(٧٨)
الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة،
١٨٣ ص
(٧٩)
فرع بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به
١٨٦ ص
(٨٠)
و لو اختلفا في القيمة فهيهنا صور
١٩٤ ص
(٨١)
الأولى أن تكون القيمة في ما قبل العقد معلومة و أنّها أنقص من الثمن
١٩٤ ص
(٨٢)
و الثانية أن تكون القيمة السابقة مساوية فادّعى المشتري تغيّرها إلى النقصان
١٩٤ ص
(٨٣)
الثالثة أن تكون القيمة السابقة معلومة بأحد الوجهين
١٩٤ ص
(٨٤)
الرابعة أن يتّفقا على النقصان في الحال و المساواة في القبل،
١٩٥ ص
(٨٥)
الخامسة أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما و تاريخ وقوع العقد مجهولا
١٩٥ ص
(٨٦)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا،
١٩٦ ص
(٨٧)
مسألة بعد ما عرفت استفادة خيار الغبن من دليل «لا ضرر» فهل المستفاد منه كون المبدأ من حين العقد أو كونه من حين الاطّلاع على الغبن؟
٢٠٠ ص
(٨٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٢٠٦ ص
(٨٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٢٠٦ ص
(٩٠)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
٢٠٨ ص
(٩١)
الثالث تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات
٢١٠ ص
(٩٢)
الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم
٢١١ ص
(٩٣)
هذا كلّه في تصرّف المغبون
٢١٧ ص
(٩٤)
فقد تحقّق من جميع ما ذكرنا انحصار الأقسام في ثلاثة
٢٢٥ ص
(٩٥)
خاتمة البحث في بعض من الفروع المرتبطة بالمقام
٢٢٨ ص
(٩٦)
مسألة هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع؟
٢٤١ ص
(٩٧)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
٢٤٣ ص
(٩٨)
الخامس خيار التأخير
٢٥٨ ص
(٩٩)
و التكلّم هنا في مقامات
٢٦٠ ص
(١٠٠)
المقام الأوّل
٢٦٠ ص
(١٠١)
المقام الثاني في أنّه بعد تسليم حمل النفي المذكور على نفي اللزوم، فهل الشرط في اللزوم وجود كلا القبضين في الثلاثة،
٢٦٢ ص
(١٠٢)
المقام الثالث في بيان الحال في بعض من الفروع
٢٦٥ ص
(١٠٣)
المقام الرابع في الشرط التي لهذا الخيار
٢٧٠ ص
(١٠٤)
المقام الخامس في مسقطات هذا الخيار و هي أمور
٢٧٦ ص
(١٠٥)
الأوّل الإسقاط،
٢٧٦ ص
(١٠٦)
الثاني بذل الثمن بعد الثلاثة،
٢٧٧ ص
(١٠٧)
المقام السادس في مسائل مرتبطة بالمقام
٢٧٨ ص
(١٠٨)
الأولى هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
٢٧٨ ص
(١٠٩)
المسألة الثانية لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٢٨٠ ص
(١١٠)
المسألة الثالثة لو اشترى ما يفسد من يومه
٢٨٣ ص
(١١١)
خاتمة
٢٨٥ ص
(١١٢)
السادس خيار الرؤية
٢٨٦ ص
(١١٣)
مسألة مورد هذا الخيار كما عرفت هو العين الشخصية الغائبة
٢٨٧ ص
(١١٤)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة
٢٩٦ ص
(١١٥)
مسألة لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعيينهما مقدار الأرش
٢٩٩ ص
(١١٦)
مسألة هل خيار تخلّف الوصف خاص بالبيع أو يشمل كلّ عقد
٣٠٥ ص
(١١٧)
مسألة لو اختلفا فقال المشتري تخلّف صفة، و قال البائع لم يتخلّف،
٣٠٥ ص
(١١٨)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل
٣٠٩ ص
(١١٩)
السابع خيار العيب
٣١٠ ص
(١٢٠)
القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
٣٢٢ ص
(١٢١)
مسألة يسقط الرد خاصّة بأمور
٣٢٢ ص
(١٢٢)
أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ
٣٢٢ ص
(١٢٣)
الثاني من مسقطات الردّ التصرّف في المعيب
٣٢٢ ص
(١٢٤)
الثالث من المسقطات تلف العين
٣٣٣ ص
(١٢٥)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري،
٣٣٣ ص
(١٢٦)
بقي في المقام فروع لا بأس بالتنبيه عليها
٣٤٤ ص
(١٢٧)
أحدها لو حدث نقص عند المشتري ثمّ زال
٣٤٤ ص
(١٢٨)
الثاني لو رضي البائع بردّه معيبا إمّا مع الأرش أو بدونه، فهل يجوز الردّ أو لا؟
٣٤٥ ص
(١٢٩)
الثالث لو أسقط الأرش بتخيّل أن يردّه بعده فحدث العيب قبل أن يرد، فهل يوجب سقوط الرد أو لا؟
٣٤٥ ص
(١٣٠)
الرابع قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة
٣٤٦ ص
(١٣١)
مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين
٣٥٣ ص
(١٣٢)
أحدهما إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما،
٣٥٣ ص
(١٣٣)
ثانيهما ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة،
٣٥٤ ص
(١٣٤)
مسألة يسقط الردّ و الأرش معا بأمور
٣٥٤ ص
(١٣٥)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد،
٣٥٤ ص
(١٣٦)
الثاني ما إذا تبرّأ البائع عن العيب،
٣٥٥ ص
(١٣٧)
ثمّ إنّ هنا أمورا يظهر من بعض سقوط الردّ و الأرش بها
٣٦٠ ص
(١٣٨)
منها زوال العيب قبل العلم به أو قبل الردّ،
٣٦٠ ص
(١٣٩)
و منها التصرّف بعد العلم بالعيب
٣٦٢ ص
(١٤٠)
و منها التصرّف في المعيب
٣٦٤ ص
(١٤١)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور،
٣٦٥ ص
(١٤٢)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،
٣٦٩ ص
(١٤٣)
مسألة لا إشكال في أنّ بيع المعيب في الجملة غشّ،
٣٧٢ ص
(١٤٤)
هيهنا مراتب لا بدّ من عرضها على الوجدان
٣٧٣ ص
(١٤٥)
المرتبة الأولى أن يكون صرف عالميّة البائع بالعيب و جهل المشتري به
٣٧٣ ص
(١٤٦)
المرتبة الثانية أن يسأله المشتري،
٣٧٤ ص
(١٤٧)
المرتبة الثالثة أن يسأله و يقول كذبا لا أعلم،
٣٧٤ ص
(١٤٨)
الرابعة أن يسأله فيخبر بالصحّة،
٣٧٤ ص
(١٤٩)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٣٧٦ ص
(١٥٠)
أمّا الأوّل ففيها مسائل
٣٧٦ ص
(١٥١)
الأولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه، مع تعذّر ملاحظته
٣٧٦ ص
(١٥٢)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذّر تبيّن الحال لفقد أهل الخبرة،
٣٧٦ ص
(١٥٣)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو بعده
٣٧٨ ص
(١٥٤)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد
٣٨٦ ص
(١٥٥)
الرابعة لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
٣٩٣ ص
(١٥٦)
و أمّا الثانية أعني الاختلاف في المسقط، ففيها أيضا مسائل
٣٩٥ ص
(١٥٧)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه،
٣٩٥ ص
(١٥٨)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده،
٣٩٥ ص
(١٥٩)
الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير ما اتفقا عليه
٣٩٧ ص
(١٦٠)
الرابعة لو اتّفقا في سبق العيب و اختلفا في البراءة عنه و عدمها،
٣٩٨ ص
(١٦١)
الخامسة لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم أو إسقاطه أو تصرّفه أو حدوث عيب في ضمانه حلف المشتري،
٤٠١ ص
(١٦٢)
أمّا الثالثة ففيها مسائل
٤٠١ ص
(١٦٣)
الأولى لو اختلفا في الفسخ فادّعى المشتري تحقّقه و البائع عدمه،
٤٠١ ص
(١٦٤)
الثانية لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
٤٠٤ ص
(١٦٥)
الثالثة لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار أو بالفوريّة
٤٠٧ ص
(١٦٦)
القول في ماهيّة العيب و ذكر بعض أفراده
٤٠٨ ص
(١٦٧)
الكلام في بعض أفراد العيب
٤١٢ ص
(١٦٨)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض بأقسامه عيبا،
٤١٢ ص
(١٦٩)
مسألة هل الثيبوبة في الإماء عيب يجوز به فسخ بيعها أو لا؟
٤١٧ ص
(١٧٠)
مسألة عدّ في القواعد و التذكرة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير،
٤٢٠ ص
(١٧١)
مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض
٤٢١ ص
(١٧٢)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في السمن و نحوه عيب
٤٢٢ ص
(١٧٣)
مسألة القول في أحداث السنة
٤٢٤ ص
(١٧٤)
خاتمة في عيوب متفرّقة
٤٢٩ ص
(١٧٥)
القول في الأرش
٤٣١ ص
(١٧٦)
مسألة لو علم مقدار الأرش
٤٣٦ ص
(١٧٧)
مسألة لو اختلفت البيّنات فربّما يفرض في صورة الترافع،
٤٣٨ ص
(١٧٨)
القول في الشروط
٤٤١ ص
(١٧٩)
الكلام في شروط صحّة الشرط و هي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها
٤٤٢ ص
(١٨٠)
أحدها أن يكون مقدورا للمكلّف
٤٤٢ ص
(١٨١)
الثاني أن يكون الشرط سائغا
٤٤٥ ص
(١٨٢)
الثالث أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا
٤٤٦ ص
(١٨٣)
الرابع أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب و السنّة
٤٤٧ ص
(١٨٤)
الأوّل العنوان المأخوذ من الأخبار في هذا المقام أمور
٤٤٧ ص
(١٨٥)
الثاني المراد بالكتاب إمّا القرآن كما هو الظاهر، و إمّا المكتوب على العباد
٤٤٨ ص
(١٨٦)
الثالث الظاهر أنّ معنى مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة أن يكون نفس الجعل الشرطي مخالفا للجعل الشرعي،
٤٤٨ ص
(١٨٧)
الرابع غالب موارد الشرط هو الأمور الغير الحاصلة
٤٤٩ ص
(١٨٨)
الأوّل أن يكون المراد بالكتاب و السنّة واقعهما اللوح المحفوظي،
٤٥٠ ص
(١٨٩)
الثاني أن يكون المراد بالكتاب و السنّة المعتبر عدم مخالفة الشرط لهما ظواهر الألفاظ
٤٥١ ص
(١٩٠)
الثالث أن يقال إنّ كلّ حكم من الإيجاب و التحريم و الإباحة و الاستحباب و الكراهة و غيرها لا إطلاق له بالنسبة إلى حال المزاحمات
٤٥١ ص
(١٩١)
الشرط الخامس أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد
٤٧٥ ص
(١٩٢)
الأوّل أن ينافي مع ما يقتضيه طبع العقد،
٤٧٥ ص
(١٩٣)
الثاني أن ينافي مع ما لا يكون مقتضى طبع العقد و لكنّه من خواصّه
٤٧٥ ص
(١٩٤)
الثالث أن ينافي مع ما هو حكم شرعيّ للعقد
٤٧٥ ص
(١٩٥)
الرابع أن ينافي مع حكم الشارع على أمر آخر غير العقد
٤٧٥ ص
(١٩٦)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا يوجب جهالة في البيع،
٤٨٢ ص
(١٩٧)
أمّا الكلام في الأولى
٤٨٢ ص
(١٩٨)
و أمّا الجهة الثانية
٤٨٣ ص
(١٩٩)
الشرط السابع أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
٤٨٥ ص
(٢٠٠)
الشرط الثامن أن لا يكون الشرط ابتدائيا
٤٨٨ ص
(٢٠١)
القول في حكم الشرط الصحيح
٤٩٤ ص
(٢٠٢)
و أمّا القسم الأوّل
٤٩٥ ص
(٢٠٣)
و القسم الثاني لا إشكال فيه و مثل له بالوكالة و الوصاية
٤٩٦ ص
(٢٠٤)
و أمّا القسم الثالث و هو مشكوك الحال،
٤٩٧ ص
(٢٠٥)
لكن يقع الكلام في مسائل
٤٩٨ ص
(٢٠٦)
الأولى أنّه هل يصير الفعل واجبا على المشروط عليه تكليفا أو لا؟
٤٩٨ ص
(٢٠٧)
الثانية في شرط الفعل بعد القول بالوجوب التكليفي، هل يجوز الإجبار لو امتنع أو لا؟
٥٠٠ ص
(٢٠٨)
المسألة الثالثة بعد ما عرفت من ثبوت الإجبار و الخيار عند التخلّف فهل الخيار ثابت مع التمكّن من الإجبار أيضا أو لا
٥٠٥ ص
(٢٠٩)
المسألة الرابعة بعد ما عرفت من ثبوت الخيار في تخلّف الشرط، هل الأرش أيضا ثابت أو لا؟
٥٠٥ ص
(٢١٠)
المسألة الخامسة لو تعذّر الشرط و كانت العين في حال تعذّره خارجة عن سلطنة المشروط عليه
٥١٢ ص
(٢١١)
المسألة السادسة لا إشكال في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
٥١٥ ص
(٢١٢)
المسألة السابعة لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل و كذا القيد و الوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه،
٥١٥ ص
(٢١٣)
خاتمة في فروع
٥٢٠ ص
(٢١٤)
الأوّل هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟
٥٢٠ ص
(٢١٥)
الثاني لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له
٥٢١ ص
(٢١٦)
الثالث لو عمل بالشرط الصحيح ثمّ فسخ العقد بسبب آخر أو بالتقايل، فهل الشرط أيضا تابع للعقد في الانفساخ
٥٢٢ ص
(٢١٧)
القول في حكم الشرط الفاسد
٥٢٣ ص
(٢١٨)
و الكلام فيه يقع في أمور
٥٢٣ ص
(٢١٩)
الأوّل لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد غير واجب الوفاء
٥٢٣ ص
(٢٢٠)
أمور ثلاثة
٥٢٥ ص
(٢٢١)
الأوّل أنّ للشرط قسطا من الثمن، فإذا فسد، فسد ما يقابل الباقي
٥٢٥ ص
(٢٢٢)
الثاني أنّ التراضي بالمقيّد منتف مع انتفاء القيد،
٥٢٥ ص
(٢٢٣)
الثالث الأخبار،
٥٢٧ ص
(٢٢٤)
الأمر الثاني بناء على القول بالإفساد لا ينفع إسقاط المشروط له
٥٣٢ ص
(٢٢٥)
الأمر الثالث بناء على الإفساد لو لم يذكر الشرط الفاسد في متن العقد
٥٣٢ ص
(٢٢٦)
تتمّة في ذكر أمور
٥٣٣ ص
(٢٢٧)
الأوّل المقبوض بالشرط الفساد حكمه في الضمان و عدمه حكم العقد الفاسد
٥٣٣ ص
(٢٢٨)
الأمر الثاني لو اختلفا في اشتراط الشرط الفاسد في العقد و عدمه،
٥٣٤ ص
(٢٢٩)
الأمر الثالث قد عرفت أنّ الشرط قد يكون بنفسه فاسدا لكونه إمّا نفسا و إمّا التزاما مخالفا للكتاب و السنّة أو لغير ذلك، و قد لا يكون
٥٣٥ ص
(٢٣٠)
الأمر الرابع قد عرفت أنّ الشرط و إن كان بإزائه قسط من العوض لبّا و لكنّه خارج عن طرف العوضيّة
٥٣٦ ص
(٢٣١)
الأمر الخامس قد يقال بالفرق في ما بين العقود الإذنيّة من قبيل الوكالة و العارية و المضاربة و غيرهما،
٥٣٧ ص
(٢٣٢)
القول في أحكام الخيار
٥٣٩ ص
(٢٣٣)
مسألة الخيار موروث بأنواعه،
٥٣٩ ص
(٢٣٤)
تتمّة هل خيار المجلس ينتقل إلى الوارث
٥٤٩ ص
(٢٣٥)
مسألة في كيفيّة استحقاق الورثة لحقّ الخيار،
٥٥٠ ص
(٢٣٦)
الأوّل أن يكون لكلّ وارث خيار مستقل في كلّ المال
٥٥٠ ص
(٢٣٧)
الثاني أن يكون لكلّ واحد حقّ فسخ مستقلّ في مقدار نصيبه خاصّة،
٥٥٠ ص
(٢٣٨)
الثالث أن يكون للمجموع حقّ واحد على فسخ كلّ المال،
٥٥١ ص
(٢٣٩)
الرابع أن يكون الحقّ قائماً بالطبيعة المعتبرة
٥٥١ ص
(٢٤٠)
بقي في المقام فرعان تعرّض لهما شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه)
٥٥٦ ص
(٢٤١)
أحدهما لو اجتمع الورثة على فسخ ما باعه مورّثهم فهنا صور ثلاث
٥٥٦ ص
(٢٤٢)
ثمّ ذكر الفرع الثاني و هو أنّه لو فسخ بعض الورثة
٥٥٧ ص
(٢٤٣)
مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ فمات الأجنبيّ فهل ينتقل إلى وارثه أو إلى من اشترط له من المتعاقدين أو يسقط؟
٥٥٩ ص
(٢٤٤)
مسألة في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا؟
٥٦١ ص
(٢٤٥)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
٥٦٨ ص
(٢٤٦)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار في ما انتقل إليه،
٥٧١ ص
(٢٤٧)
أمّا الأوّل فهو أنّ كلّما تحقّق للغير حقّ في عين لا يجوز للمالك التصرّفات المتلفة لها،
٥٧١ ص
(٢٤٨)
و أمّا الصغرى أعني كون حقّ الخيار متعلّقا بالعين،
٥٧٢ ص
(٢٤٩)
فروع،
٥٧٦ ص
(٢٥٠)
الأوّل بناء على القول بعدم نفوذ التصرّفات الناقلة لو سقط الحقّ أو أجاز ذو الحقّ بعد وقوع التصرّف فهل يوجب ذلك صحّتها أو لا؟
٥٧٦ ص
(٢٥١)
الثاني لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد
٥٧٧ ص
(٢٥٢)
الفرع الثالث هل الإجارة على القول بمنع مثل البيع ممنوع أو لا؟
٥٧٩ ص
(٢٥٣)
مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد،
٥٨٤ ص
(٢٥٤)
مسألة بناء على حصول الملك بنفس العقد و لو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان و الشرط
٥٩٠ ص
(٢٥٥)
مسألة من أحكام الخيار على ما حكي عن التذكرة أنّه لا يجب على ذي الخيار تسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه في زمن الخيار
٦٠٩ ص
(٢٥٦)
مسألة قالوا لا يسقط الخيار بتلف العين،
٦١٠ ص
(٢٥٧)
الأوّل أن يقال إنّ الفسخ الذي هو عبارة عن الحلّ و هو كالعقد محتاج إلى طرفين
٦١٠ ص
(٢٥٨)
الثاني أنّ الفسخ يعتبر بالنسبة إلى التالف فعلا
٦١٠ ص
(٢٥٩)
الثالث أن يقال إنّ العين تلفت و الحال أنّ تلفها على هذا الشخص
٦١١ ص
(٢٦٠)
الرابع أن يقال مقتضى الفسخ أوّلا و بلا واسطة رجوع العين إن كانت و المثل أو القيمة إن لم تكن،
٦١١ ص
(٢٦١)
الخامس أنّ الفسخ إعدام العقد و جعله كأن لم يكن،
٦١٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص

الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٤٧ - الأوّل أنّ هذا الشرط مخالف للمشروع،

فإنّ عدم اجتماع الحكمين المتضادّين الفعليّين من أبده البديهيّات.

نعم لو كان ناظرا إلى مقام الإثبات و الدلالة بمعنى أن يكون مفاده أنّ الأدلّة الدالّة على حلّية الأشياء فعليّا أو حرمتها كذلك يكون مقدّمة عند معارضتها مع دليل الشرط، كان له معنى، و لكنّه خلاف الظاهر فإنّ الظاهر كون المراد هو الحلال و الحرام الواقعيّين و في مقام الثبوت لا هما بما هما مفاد الأدلّة و في مقام الإثبات، و إذن فيلزم الركاكة التي ذكرنا.

فالذي يصحّ في معنى العبارة أن يكون المراد هو الحلال مع قطع النظر عن طروّ عنوان الشرط و الحرام كذلك، نظير الرجحان المعتبر في متعلّق النذر فإنّه الرجحان مع قطع النظر عن عنوان النذر و لهذا يكون صحّة النذر للإحرام قبل الميقات أو للصوم في السفر تخصيصا في دليله.

و على هذا فلو شرط فعلا حراما أو ترك واجب كان تحليلا للحرام، و كذا إذا شرط لزوم عقد جائز أو حرمة لحم الغنم، و أمّا إذا شرط نفس العقد الجائز بنحو النتيجة مثل شرط العارية أو الوكالة على إشكال فيها في ضمن عقد لازم، أو شرط أكل لحم الغنم أو ترك أكله فهذا لا مانع منه، لأنّ أصل العارية و الوكالة قد فرضنا الفراغ عن مشروعيّتهما و كذلك الأكل و تركه و إن كانا يصيران لازمين بواسطة حكم الشرط و كذا الأكل أو تركه يصير واجبا كذلك، لكن لا ينافي هذا مع جوازهما الذاتي أو إباحتهما كذلك، لأنّ الجواز و الإباحة بعنوان أوّلي و اللزوم و الوجوب بعنوان الشرط.

فإن قلت: ما الفرق بين عدم الملكية للمشروط له أو عدم الوكالة أو العارية الثابت له قبل الشرط بحكم الشرع الذاهب بحكم الشرط و بين حلية الغنم و الجواز الثابتين مع قطع النظر عن الشرط؟ فإن قلت بجواز الأوّل و أنّه ليس‌