الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٤٧٨ - الرابع أن ينافي مع حكم الشارع على أمر آخر غير العقد
و منها: اشتراط التوارث في عقد المتمتّع بها، فوقع الكلام في أنّها لا ترث مطلقا أو ترث كذلك، أو لا ترث إلّا مع شرط الثبوت، أو ترث إلّا مع شرط السقوط؟ و الأولى التعرّض للمسألة حتّى يتّضح الحال في المقام، و قبل الشروع نتيمن بذكر الأخبار. فنقول و باللّه نستعين:
منها صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا- (سلام اللّه عليه)- «قال: تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان، و إن لم تشترط لم يكن» [١].
و منها: موثّقة محمّد بن مسلم «قال: سمعت أبا جعفر- ٧- يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة: إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، و إنّما الشرط بعد النكاح» [٢].
و منها: موثّقة سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه- ٧- «قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث؟ قال- ٧-: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط» [٣].
و منها: رواية عبد اللّه بن عمرو «قال: سألت أبا عبد اللّه- ٧- عن المتعة؟ فقال- ٧-: حلال لك من اللّه و رسوله ٦، قلت: فما حدّها؟ قال- ٧-: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك» [٤] الحديث.
هذه هي الأخبار المتعلّقة بالمقام.
[١] الوسائل: الجزء ١٤، الباب ٣٢، من أبواب المتعة، ص ٤٨٥، ح ١.
[٢] المصدر نفسه: ص ٤٨٦، ح ٢.
[٣] المصدر نفسه: ص ٤٨٧، ح ٧.
[٤] المصدر نفسه: ص ٤٨٧، ح ٨.