الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٨٣ - مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،
- (قدّس سرّه)- و ابن طاوس- (قدّس سرّه)- ثبوته للبائع أيضا و هنا قول ثالث و هو ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا، و قد اختلفت الأخبار في الباب و بذلك اختلفت الأنظار في الجمع، و الأولى التيمّن بذكر الأخبار أوّلا، فنقول و باللّه الاستعانة:
منها: صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه- ٧-: «قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال لي: ثلاثة أيّام للمشتري، قلت: و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال- ٧-: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضى منهما» [١].
و منها: صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الاسناد: «قال: سألت أبا عبد اللّه- ٧- عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو البائع أو لهما كليهما؟
قال- ٧-: الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء» [٢].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- ٧-: «قال: قال رسول اللّه ٦: البيّعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام» [٣].
و منها: موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه- ٧-: «قال: سمعته يقول: قال رسول اللّه ٦: البيّعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان.» [٤].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه- ٧-: «قال:
[١] الوسائل: الجزء ١٢، الباب ١ من أبواب الخيار ص ٣٤٦، ح ٣.
[٢] المصدر نفسه: الباب ٣ من أبواب الخيار ص ٣٥٠، ح ٩.
[٣] المصدر نفسه: الباب ١ من أبواب الخيار، ص ٣٤٥، ح ١.
[٤] المصدر نفسه: ص ٣٤٥، ح ٢.