الخيارات
(١)
مقدمتان
٣ ص
(٢)
أمّا المقدّمة الأولى
٣ ص
(٣)
أمّا المقدّمة الثانية
٤ ص
(٤)
القول في أقسام الخيار
١٥ ص
(٥)
الأوّل خيار المجلس
١٥ ص
(٦)
و تنقيح مباحث هذا الخيار يحصل برسم مسائل
١٥ ص
(٧)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمالكين المتعاقدين،
١٥ ص
(٨)
فرع لو مات الموكّل و كان الوكيل حاضرا في المجلس أو بالعكس،
٢١ ص
(٩)
مسألة لا إشكال على المبنى الذي تقدّم منّا في صورة قيام البائع و المشتري بشخص واحد،
٢٧ ص
(١٠)
المانع أحد أمور ثلاثة
٢٧ ص
(١١)
الأوّل أنّ الموضوع هو البيّعان،
٢٧ ص
(١٢)
و الثاني أنّ الافتراق و الاجتماع غير ممكنين في حقّ الشخص الواحد
٢٧ ص
(١٣)
و الثالث أنّا و إن سلّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة و المستحيلة
٢٧ ص
(١٤)
فرع لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو كلاهما فهل هذا افتراق بينهما
٢٩ ص
(١٥)
مسألة قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٣٠ ص
(١٦)
هنا وجوه متصوّرة
٣١ ص
(١٧)
الأوّل أن يكون من آثار الفسخ عند وجود العين استرجاعها و عند عدمها استرجاع البدل،
٣١ ص
(١٨)
و الثاني أن يكون الفسخ حلًّا للعقد و جعله كأن لم يقع
٣١ ص
(١٩)
و الثالث أن يكون الفسخ حلًّا للعقد أيضا لكن من حين الفسخ
٣٢ ص
(٢٠)
و الرابع أن يكون الفسخ أيضا حلًّا للعقد من حينه و لكن ليس معناه صرف إعدام العقد
٣٣ ص
(٢١)
و الخامس أنّ الفسخ حلّ من حين و لكن في صورة التلف ينزّل بعد الفسخ التالف بمنزلة التالف من مال الفاسخ،
٣٥ ص
(٢٢)
و السادس أن يقال إنّه بعد الفسخ نستكشف أنّ العين آنا ما قبل التلف صار في ملك الفاسخ،
٣٦ ص
(٢٣)
و السابع أن يقال لا شكّ أنّ عقد البيع يعتبر في حقيقته دخول كلّ عوض في ملك من خرج عن ملكه العوض
٣٦ ص
(٢٤)
مسألة دليل هذا الخيار من قوله-
٤٢ ص
(٢٥)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
٤٣ ص
(٢٦)
القول في مسقطات هذا الخيار
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة لا خلاف ظاهرا على المحكي في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٤٥ ص
(٢٨)
نعم قد يستشكل التمسّك بدليل الشروط في المقام من وجوه
٤٦ ص
(٢٩)
الأوّل أنّ هذا الشرط مخالف للمشروع،
٤٦ ص
(٣٠)
الثاني أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما
٥٠ ص
(٣١)
الثالث من الإشكالات أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب،
٥٢ ص
(٣٢)
ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه
٥٤ ص
(٣٣)
الأوّل ما تقدّم من اشتراط السقوط إمّا على نحو ما ذكرنا من سقوطه بعد ما ثبت آنا ما، و إمّا على نحو ما استظهره شيخنا المرتضى
٥٤ ص
(٣٤)
الثاني اشتراط عدم الفسخ بأن يقول (بعث بشرط أن لا أفسخ)
٥٤ ص
(٣٥)
الثالث اشتراط الإسقاط،
٥٨ ص
(٣٦)
بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد
٥٩ ص
(٣٧)
فرع ذكر العلّامة- (قدّس سرّه)- في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس و غيره
٦١ ص
(٣٨)
مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد،
٦٤ ص
(٣٩)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه «اختر» فهنا وجوه
٦٥ ص
(٤٠)
ثمّ إنّ ثبوت الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه
٦٧ ص
(٤١)
مسألة من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين،
٧٠ ص
(٤٢)
مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
٧٣ ص
(٤٣)
مسألة لو زال الإكراه فالمحكيّ عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال،
٧٦ ص
(٤٤)
فروع
٧٨ ص
(٤٥)
الأوّل لو اتّفقا على الافتراق و اختلفا في كونه على وجه الإكراه أو الاختيار،
٧٨ ص
(٤٦)
الثاني لو اختلفا بعد الافتراق و إنشاء الفسخ في المتقدّم منهما و المتأخّر،
٧٩ ص
(٤٧)
الثالث لو اختلفا في الافتراق و عدمه
٧٩ ص
(٤٨)
مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف
٧٩ ص
(٤٩)
الثاني خيار الحيوان
٨٢ ص
(٥٠)
مسائل
٨٢ ص
(٥١)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري،
٨٢ ص
(٥٢)
التكلّم في موضعين
٨٤ ص
(٥٣)
أمّا الموضع الأوّل
٨٤ ص
(٥٤)
الموضع الثاني العموم الذي يمكن أن يكون مرجّحا للمقام بعد فرض التعارض و عدم الجمع، شيئان
٨٧ ص
(٥٥)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
٩٠ ص
(٥٦)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام،
٩٦ ص
(٥٧)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٩٨ ص
(٥٨)
أحدها اشتراط سقوطه في العقد
٩٨ ص
(٥٩)
الثاني إسقاطه بعد العقد،
٩٨ ص
(٦٠)
الثالث التصرّف
٩٩ ص
(٦١)
الثالث خيار الشرط
١٠٣ ص
(٦٢)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه،
١١٠ ص
(٦٣)
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج، و بين عدم ذكر المدّة أصلا،
١١٣ ص
(٦٤)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق،
١١٥ ص
(٦٥)
مسألة يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ،
١١٦ ص
(٦٦)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف إليه البيع و يقال له بيع الخيار،
١٢١ ص
(٦٧)
الأوّل اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
١٢١ ص
(٦٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة و إمّا أن يكون معيّنا،
١٢٨ ص
(٦٩)
الأمر الثالث هل يكفي مجرّد ردّ الثمن إلى المشتري في الفسخ،
١٣٠ ص
(٧٠)
الأمر الرابع لا إشكال في سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
١٣١ ص
(٧١)
الأمر الخامس لو تلف المبيع فلا إشكال في صورة وقوعه قبل الردّ و كذا بعده و قبل الفسخ في الوجهين الأوّلين
١٣٧ ص
(٧٢)
الأمر السادس لا إشكال في الردّ إلى نفس المشتري، و كذا إلى من يقوم مقامه شرعا
١٤٣ ص
(٧٣)
الأمر السابع لا إشكال في صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن
١٤٦ ص
(٧٤)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن،
١٥١ ص
(٧٥)
مسألة هل الأصل في خيار الشرط جريانه في عامّة العقود
١٥٢ ص
(٧٦)
الرابع خيار الغبن
١٧٣ ص
(٧٧)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران،
١٨٣ ص
(٧٨)
الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة،
١٨٣ ص
(٧٩)
فرع بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به
١٨٦ ص
(٨٠)
و لو اختلفا في القيمة فهيهنا صور
١٩٤ ص
(٨١)
الأولى أن تكون القيمة في ما قبل العقد معلومة و أنّها أنقص من الثمن
١٩٤ ص
(٨٢)
و الثانية أن تكون القيمة السابقة مساوية فادّعى المشتري تغيّرها إلى النقصان
١٩٤ ص
(٨٣)
الثالثة أن تكون القيمة السابقة معلومة بأحد الوجهين
١٩٤ ص
(٨٤)
الرابعة أن يتّفقا على النقصان في الحال و المساواة في القبل،
١٩٥ ص
(٨٥)
الخامسة أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما و تاريخ وقوع العقد مجهولا
١٩٥ ص
(٨٦)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا،
١٩٦ ص
(٨٧)
مسألة بعد ما عرفت استفادة خيار الغبن من دليل «لا ضرر» فهل المستفاد منه كون المبدأ من حين العقد أو كونه من حين الاطّلاع على الغبن؟
٢٠٠ ص
(٨٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٢٠٦ ص
(٨٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٢٠٦ ص
(٩٠)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد،
٢٠٨ ص
(٩١)
الثالث تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات
٢١٠ ص
(٩٢)
الرابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون قبل العلم
٢١١ ص
(٩٣)
هذا كلّه في تصرّف المغبون
٢١٧ ص
(٩٤)
فقد تحقّق من جميع ما ذكرنا انحصار الأقسام في ثلاثة
٢٢٥ ص
(٩٥)
خاتمة البحث في بعض من الفروع المرتبطة بالمقام
٢٢٨ ص
(٩٦)
مسألة هل هذا الخيار ثابت في كلّ معاوضة ماليّة أو يختصّ بخصوص البيع؟
٢٤١ ص
(٩٧)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
٢٤٣ ص
(٩٨)
الخامس خيار التأخير
٢٥٨ ص
(٩٩)
و التكلّم هنا في مقامات
٢٦٠ ص
(١٠٠)
المقام الأوّل
٢٦٠ ص
(١٠١)
المقام الثاني في أنّه بعد تسليم حمل النفي المذكور على نفي اللزوم، فهل الشرط في اللزوم وجود كلا القبضين في الثلاثة،
٢٦٢ ص
(١٠٢)
المقام الثالث في بيان الحال في بعض من الفروع
٢٦٥ ص
(١٠٣)
المقام الرابع في الشرط التي لهذا الخيار
٢٧٠ ص
(١٠٤)
المقام الخامس في مسقطات هذا الخيار و هي أمور
٢٧٦ ص
(١٠٥)
الأوّل الإسقاط،
٢٧٦ ص
(١٠٦)
الثاني بذل الثمن بعد الثلاثة،
٢٧٧ ص
(١٠٧)
المقام السادس في مسائل مرتبطة بالمقام
٢٧٨ ص
(١٠٨)
الأولى هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
٢٧٨ ص
(١٠٩)
المسألة الثانية لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع
٢٨٠ ص
(١١٠)
المسألة الثالثة لو اشترى ما يفسد من يومه
٢٨٣ ص
(١١١)
خاتمة
٢٨٥ ص
(١١٢)
السادس خيار الرؤية
٢٨٦ ص
(١١٣)
مسألة مورد هذا الخيار كما عرفت هو العين الشخصية الغائبة
٢٨٧ ص
(١١٤)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة
٢٩٦ ص
(١١٥)
مسألة لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعيينهما مقدار الأرش
٢٩٩ ص
(١١٦)
مسألة هل خيار تخلّف الوصف خاص بالبيع أو يشمل كلّ عقد
٣٠٥ ص
(١١٧)
مسألة لو اختلفا فقال المشتري تخلّف صفة، و قال البائع لم يتخلّف،
٣٠٥ ص
(١١٨)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل
٣٠٩ ص
(١١٩)
السابع خيار العيب
٣١٠ ص
(١٢٠)
القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
٣٢٢ ص
(١٢١)
مسألة يسقط الرد خاصّة بأمور
٣٢٢ ص
(١٢٢)
أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ
٣٢٢ ص
(١٢٣)
الثاني من مسقطات الردّ التصرّف في المعيب
٣٢٢ ص
(١٢٤)
الثالث من المسقطات تلف العين
٣٣٣ ص
(١٢٥)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري،
٣٣٣ ص
(١٢٦)
بقي في المقام فروع لا بأس بالتنبيه عليها
٣٤٤ ص
(١٢٧)
أحدها لو حدث نقص عند المشتري ثمّ زال
٣٤٤ ص
(١٢٨)
الثاني لو رضي البائع بردّه معيبا إمّا مع الأرش أو بدونه، فهل يجوز الردّ أو لا؟
٣٤٥ ص
(١٢٩)
الثالث لو أسقط الأرش بتخيّل أن يردّه بعده فحدث العيب قبل أن يرد، فهل يوجب سقوط الرد أو لا؟
٣٤٥ ص
(١٣٠)
الرابع قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة
٣٤٦ ص
(١٣١)
مسألة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين
٣٥٣ ص
(١٣٢)
أحدهما إذا اشترى ربويّا بجنسه فظهر عيب في أحدهما،
٣٥٣ ص
(١٣٣)
ثانيهما ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة،
٣٥٤ ص
(١٣٤)
مسألة يسقط الردّ و الأرش معا بأمور
٣٥٤ ص
(١٣٥)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد،
٣٥٤ ص
(١٣٦)
الثاني ما إذا تبرّأ البائع عن العيب،
٣٥٥ ص
(١٣٧)
ثمّ إنّ هنا أمورا يظهر من بعض سقوط الردّ و الأرش بها
٣٦٠ ص
(١٣٨)
منها زوال العيب قبل العلم به أو قبل الردّ،
٣٦٠ ص
(١٣٩)
و منها التصرّف بعد العلم بالعيب
٣٦٢ ص
(١٤٠)
و منها التصرّف في المعيب
٣٦٤ ص
(١٤١)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور،
٣٦٥ ص
(١٤٢)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار،
٣٦٩ ص
(١٤٣)
مسألة لا إشكال في أنّ بيع المعيب في الجملة غشّ،
٣٧٢ ص
(١٤٤)
هيهنا مراتب لا بدّ من عرضها على الوجدان
٣٧٣ ص
(١٤٥)
المرتبة الأولى أن يكون صرف عالميّة البائع بالعيب و جهل المشتري به
٣٧٣ ص
(١٤٦)
المرتبة الثانية أن يسأله المشتري،
٣٧٤ ص
(١٤٧)
المرتبة الثالثة أن يسأله و يقول كذبا لا أعلم،
٣٧٤ ص
(١٤٨)
الرابعة أن يسأله فيخبر بالصحّة،
٣٧٤ ص
(١٤٩)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٣٧٦ ص
(١٥٠)
أمّا الأوّل ففيها مسائل
٣٧٦ ص
(١٥١)
الأولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه، مع تعذّر ملاحظته
٣٧٦ ص
(١٥٢)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذّر تبيّن الحال لفقد أهل الخبرة،
٣٧٦ ص
(١٥٣)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو بعده
٣٧٨ ص
(١٥٤)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد
٣٨٦ ص
(١٥٥)
الرابعة لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
٣٩٣ ص
(١٥٦)
و أمّا الثانية أعني الاختلاف في المسقط، ففيها أيضا مسائل
٣٩٥ ص
(١٥٧)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه،
٣٩٥ ص
(١٥٨)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده،
٣٩٥ ص
(١٥٩)
الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير ما اتفقا عليه
٣٩٧ ص
(١٦٠)
الرابعة لو اتّفقا في سبق العيب و اختلفا في البراءة عنه و عدمها،
٣٩٨ ص
(١٦١)
الخامسة لو ادّعى البائع رضا المشتري بعد العلم أو إسقاطه أو تصرّفه أو حدوث عيب في ضمانه حلف المشتري،
٤٠١ ص
(١٦٢)
أمّا الثالثة ففيها مسائل
٤٠١ ص
(١٦٣)
الأولى لو اختلفا في الفسخ فادّعى المشتري تحقّقه و البائع عدمه،
٤٠١ ص
(١٦٤)
الثانية لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت
٤٠٤ ص
(١٦٥)
الثالثة لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار أو بالفوريّة
٤٠٧ ص
(١٦٦)
القول في ماهيّة العيب و ذكر بعض أفراده
٤٠٨ ص
(١٦٧)
الكلام في بعض أفراد العيب
٤١٢ ص
(١٦٨)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض بأقسامه عيبا،
٤١٢ ص
(١٦٩)
مسألة هل الثيبوبة في الإماء عيب يجوز به فسخ بيعها أو لا؟
٤١٧ ص
(١٧٠)
مسألة عدّ في القواعد و التذكرة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير،
٤٢٠ ص
(١٧١)
مسألة عدم الحيض ممّن شأنها الحيض
٤٢١ ص
(١٧٢)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في السمن و نحوه عيب
٤٢٢ ص
(١٧٣)
مسألة القول في أحداث السنة
٤٢٤ ص
(١٧٤)
خاتمة في عيوب متفرّقة
٤٢٩ ص
(١٧٥)
القول في الأرش
٤٣١ ص
(١٧٦)
مسألة لو علم مقدار الأرش
٤٣٦ ص
(١٧٧)
مسألة لو اختلفت البيّنات فربّما يفرض في صورة الترافع،
٤٣٨ ص
(١٧٨)
القول في الشروط
٤٤١ ص
(١٧٩)
الكلام في شروط صحّة الشرط و هي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها
٤٤٢ ص
(١٨٠)
أحدها أن يكون مقدورا للمكلّف
٤٤٢ ص
(١٨١)
الثاني أن يكون الشرط سائغا
٤٤٥ ص
(١٨٢)
الثالث أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا
٤٤٦ ص
(١٨٣)
الرابع أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب و السنّة
٤٤٧ ص
(١٨٤)
الأوّل العنوان المأخوذ من الأخبار في هذا المقام أمور
٤٤٧ ص
(١٨٥)
الثاني المراد بالكتاب إمّا القرآن كما هو الظاهر، و إمّا المكتوب على العباد
٤٤٨ ص
(١٨٦)
الثالث الظاهر أنّ معنى مخالفة الشرط للكتاب أو السنّة أن يكون نفس الجعل الشرطي مخالفا للجعل الشرعي،
٤٤٨ ص
(١٨٧)
الرابع غالب موارد الشرط هو الأمور الغير الحاصلة
٤٤٩ ص
(١٨٨)
الأوّل أن يكون المراد بالكتاب و السنّة واقعهما اللوح المحفوظي،
٤٥٠ ص
(١٨٩)
الثاني أن يكون المراد بالكتاب و السنّة المعتبر عدم مخالفة الشرط لهما ظواهر الألفاظ
٤٥١ ص
(١٩٠)
الثالث أن يقال إنّ كلّ حكم من الإيجاب و التحريم و الإباحة و الاستحباب و الكراهة و غيرها لا إطلاق له بالنسبة إلى حال المزاحمات
٤٥١ ص
(١٩١)
الشرط الخامس أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد
٤٧٥ ص
(١٩٢)
الأوّل أن ينافي مع ما يقتضيه طبع العقد،
٤٧٥ ص
(١٩٣)
الثاني أن ينافي مع ما لا يكون مقتضى طبع العقد و لكنّه من خواصّه
٤٧٥ ص
(١٩٤)
الثالث أن ينافي مع ما هو حكم شرعيّ للعقد
٤٧٥ ص
(١٩٥)
الرابع أن ينافي مع حكم الشارع على أمر آخر غير العقد
٤٧٥ ص
(١٩٦)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا يوجب جهالة في البيع،
٤٨٢ ص
(١٩٧)
أمّا الكلام في الأولى
٤٨٢ ص
(١٩٨)
و أمّا الجهة الثانية
٤٨٣ ص
(١٩٩)
الشرط السابع أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال
٤٨٥ ص
(٢٠٠)
الشرط الثامن أن لا يكون الشرط ابتدائيا
٤٨٨ ص
(٢٠١)
القول في حكم الشرط الصحيح
٤٩٤ ص
(٢٠٢)
و أمّا القسم الأوّل
٤٩٥ ص
(٢٠٣)
و القسم الثاني لا إشكال فيه و مثل له بالوكالة و الوصاية
٤٩٦ ص
(٢٠٤)
و أمّا القسم الثالث و هو مشكوك الحال،
٤٩٧ ص
(٢٠٥)
لكن يقع الكلام في مسائل
٤٩٨ ص
(٢٠٦)
الأولى أنّه هل يصير الفعل واجبا على المشروط عليه تكليفا أو لا؟
٤٩٨ ص
(٢٠٧)
الثانية في شرط الفعل بعد القول بالوجوب التكليفي، هل يجوز الإجبار لو امتنع أو لا؟
٥٠٠ ص
(٢٠٨)
المسألة الثالثة بعد ما عرفت من ثبوت الإجبار و الخيار عند التخلّف فهل الخيار ثابت مع التمكّن من الإجبار أيضا أو لا
٥٠٥ ص
(٢٠٩)
المسألة الرابعة بعد ما عرفت من ثبوت الخيار في تخلّف الشرط، هل الأرش أيضا ثابت أو لا؟
٥٠٥ ص
(٢١٠)
المسألة الخامسة لو تعذّر الشرط و كانت العين في حال تعذّره خارجة عن سلطنة المشروط عليه
٥١٢ ص
(٢١١)
المسألة السادسة لا إشكال في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه
٥١٥ ص
(٢١٢)
المسألة السابعة لا إشكال في أنّ الشرط لو كان جامعا لوصفين بل و كذا القيد و الوصف لا يكون في الإنشاء بذل شيء من العوض بإزائه،
٥١٥ ص
(٢١٣)
خاتمة في فروع
٥٢٠ ص
(٢١٤)
الأوّل هل هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟
٥٢٠ ص
(٢١٥)
الثاني لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له
٥٢١ ص
(٢١٦)
الثالث لو عمل بالشرط الصحيح ثمّ فسخ العقد بسبب آخر أو بالتقايل، فهل الشرط أيضا تابع للعقد في الانفساخ
٥٢٢ ص
(٢١٧)
القول في حكم الشرط الفاسد
٥٢٣ ص
(٢١٨)
و الكلام فيه يقع في أمور
٥٢٣ ص
(٢١٩)
الأوّل لا إشكال في أنّ الشرط الفاسد غير واجب الوفاء
٥٢٣ ص
(٢٢٠)
أمور ثلاثة
٥٢٥ ص
(٢٢١)
الأوّل أنّ للشرط قسطا من الثمن، فإذا فسد، فسد ما يقابل الباقي
٥٢٥ ص
(٢٢٢)
الثاني أنّ التراضي بالمقيّد منتف مع انتفاء القيد،
٥٢٥ ص
(٢٢٣)
الثالث الأخبار،
٥٢٧ ص
(٢٢٤)
الأمر الثاني بناء على القول بالإفساد لا ينفع إسقاط المشروط له
٥٣٢ ص
(٢٢٥)
الأمر الثالث بناء على الإفساد لو لم يذكر الشرط الفاسد في متن العقد
٥٣٢ ص
(٢٢٦)
تتمّة في ذكر أمور
٥٣٣ ص
(٢٢٧)
الأوّل المقبوض بالشرط الفساد حكمه في الضمان و عدمه حكم العقد الفاسد
٥٣٣ ص
(٢٢٨)
الأمر الثاني لو اختلفا في اشتراط الشرط الفاسد في العقد و عدمه،
٥٣٤ ص
(٢٢٩)
الأمر الثالث قد عرفت أنّ الشرط قد يكون بنفسه فاسدا لكونه إمّا نفسا و إمّا التزاما مخالفا للكتاب و السنّة أو لغير ذلك، و قد لا يكون
٥٣٥ ص
(٢٣٠)
الأمر الرابع قد عرفت أنّ الشرط و إن كان بإزائه قسط من العوض لبّا و لكنّه خارج عن طرف العوضيّة
٥٣٦ ص
(٢٣١)
الأمر الخامس قد يقال بالفرق في ما بين العقود الإذنيّة من قبيل الوكالة و العارية و المضاربة و غيرهما،
٥٣٧ ص
(٢٣٢)
القول في أحكام الخيار
٥٣٩ ص
(٢٣٣)
مسألة الخيار موروث بأنواعه،
٥٣٩ ص
(٢٣٤)
تتمّة هل خيار المجلس ينتقل إلى الوارث
٥٤٩ ص
(٢٣٥)
مسألة في كيفيّة استحقاق الورثة لحقّ الخيار،
٥٥٠ ص
(٢٣٦)
الأوّل أن يكون لكلّ وارث خيار مستقل في كلّ المال
٥٥٠ ص
(٢٣٧)
الثاني أن يكون لكلّ واحد حقّ فسخ مستقلّ في مقدار نصيبه خاصّة،
٥٥٠ ص
(٢٣٨)
الثالث أن يكون للمجموع حقّ واحد على فسخ كلّ المال،
٥٥١ ص
(٢٣٩)
الرابع أن يكون الحقّ قائماً بالطبيعة المعتبرة
٥٥١ ص
(٢٤٠)
بقي في المقام فرعان تعرّض لهما شيخنا المرتضى- (قدّس سرّه)
٥٥٦ ص
(٢٤١)
أحدهما لو اجتمع الورثة على فسخ ما باعه مورّثهم فهنا صور ثلاث
٥٥٦ ص
(٢٤٢)
ثمّ ذكر الفرع الثاني و هو أنّه لو فسخ بعض الورثة
٥٥٧ ص
(٢٤٣)
مسألة لو كان الخيار لأجنبيّ فمات الأجنبيّ فهل ينتقل إلى وارثه أو إلى من اشترط له من المتعاقدين أو يسقط؟
٥٥٩ ص
(٢٤٤)
مسألة في أنّه كما يكون تصرّف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة هل يكون في ما انتقل عنه فسخا أو لا؟
٥٦١ ص
(٢٤٥)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار
٥٦٨ ص
(٢٤٦)
و من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار في ما انتقل إليه،
٥٧١ ص
(٢٤٧)
أمّا الأوّل فهو أنّ كلّما تحقّق للغير حقّ في عين لا يجوز للمالك التصرّفات المتلفة لها،
٥٧١ ص
(٢٤٨)
و أمّا الصغرى أعني كون حقّ الخيار متعلّقا بالعين،
٥٧٢ ص
(٢٤٩)
فروع،
٥٧٦ ص
(٢٥٠)
الأوّل بناء على القول بعدم نفوذ التصرّفات الناقلة لو سقط الحقّ أو أجاز ذو الحقّ بعد وقوع التصرّف فهل يوجب ذلك صحّتها أو لا؟
٥٧٦ ص
(٢٥١)
الثاني لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد
٥٧٧ ص
(٢٥٢)
الفرع الثالث هل الإجارة على القول بمنع مثل البيع ممنوع أو لا؟
٥٧٩ ص
(٢٥٣)
مسألة المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد،
٥٨٤ ص
(٢٥٤)
مسألة بناء على حصول الملك بنفس العقد و لو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان و الشرط
٥٩٠ ص
(٢٥٥)
مسألة من أحكام الخيار على ما حكي عن التذكرة أنّه لا يجب على ذي الخيار تسليم ما انتقل عنه إلى صاحبه في زمن الخيار
٦٠٩ ص
(٢٥٦)
مسألة قالوا لا يسقط الخيار بتلف العين،
٦١٠ ص
(٢٥٧)
الأوّل أن يقال إنّ الفسخ الذي هو عبارة عن الحلّ و هو كالعقد محتاج إلى طرفين
٦١٠ ص
(٢٥٨)
الثاني أنّ الفسخ يعتبر بالنسبة إلى التالف فعلا
٦١٠ ص
(٢٥٩)
الثالث أن يقال إنّ العين تلفت و الحال أنّ تلفها على هذا الشخص
٦١١ ص
(٢٦٠)
الرابع أن يقال مقتضى الفسخ أوّلا و بلا واسطة رجوع العين إن كانت و المثل أو القيمة إن لم تكن،
٦١١ ص
(٢٦١)
الخامس أنّ الفسخ إعدام العقد و جعله كأن لم يكن،
٦١٢ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص

الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٤١٣ - مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض بأقسامه عيبا،

عنوان العيب عرفا، و إن كان يثبت فيه الخيار لأجل تخلّف الوصف المنصرف إليه عند الإطلاق.

لا يقال: الحدّ الذي عيّنت للعيب صادق على ما ذكر، فإنّ هذه حالات على خلاف ما عليه نوع أفراد العبيد و يكون منقّصا للماليّة، أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنّه لا يقدم أحد على شراء هذا العبد و بذل المال بإزائه و الماليّة اعتبار عرفي يعبّر عنه بترتّب الآثار و بذل المال، فإذا سقط عن هذه المرتبة و لو بالعرض سقط عن الماليّة، و لم يبق فرق بين الليرة الواقعة في قعر البحر الذي حصل اليأس عن إخراجها و بين الخنفساء، غاية الأمر أنّ الثاني غير مال بجهة ذاتية، و الأوّل بجهة عرضيّة، و النتيجة تابعة لأخسّ المقدمات.

نعم لا اعتبار بإعراض شخص واحد أو أشخاص معيّنين عن ترتيب الآثار، بل المعيار إعراض نوع العقلاء، و في المقام نوع العقلاء معرضون، فحاله حال الاسكناس و الجلود المسكوكة إذا سلب عنها البناء و ترتيب الآثار عملا، يخرج عن الماليّة، فإذا صارت منافع الأرض إلى ألف عام مسلوبة صارت كالاسكناس الساقط عن الاعتبار و الخنفساء.

لأنّا نقول: فرق بين الاسكناس و الجلود [و بين الأرض]، فإنّ ماليّتها من جهة تعهّد صاحب ثروة، فإذا انقضت مدّة تعهّده أو انقضت ثروته سقطا عن الماليّة، و أمّا مثل الذهب و الفضّة و سائر الأجناس الماليّة فجهة الماليّة فيها متقوّمة بالخواص و الآثار الكامنة في ذواتها، و من المعلوم عدم تفاوت في ناحية تلك الخواص في هذه الأحوال المفروضة في المقام بحسب نقصان في ذات الأرض، و إنّما يكون لأجل عارض خارجي، و مثل ذلك لا ينقص الماليّة.

نعم يمكن القول بالخيار من جهة تخلّف الوصف المنصرف، و ممّا ذكرنا‌