الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ٨٥ - أمّا الموضع الأوّل
عنوان المشتري و هذه الطائفة بين ما جعل ذلك حدّا لهذا الخيار مثل الخبر الأوّل، حيث إنّ ظاهر سؤال السائل: (ما الشرط)؟ أنّه سؤال بما الحقيقيّة، فيقع في الجواب ما كان جامعا و مانعا.
و بين ما ليس في مقام التحديد و لكن سؤال السائل وقع في خصوص من له الخيار حتّى صرّح أنّه البائع فقط، أو المشتري كذلك، أو هما معا مثل الخبر الثاني.
و بين ما ليس في مقام التحديد و لا في مقام تعيين من له الخيار مثل السادس و السابع و الثامن.
و بين معلّق على المتبايعين، و بين معلّق على صاحب الحيوان، و بين معلّق على صاحب الحيوان المشترى.
و هذه الطوائف من حيث التخصيص بعنوان المشتري في قبال البائع بحيث كان للمشتري موضوعيّة يكون بينها النفي و الإثبات الصريحان، إمّا صراحة الإثبات، فلأنّ قوله: «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان» [١] صريح في كلا العنوانين، و أمّا صراحة النفي، فقد عرفت أنّ الخبرين الأوّلين المعلّقين على عنوان المشتري صريحان في النفي عن البائع، أحدهما بواسطة الكون في مقام شرح الحقيقة و بيان الحدّ، و الآخر بواسطة التصريح في السؤال عن الاختصاص و التعميم، و أمّا من حيث التخصيص بصاحب الحيوان مشتريا كان أم بائعا فلا تأبى عن الجمع.
أمّا ما ذكر فيه صاحب الحيوان فواضح، و دعوى انصرافه إلى المشتري
[١] الوسائل: الجزء ١٢، الباب ٣ من أبواب الخيار، ص ٣٤٩، ح ٣.