الخيارات - الأراكي، محمد علي - الصفحة ١٩٥ - الخامسة أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما و تاريخ وقوع العقد مجهولا
القيمة فيما بعد العقد- بناء على أنّ ارتفاع القيمة قبل العلم تدارك للضرر و مسقط للخيار- مع الاتفاق على موافقة هذا الزمان مع زمان العقد في السعر.
الرابعة: أن يتّفقا على النقصان في الحال و المساواة في القبل،
و إنّما الاختلاف في تاريخ العقد، فواحد يدّعي كونه قبل حدوث التغيير و آخر يدّعي كونه بعده مع الجهل بالتاريخين.
الخامسة: أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما و تاريخ وقوع العقد مجهولا.
و قد يدّعى أنّ الأصل في ما عدا الأخيرة مع منكر سبب الغبن، لأنّ الأصل عدم التغيير.
و فيه: أنّه- مع كون نتيجته على فرض الجريان مختلفة في هذه الصور فربّما يكون ترجيح منكر سبب الغبن و ربّما يكون ترجيح مدّعيه- مثبت، لأنّ موضوع الحكم الذي هو العقد الغير الضرري أو الضرري غير محرز بهذا الأصل.
لا يقال: يمكن أن يقال في الصورة الأولى إنّ هذه العين التي كانت مقوّمة بعشرة كان العقد عليها بعشرين موجبا للخيار في يوم السبت، و الأصل بقاؤه في يوم الأحد على هذا الوصف.
لأنّا نقول: لا ينقّح بهذا أيضا عنوان الضرر. اللّهم إلّا أن نقرّر الأصل بوجه آخر، و هو أن نقول: كان العقد عليها في السابق متّصفا بالضرريّة فالآن كما كان، و لكن فيه أيضا أنّه من باب الاستصحاب التعليقي في الموضوع، و قد قرّر في محلّه عدم جريانه.
فالحقّ أن يقال في جميع الصور المذكورة: إنّ الأصل مع منكر سبب الغبن لأصالة اللزوم- لا بمعنى العمومات، لأنّ التمسّك بها في مثل المقام تمسّك بالعام