كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٠ - جواز وطء المستحاضة مع تركها لأفعالها
مطلقاً من دون توقّفه على شيء، كما عن «البيان» و «المدارك» و «الكفاية» و «التحرير» و «الموجز» و «مجمع البرهان» [١].
و قيل بالكراهة، كما عن «المعتبر» و «التذكرة» و «الدروس» و «الروض» و «كشف الالتباس» و «الذخيرة» و «جامع المقاصد» و «شرحي الجعفرية» [٢].
و قيل بتوقّفه على جميع ما عليها من الأفعال كما نسب إلى ظاهر «المقنعة» و «الاقتصاد» و «الجمل و العقود» و «الكافي» و «الإصباح» و «السرائر» [٣] بل عن «المعتبر» و «التذكرة» و «الذكرى» نسبته إلى ظاهر الأصحاب [٤].
و قيل بتوقّفه على الغسل و الوضوء، كما عن ظاهر «المبسوط» [٥].
و قيل بتوقّفه على الغسل خاصّةً، كما عن الصدوقين [٦] بل ربّما احتمل تنزيل كلمات كثير منهم على هذا القول [٧].
[١] البيان: ٦٦، مدارك الأحكام ٢: ٣٧، كفاية الأحكام: ٦/ السطر ١، تحرير الأحكام ١: ١٦/ السطر ١٦، الموجز، ضمن الرسائل العشر: ٤٧ ٤٨، مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٦٤ ١٦٦.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ١: ٣٩٤/ السطر ١٣، المعتبر ١: ٢٤٨، تذكرة الفقهاء ١: ٢٩١، الدروس الشرعيّة ١: ٩٩، روض الجنان: ٨٦/ السطر ٢، كشف الالتباس: ١٢٨/ السطر ١٠ (مخطوط)، ذخيرة المعاد: ٧٦/ السطر ١٢ و ١٦ و ١٧، جامع المقاصد ١: ٣٤٤.
[٣] انظر كشف اللثام ٢: ١٥٧، المقنعة: ٥٧، الاقتصاد: ٢٤٦، الجمل و العقود، ضمن الرسائل العشر: ١٦٤ ١٦٥، الكافي في الفقه: ١٢٩، إصباح الشيعة، ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢: ١٤، السرائر ١: ١٥٣.
[٤] المعتبر ١: ٢٤٨، تذكرة الفقهاء ١: ٢٩١، ذكرى الشيعة ١: ٢٥٠.
[٥] المبسوط ١: ٦٧.
[٦] الفقيه ١: ٥٠/ ١٩٥، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٥٠/ السطر ٨.
[٧] جامع المقاصد ١: ٣٤٣.