كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - التمسّك بمرسلة يونس القصيرة لإثبات عدم اعتبار التتابع
أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيّام، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها، و لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام.
فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض. و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين، اغتسلت و صلّت، و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام. فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام، فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في عشرة، فهو من الحيض.
و إن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام و لم تَرَ الدم، فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة: إمّا قرحة في جوفها، و إمّا من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها؛ لأنّها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين.
و إن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض، و هو أدنى الحيض، و لم يجب عليها القضاء. و لا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.
و إذا حاضت المرأة، و كان حيضها خمسة أيّام، ثمّ انقطع الدم، اغتسلت و صلّت. فإن رأت بعد ذلك الدم، و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرةُ أيّام، فذلك من الحيض؛ تدع الصلاة.
و إن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام و دام عليها، عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثاني عشرة أيّام، ثمّ هي مستحاضة؛ تعمل ما تعمله المستحاضة.
و قال كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من