كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦ - المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
المبتدئة بالمعنى الأعمّ أي من لم تستقرّ لها عادة؛ إمّا لعدم سبق الدم، أو لعدم استقرار العادة لها ترجع أوّلًا إلى التمييز، فتجعل ما شابه دم الحيض حيضاً، و ما شابه الاستحاضة استحاضة.
و هو «مذهب فقهاء أهل البيت» كما عن «المعتبر» [١] و «مذهب علمائنا» كما عن «المنتهى» [٢].
و عن «الخلاف» و «التذكرة» الإجماع في المبتدئة [٣]، و عن «المدارك» فيها: «أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب» [٤].
و عن «المعتبر» [٥]: «أنّ جماعة من الأصحاب لم يتعرّضوا للتمييز فيما
[١] المعتبر ١: ٢٠٤.
[٢] منتهى المطلب ١: ١٠٤/ السطر ٢٤.
[٣] الخلاف ١: ٢٢٩ ٢٣٠، تذكرة الفقهاء ١: ٢٩٤.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ١٤.
[٥] و الموجود في مفتاح الكرامة هكذا: «و في المدارك: في المبتدئة هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في المعتبر: و ليعلم أنّ جماعة ..».
مفتاح الكرامة ١: ٣٤٨/ السطر ٢٤.