كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤ - ثمّ إنّ هاهنا مطالب
و عدم العمل بها، بل جمعوا بينها و بين غيرها، و رجّحوا غيرها [١]، و بعضهم عملوا بها [٢].
نعم، بعض المتأخّرين رماها بالوحدة و عدم اشتهار القول بها بل و إعراض الأصحاب عنها و هو غير ظاهر من المتقدّمين الذين إعراضهم مناط الوهن.
و أمّا عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة، فقد مرّ عدم إطلاق أكثر الروايات [٣]، و ما هو مطلق قليل ضعيف الإطلاق، و ما هو متعرّض للصفات و إن كان مطلقاً، لكن رواية محمّد بن مسلم مرسلة، و رواية إسحاق بن عمّار مطروحة؛ لعدم العمل بها، فلا يبقى إلّا صحيحة أبي المغراء، و لا مانع من التصرّف فيها، خصوصاً بعد ما عرفت من الحكومة.
و أمّا القبول للتوجيه فقد عرفت ما فيه، بعد ما ظهر من مساعدة العرف على الجمع المتقدّم.
لكن مع ذلك كلّه لا تخلو المسألة من إشكال منشأُه احتمال الإعراض، مع شهادة مثل السيّد في «الرياض» و صاحب «الجواهر» و غيرهما [٤] على تأمّل في استفادة الإعراض من كلام الأوّل، فلا بدّ من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتّى يتضح الحال.
ثمّ إنّ هاهنا مطالب:
[١] جامع المقاصد ١: ٢٨٦، الحدائق الناضرة ٣: ١٧٩ ١٨١، جواهر الكلام ٣: ٢٦٤ ٢٦٥.
[٢] مدارك الأحكام ٢: ١٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٣٩.
[٤] رياض المسائل ١: ٣٣٨، جواهر الكلام ٣: ٢٦٥، مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥٩.