الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧٢ - حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي
( مسألة )
( وان قال أقبحه أو أسمجه أو أفحشه أو أردأه أو ألكعه حمل على طلاق البدعة ) فان كانت في وقت البدعة والا وقف على مجئ زمان البدعة وحكي عن أبي بكر أنه يقع ثلاثا ان قلنا ان جمع الثلاث بدعة وينبغي أن يقع الثلاث في وقت البدعة ليكون جامعا لبدعتي الطلاق فيكون أقبح الطلاق ، وان نوى بذلك غير طلاق البدعة نحو أن يقول انما أردت ان طلاقك أقبح الطلاق لانك لا تستحقينه لحسن عشرتك وجميل طريقتك وقع في الحال ، وان قال أردت بذلك طلاق السنة ليتأخر الطلاق عن نفسه إلى زمن السنة لم يقبل ، لان لفظه لا يحتمله .
( مسألة )
( وان قال أردت أن أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال ) لان هذا يوجد في الحال فوقع فيه .
( مسألة )
( وان قال أنت طلق مطلقة حسنة قبيحة فاحشة جميلة تامة ناقصة وقع في الحال ) لانه وصفها بصفتين متضادتين فلغتا وبقي مجرد الطلاق فوقع فان قال أردت أنها حسنة لكونها فيزمان السنة وقبيحة لاضرارها بك أو قال أردت أنها حسنة لتخليصي من شرك وسوء خلقك وقبيحة