الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩ - جعل الصداق تعليم سورة من القرآن أو شئ منه
يجب لها مهر المثل لانها لم ترض ببدل ولم يسلم البدل وتعذر به العوض فوجب رد بدله كما لو باعه سلعةبخمر فتلفت عند المشتري .
( مسألة )
( وان أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح صح ) وكل ما يجوز أخذ الاجرة على تعليمه جاز وصحت التسمية لانه يجوز أخذ الاجرة عليه فجاز صداقا كمنافع الدار .
( مسألة )
( وان كان لا يحفظها لم يصح ويحتمل أن يصح ويتعلمها ويعلمها ) وجملته أنه ينظر في قوله فان قال احصل لك تعليم هذه الصورة صح لان هذه منفعة في ذمته لا يختص بها فجاز أن يستأجر عليها من لا يحسنها كالخياطة إذا استأجر من يحصلها وان قال على أن أعلمك فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصح لانه معين بفعله وهو لا يقدر عليه فأشبه ما لو استأجر من لا يحسن الخياطة ليخيط له ، وذكر في المجرد أنه يحتمل الصحة لان هذا يكون في ذمته فأشبه ما لو أصدقها مالا في ذمته لا يقدر عليه في الحال ، فعلى هذا يتعلمها ثم يعلمها أو يقيم لها من يعلمها .
فصل
) فان جاءته بغيرها فقالت علمه السورة التي تريد تعليمي اياها لم يلزمه لا المستحق عليه العمل في عين لم يلزمه ايقاعه في غيرها كما لو استأجرته لخياطة ثوب فأتته بغيره فقالت خط هذا ولان