الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٢١ - قول الرجل أنت طالق في كل سنة طلقة
امرها بيد اجنبي فأتى بهذه الكنايات لا يقع شئ حتى ينوي الوكيل الطلاق ثم ان طلق بلفظ صريحثلاثا أو بكناية ظاهرة وقعت الثلاث وان كان بكناية خفية وقع ما نواه
( باب ما يختلف به عدد الطلاق )
( يملك الحر ثلاث طلقات وان كان تحته امة ويملك العبد اثنتين وان كانت تحته حرة ) وجملة ذلكان الطلاق معتبر بالرجال فان كان الزوج حرا فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو امة وان كان عبدا فطلاقه اثنتان حرة كانت زوجته أو امة روي ذلك عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي واسحاق وابن المنذر ، وقال ابن عمر ايهما رق نقص الطلاق برقه فطلاق العبد اثنتان وان كان تحته حرة وطلاق الامة اثنتان وان كان زوجها حرا ، وعنه ان الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وان كان عبدا وزوج الامة اثنتين وان كان حرا روي ذلك عن على رضي الله عنه وهو قول ابن مسعود وبه قال الحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة ومسروق والزهري والحكم وحماد والثوري وابو حنيفة لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " طلاق الامة تطليقتان " رواه أبو داود وابن ماجه ولان المرأة محل الطلاق فيعتبر بها كالعدة