الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٩٢ - حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي
فصل
) إذا ثبت اعتبار النية فانها تعتبر مقارنة للفظه فان وجدت في ابتدائه وعزبت عنه في سائره وقع الطلاق ، وقال بعض أصحاب الشافعي لا يقع فلو قال أنت بائن ينوي الطلاق وعزبت نيته حين قال أنت بائن لم يقع لان القدر الذي صاحبته النية لا يقع به شئ ولنا أن ما يعتبر له النية يكتفى فيه بوجودها في أوله كالصلوات وسائر العبادات فاما ان تلفظ بالكناية غير ناو ثم نوى بها بعد ذلك لم يقع بها الطلاق كما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه منه
( مسألة )
( الا أن يأتي بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين ) ذكرهما أبو بكر والقاضي وابو الخطاب ( احداهما ) يقع الطلاق ذكره الخرقي .
قال في رواية الميموني إذا قال لزوجته أنت حرة لوجه الله في الغضب أخشى أن يكون طلاقا ( والرواية الثانية ) ليس بطلاق وهو قول أبي حنيفة والشافعي الا أن أبا حنيفة يقول في اعتدي واختاري أمرك بيدك كقولنا في الوقوع ، واحتجا بأن هذا ليس بصريح في الطلاق ولم ينوه فلم يقعبه الطلاق كحال الرضا ولان مقتضى اللفظ لا يتغير بالرضا والغضب ، ويحتمل أن ما كان من الكنايات لا يستعمل في غير الفرقة إلا نادرا نحو قوله أنت حرة لوجه الله واعتدي واستبرئي رحمك وحبل