الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥ - فرض الاجنبي مهر المثل للمفوضة
وجعلها في ظروف وألقى عليها صفرا من صفرها وهو سيلان الرطب بغير خلع وهذا يفعله أهل الحجاز لحفظ رطوبتها لم تخل من ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن لا تنقص قيمة الثمرة والصفر بل كانا بحالهما أو زادا فانه بردهما عليها ولا شئ عليه ( الثاني ) أن تنقص قيمتهما وذلك على ضربين ( أحدهما ) أن يكون بعضهما متناهيا فانه يدفعهما إليها وارش نقصهما له لانه تعدى ما فعله من ذلك ( الضرب الثاني ) أن لا يتناهى بل يتزايد ففيه وجهان ( أحدهما ) أنها تأخذ قيمتها لانها كالمستهلكة ( الثاني ) هي مخيرة بين ذلك وبين تركها حتى يستقر بعضها وتأخذها وارشها كالمغصوب منه ( الحال الثالث ) أن لا تنقص قيمتها لكن ان أخرجها من ضروفها نقصت قيمتها فللزوج اخراجها وأخذ ضروفها إن كانت الضروف ملكه وإذا نقصت فالحكم على ما ذكرنا وإن قال الزوج أنا أعطيكها مع ضروفها فقال القاضي يلزمها قبولها لان ضروفها كالمتصلة بها التابعة لها ويحتمل أن لا يلزمها قبولها لان الضروف عين ماله فلا يلزمه قبولها كالمنفصلة عنها فان كانت بحالها الا أن الصفر المتروك على الثمرة ملك الزوج فانه ينزع الصفر ويرد الثمرة ، والحكم فيها ان نقصت أو لم تنقص كالتي قبلها ، وان قال أنا أسلمها مع الصفر والضروف فعلى الوجهين اللذين ذكرناهما وفي الموضع الذي حكمنا أن له زيادة إذ