الشرح الکبير
(١)
استحباب تسمية الصداق في النكاح
٤ ص
(٢)
كون الصداق لا يتقدر أقله ولا أكثره
٤ ص
(٣)
استحباب عدم المغالاة في الصداق
٦ ص
(٤)
فروع فيما يجوز جعله صداقا ومالا يجوز
٧ ص
(٥)
جعل الصداق تعليم سورة من القرآن أو شئ منه
٩ ص
(٦)
فروع في جعل الصداق تعليم شئ من القرآن
١١ ص
(٧)
كون الصداق بحسب ما اتفقوا عليه ورضوا به
١٢ ص
(٨)
ظهور عيب في العبد المجعول صداقا
١٣ ص
(٩)
اشتراط صفة مقصودة في الصداق
١٤ ص
(١٠)
جعل الصداق عبدا ثم ظهوره حرا أو مستحقا
١٥ ص
(١١)
تزوج الرجل المرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه
١٧ ص
(١٢)
اشتراط كون الصداق معلوما يصح بمثله البيع
١٨ ص
(١٣)
فروع في كون الصداق معلوما
١٩ ص
(١٤)
فروع في ابطال الصداق المجهول
٢٠ ص
(١٥)
جواز كون الصداق معجلا ومؤجلا
٢١ ص
(١٦)
حكم جعل الصداق شيئا محرما كالخمر والخنزير
٢٢ ص
(١٧)
وجوب مهر المثل فيما اذا جعل الصداق شيئا محرما
٢٣ ص
(١٨)
وجوب مهر المثل في التسمية الفاسدة
٢٤ ص
(١٩)
اذا تزوج المرأة على ألف لها وألف لا بيها فهو جائز
٢٥ ص
(٢٠)
لو شرط الاب لنفسه جميع الصداق صح
٢٦ ص
(٢١)
حكم ما اذا شرط لنفسه جميع الصداق الخ
٢٧ ص
(٢٢)
حكم ما اذا أصدقها عبدا صغيرا" فكبر الخ
٢٨ ص
(٢٣)
الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
٢٩ ص
(٢٤)
حكم ما اذا خالع امرأته بعد الدخول الخ
٣٠ ص
(٢٥)
حكم ما اذا زاد الصداق بعد العقد الخ
٣١ ص
(٢٦)
حكم مااذا كانت العين تالفة الخ
٣٢ ص
(٢٧)
حكم ما لو أصدقها نخلا حائلا
٣٣ ص
(٢٨)
حكم ما لو أصدقها خشبا فشققته
٣٤ ص
(٢٩)
حكم الصداق حكم البيع أن كان مكيلا أو موزونا
٣٥ ص
(٣٠)
أحوال التالف في يد الزوج
٣٦ ص
(٣١)
حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق
٣٧ ص
(٣٢)
التصرف الغير اللازم لا ينقل الملك
٣٨ ص
(٣٣)
الاختلاف في الصداق بعد العقد
٣٩ ص
(٣٤)
الاختلاف في الصداق
٤٠ ص
(٣٥)
حكم ما اذا ادعى مهر المثل وادعت أقل منه
٤١ ص
(٣٦)
حكم انكار الصداق قبل الدخول وبعده
٤٢ ص
(٣٧)
حكم ما لو دفع اليها أنفا ثم اختلفا
٤٣ ص
(٣٨)
حكم مال مات الزجان واحتلف الورثة
٤٤ ص
(٣٩)
حكم انكار الزوج تسمية الصداق
٤٥ ص
(٤٠)
حكم ما لو تزوجها بغير صداق
٤٦ ص
(٤١)
معنى التفويض وأقسامه
٤٧ ص
(٤٢)
حكم ما لو فرض لها بعد العقد ثم طلقها
٤٨ ص
(٤٣)
فروع في أحكام المتعة الواجبة للمطلقة
٤٩ ص
(٤٤)
أحكام المفوضة في المهر وبيان انها لامتعه لها
٥١ ص
(٤٥)
كون المتعة انما تعتبر بحال الزوج في الاعسار واليسار
٥٢ ص
(٤٦)
مطالبة المفوضة بفرض المهر قبل الدخول
٥٤ ص
(٤٧)
فرض الاجنبي مهر المثل للمفوضة
٥٥ ص
(٤٨)
وجوب المهر للمفوضة بالعقد
٥٦ ص
(٤٩)
السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
٥٧ ص
(٥٠)
حكم مالو مات أحد الزوجين قبل الاصابة وقبل الفرض
٥٨ ص
(٥١)
تحديد مهر المثل
٥٩ ص
(٥٢)
لا يجب مهر المثل إلا حالا
٦٠ ص
(٥٣)
حكم ما لو زوج السيد عبده أمته
٦١ ص
(٥٤)
اجماع الصحابة على أنه من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب المهر
٦٢ ص
(٥٥)
الافضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل
٦٣ ص
(٥٦)
تعميم في الخلوة
٦٤ ص
(٥٧)
فروع فيما يجب به نصف الصداق
٦٥ ص
(٥٨)
حكم الاستمتاع بالمرأة ومباشرتها في وجوب الصداق أو نصفه
٦٦ ص
(٥٩)
اذهاب عذرة امرأته الدخول يوجب عليه نصف الصداق
٦٧ ص
(٦٠)
فروع فيما يجب في اذهاب عذرة المرأة
٦٨ ص
(٦١)
كون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
٦٩ ص
(٦٢)
عفو أحد الزوحين للاخر عن بعض حقوقه
٧٠ ص
(٦٣)
عفو المرأة عن صداقها أو عن بعضه أو هبته له قبل قبضه
٧١ ص
(٦٤)
فروع في تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول
٧٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو أصدق امرأته عينا فوهبتها له الخ
٧٣ ص
(٦٦)
حكم ما لو أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها الخ
٧٤ ص
(٦٧)
اذا أبرأت المفوضة من المهر صح قبل الدخول وبعده
٧٥ ص
(٦٨)
فروع في الابراء
٧٦ ص
(٦٩)
اذا كان مثلها لا يوطأ فليس عليه دفع نفقتها
٧٧ ص
(٧٠)
امكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها
٧٨ ص
(٧١)
لو مرضت بعد تسليمها لم تسقط نفقتها
٧٩ ص
(٧٢)
للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم الصداق الخال
٨٠ ص
(٧٣)
أحكام التزويج على صداقين سر وعلانية
٨١ ص
(٧٤)
تزوج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد
٨٣ ص
(٧٥)
تزوج امرأتين بصداق واحد وإحداهما محرمة عليه
٨٤ ص
(٧٦)
أحكام الجمع بين النكاح والبيع
٨٥ ص
(٧٧)
تزوج المرأة على طلاق امرأة أخرى
٨٦ ص
(٧٨)
فروع في تزوج المرأة على طلاق امرأة أخرى
٨٧ ص
(٧٩)
أحكام الزيادة في الصداق بعد العقد
٨٨ ص
(٨٠)
مسائل في حكم نماء المهر إذا طلقت قبل الدخول
٨٩ ص
(٨١)
نقص الصداق في يد الزوج قبل تسليمه
٩٢ ص
(٨٢)
حكم نماء الصداق إذا طلقها قبل الدخول
٩٣ ص
(٨٣)
وطء الزوج الجارية المجعولة صداقا
٩٥ ص
(٨٤)
ضمان أبي المرأة نفقتها عشر سنين
٩٦ ص
(٨٥)
يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا إلخ
٩٧ ص
(٨٦)
لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه
٩٨ ص
(٨٧)
لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا في اللواط
٩٩ ص
(٨٨)
حكم ما لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لاتبين
١٠٠ ص
(٨٩)
حكم الصداق إذا كان في الذمة
١٠١ ص
(٩٠)
كل فرقة قبل الدخول من قبل المرأة يسقط بها مهرها
١٠٢ ص
(٩١)
فروع في أحكام الفرقة قبل الدخول
١٠٣ ص
(٩٢)
استحباب الوليمة عند التزويج
١٠٥ ص
(٩٣)
إجابة الدعوة إلى الوليمة ووجوبها
١٠٦ ص
(٩٤)
جواز صنع الوليمة أكثر من يوم
١٠٧ ص
(٩٥)
استحباب الدعاء والانصراف لمن لم يجب أن يطعم
١٠٨ ص
(٩٦)
حكم الدعوة إلى وليمة فيها معصية
١٠٩ ص
(٩٧)
وجوب الانكار على ما يصنع في الولاثم ونحوها من المنكرات
١١٠ ص
(٩٨)
حرمة صنعة التصاوير ودخول منزل فيه صورة
١١٢ ص
(٩٩)
حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة
١١٣ ص
(١٠٠)
حكم الستر فيها القرآن والدف واتخاذ آنية الذهب والفضة
١١٥ ص
(١٠١)
حكم الدعوة إلى الختان والاجابة اليها
١١٦ ص
(١٠٢)
حكم النثار والتقاطه في العرس
١١٨ ص
(١٠٣)
تقسيم الجوز واللوز ونحوهما على الحاضرين في الولائم
١١٩ ص
(١٠٤)
فصل في آداب الطعام
١٢٠ ص
(١٠٥)
فصل في استحباب التسمية قبل الاكل
١٢١ ص
(١٠٦)
يستحب الاكل بالاصابع الثلاث
١٢٢ ص
(١٠٧)
استحباب الحمد عند الفراغ من الاكل
١٢٣ ص
(١٠٨)
لا بأس بالجمع بين طعامين
١٢٤ ص
(١٠٩)
حكم غسل اليد في اناء الاكل
١٢٥ ص
(١١٠)
حكم مالو تزوج امرأة بوطء مثلها فطلب تسليمها
١٢٧ ص
(١١١)
ليس للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس
١٢٨ ص
(١١٢)
للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد
١٢٩ ص
(١١٣)
ليس على المرأة خدمة زوجها في العجن والخبز
١٣٠ ص
(١١٤)
لا يحل وطء الزوجة في الدبر
١٣١ ص
(١١٥)
ان وطئ زوجته في دبرها فلاحد عليه
١٣٢ ص
(١١٦)
جواز العزل عن الامة بغير إذنها
١٣٣ ص
(١١٧)
حكم ما لو عزل عن زوجته ثم أتت بولد
١٣٤ ص
(١١٨)
فصل في آداب الجماع
١٣٥ ص
(١١٩)
استحباب التأتي في الجماع لتدرك المرأة حاجتها
١٣٦ ص
(١٢٠)
ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
١٣٧ ص
(١٢١)
التسوية في القسم واجبة
١٣٨ ص
(١٢٢)
فصل في القسم للمريضة والرتقاء والحائض الخ
١٣٩ ص
(١٢٣)
حكم كعب بن سور في القسم بأمر عمر بن الخطاب
١٤٠ ص
(١٢٤)
الوطء واجب على الرجل مالم يكن له عذر
١٤١ ص
(١٢٥)
ان سافر عن امرأته لعذر سقط حقها من القسم
١٤٢ ص
(١٢٦)
توقيت الغيبة عن الزوجة
١٤٣ ص
(١٢٧)
عماد القسم الليل
١٤٤ ص
(١٢٨)
النهار يدخل في القسم تبعا لليل
١٤٥ ص
(١٢٩)
حكم الدخول على ضرتها في زمنها
١٤٦ ص
(١٣٠)
فروع في القسم بين الزوجات
١٤٧ ص
(١٣١)
يقسم لزوجته الامة ليلة والحرة ليلتين وان كانت كتابية
١٤٨ ص
(١٣٢)
المسلمة والكتابية في القسم سواء
١٤٩ ص
(١٣٣)
لا قسم على الرجل في ملك يمينه
١٥٠ ص
(١٣٤)
حكم ما لو قسم لا حديهما ثم طلق الاخرى
١٥١ ص
(١٣٥)
يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها
١٥٢ ص
(١٣٦)
فروع في قسم الرجل بين زوجاته
١٥٣ ص
(١٣٧)
سفر المرأة بأذن زوجها وحكم نفقتها وكسوتها
١٥٤ ص
(١٣٨)
حكم سفر الرجل وتحته أكثر من واحدة
١٥٥ ص
(١٣٩)
القرعة بين النساء عند السفر
١٥٦ ص
(١٤٠)
السفر للنقلة وأحكامه
١٥٧ ص
(١٤١)
حكم ما لو كانت له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما
١٥٨ ص
(١٤٢)
تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة
١٥٩ ص
(١٤٣)
كراهة زفاف امرأتين في ليلة واحدة
١٦٠ ص
(١٤٤)
فروع في أحكام القسم بين الزوجات
١٦١ ص
(١٤٥)
ظهرر أمارات النشوز من المرأة وأحكامه
١٦٢ ص
(١٤٦)
تأديب الرجل امرأته على ترك فرائض الله
١٦٤ ص
(١٤٧)
خوف المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها
١٦٥ ص
(١٤٨)
أحكام الشقاق بين الزوحين ووقوع العداوة بينهما
١٦٦ ص
(١٤٩)
القول في الحكمين المبعوثين للاصلاح بين الزوجين
١٦٧ ص
(١٥٠)
شروط الحكمين
١٦٩ ص
(١٥١)
الحرية من شروط العدالة
١٧٠ ص
(١٥٢)
حكم ما لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين
١٧١ ص
(١٥٣)
حكم ما لو شرط الحكمان شرطا
١٧٢ ص
(١٥٤)
لا يفتقر الخلع إلى حاكم
١٧٤ ص
(١٥٥)
لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاه
١٧٥ ص
(١٥٦)
لو خالعته على غير ما ذكر كره لها
١٧٦ ص
(١٥٧)
الحال التي يصلح الخلع فيها
١٧٧ ص
(١٥٨)
حكم ما لو عضل زوجته وضاربها
١٧٨ ص
(١٥٩)
حكم ما لو أتت بفاحشة فعضلها
١٧٩ ص
(١٦٠)
الخلع فسخ في إحدى الروايتين
١٨٠ ص
(١٦١)
انقسام ألفاظ الخلع إلى صريح وكناية
١٨١ ص
(١٦٢)
لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال
١٨٢ ص
(١٦٣)
لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
١٨٣ ص
(١٦٤)
لا يثبت في الخلع رجعة
١٨٤ ص
(١٦٥)
اشتراط الرجعة في الخلع
١٨٥ ص
(١٦٦)
اشتراط جعل أمر المرأة بيدها
١٨٦ ص
(١٦٧)
صحة الخلع على المجهول
١٨٧ ص
(١٦٨)
أقسام الخلع على المجهول وأحكامه
١٨٨ ص
(١٦٩)
الخلع على رضاع ولده سنتين
١٩١ ص
(١٧٠)
الخلع على كفالة ولده عشر سنين
١٩٢ ص
(١٧١)
كون العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع
١٩٣ ص
(١٧٢)
الخلع على غير عوض وحكمه والخلاف فيه
١٩٤ ص
(١٧٣)
جعل الالف الواحدة عوضا في بيع وخلع
١٩٥ ص
(١٧٤)
جواز رد عوض الخلع بظهور عيب فيه
١٩٦ ص
(١٧٥)
فروع في الخلع على عوض معيب
١٩٧ ص
(١٧٦)
فروع في جعل عوض الخلع أكثر أو أقل من المتفق عليه
١٩٨ ص
(١٧٧)
تخلف الصفة في عوض الخلع وتعليقه على صفة
١٩٩ ص
(١٧٨)
تعليق الطلاق على شرط ولزومه من جهة الزوج
٢٠٠ ص
(١٧٩)
حكم ما لو قال لامر أته أنت طالق بألف
٢٠١ ص
(١٨٠)
حكم ما لو خالعها على عبد فخرج حرا
٢٠٢ ص
(١٨١)
حكم ما لو خالعها على محرم يعلمان تحريمه
٢٠٣ ص
(١٨٢)
حكم ما لو قالت له طلقني ثلاثا بألف الخ
٢٠٤ ص
(١٨٣)
حكم ما لو قالت طلقني ثلاثا ولم يبق من طلاقها إلا واحدة
٢٠٦ ص
(١٨٤)
حكم ما لو قالت طلقني واحدة بألف
٢٠٧ ص
(١٨٥)
حكم مالو قالت طلقني بألف أو على أن لك الفا
٢٠٨ ص
(١٨٦)
فروع في طلب المرأة من زوجها الطلاق على عوض
٢٠٩ ص
(١٨٧)
تطليق الرجل امرأته على عوض لم تبذله
٢١١ ص
(١٨٨)
مخالعة الامة زوجها بغير إذن سيدها على شئ معلوم
٢١٣ ص
(١٨٩)
مخالعة الامة المكاتبة والمحجور عليها لفلس او سفه ونحوه
٢١٥ ص
(١٩٠)
طلب الاب طلاق ابنته علي البراءة من صداقها
٢١٦ ص
(١٩١)
حكم ما لو قال لامرأتيه أنتما طالقتان الخ
٢١٧ ص
(١٩٢)
يصح الخلع مع الاجنبي بغير إذن المرأة
٢١٨ ص
(١٩٣)
حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي
٢١٩ ص
(١٩٤)
ما خالع العبد به زوجته من شئ جاز وهو لسيده
٣٢٠ ص
(١٩٥)
توقف احمد في طلاق الاب زوجة ابنه الصغير
٢٢١ ص
(١٩٦)
حكم ما لو خالعت المرأة في مرض موتها
٢٢٢ ص
(١٩٧)
حكم ما لو خالعا في مرض الموت وأوصى لها
٢٢٣ ص
(١٩٨)
حكم ما لو خالعته بمحرم وهما كافران
٢٢٤ ص
(١٩٩)
صحة التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين
٢٢٥ ص
(٢٠٠)
أحكام التوكيل في الخلع والتوكل فيه
٢٢٦ ص
(٢٠١)
اختلاف الزوجية في الخلع
٢٢٩ ص
(٢٠٢)
أحكام اختلاف الزوجين في الخلع
٢٣٠ ص
(٢٠٣)
تعليق الطلاق بصفة ثم إبانتها ثم وجود الصفة في نكاح آخر
٢٣١ ص
(٢٠٤)
الطلاق على خمسة أضرب
٢٣٤ ص
(٢٠٥)
تعريف الطلاق السني
٢٣٥ ص
(٢٠٦)
حكم مالو طلق للبدعة
٢٣٧ ص
(٢٠٧)
فصل في استحباب المراجعة
٢٣٨ ص
(٢٠٨)
إن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر
٢٣٩ ص
(٢٠٩)
حكم مالو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
٢٤٠ ص
(٢١٠)
فروع في أحكام الطلاق السني والبدعي
٢٤١ ص
(٢١١)
تطليق الثلاث بكلمة واحدة
٢٤٣ ص
(٢١٢)
قول الرجل لامرأته أنت طالق للسنة وحكمه
٢٤٤ ص
(٢١٣)
دخول زمان السنة بانقطاع دم الحيض
٢٤٥ ص
(٢١٤)
قول الرجل لامرأته أنت طالق للبدعة وحكمه
٢٤٦ ص
(٢١٥)
تطلبق الرجل امرأته ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
٢٤٧ ص
(٢١٦)
تعليق الطلاق بصفة وجدت وهي حائض
٢٤٨ ص
(٢١٧)
حكم ما لو قال أنت طالق إذا قدم زيد
٢٤٩ ص
(٢١٨)
حكم ما لو قال لصغيرة أنت طالق للبدعة
٢٥٠ ص
(٢١٩)
حكم ما لو قال أنت طالق في كل قرء طلقه
٢٥١ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو قال أنت طالق أحسن الطلاق
٢٥٢ ص
(٢٢١)
حكم ما لو قال أنت طالق أقبح الطلاق
٢٥٣ ص
(٢٢٢)
طلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع
٢٥٤ ص
(٢٢٣)
روايات عن أبي عبدالله في طلاق السكران
٢٥٥ ص
(٢٢٤)
الحكم في عتق السكران ونذره كالحكم في طلاقه
٢٥٦ ص
(٢٢٥)
لزوم الطلاق من الصبي الذي يعقل الطلاق
٢٥٧ ص
(٢٢٦)
جواز توكيل الصبي في الطلاق وتوكله فيه
٢٥٨ ص
(٢٢٧)
الاكراه على الطلاق وأحكامه
٢٥٩ ص
(٢٢٨)
بيان ما يحصل به الاكراه كالضرب والخنق
٢٦٠ ص
(٢٢٩)
بيان الشروط التى يتحقق بها الاكراء
٢٦١ ص
(٢٣٠)
حكم من أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها
٢٦٢ ص
(٢٣١)
الطلاق الصريح وغيره
٢٦٣ ص
(٢٣٢)
الالفاظ الصريحة في الطلاق
٢٦٤ ص
(٢٣٣)
حكم من سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده
٢٦٥ ص
(٢٣٤)
ليست لفظة الاطلاق صريحة في الطلاق
٢٦٦ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو قال لها في الغضب أنت حرة
٢٦٧ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو أتى بالكناية في حال الغضب
٢٦٨ ص
(٢٣٧)
فروع فيما يقع به الطلاق
٢٦٩ ص
(٢٣٨)
حكم مالو أنى بالكناية في حال سؤال الطلاق
٢٧٠ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو قال لها أنت خلية
٢٧١ ص
(٢٤٠)
البينونة الصغرى والكبرى
٢٧٢ ص
(٢٤١)
أحكام الالفاظ التي يقع بها الطلاق الثلاث
٢٧٣ ص
(٢٤٢)
أقسام الكناية والفاظها وأحكامها
٢٧٤ ص
(٢٤٣)
حكم الالفاظ التى لا تشبه الطلاق ولا تدل على الفراق
٢٧٧ ص
(٢٤٤)
جعل الرجل أمر امرأته بيده وقوله أنا منك طالق
٢٧٨ ص
(٢٤٥)
كون صريح الطلاق يلزم ولا يحتاج إلى نية
٢٧٩ ص
(٢٤٦)
قول الاعجمي لا مرأته أنت طالق بدون أن يفهم معناه
٢٨٠ ص
(٢٤٧)
حكم ما لوكان له امرأتان حفصة وعمرة
٢٨١ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو أشار إلى عمرة فقال يا حفصه أنت طالق
٢٨٣ ص
(٢٤٩)
حكم الطلاق غير الصريح
٢٨٦ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو قيل له أطلقت امرأتك ؟
٢٨٥ ص
(٢٥١)
حكم ما لو وهب زوجته لاهلها
٢٨٦ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو باع امرأته لغيره
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
لا يقع الطلاق بمجرد قوله لها أمرك بيدك
٢٨٨ ص
(٢٥٤)
وقوع طلقة واحدة رجعية باختيار المرأة المخيرة نفسها
٢٨٩ ص
(٢٥٥)
من كنايات الطلاق قول الزوج أمرك بيدك أو اختاري نفسك
٢٩٠ ص
(٢٥٦)
تطليق المخيرة نفسها ثلاثا وقول الزوج لم اجعل اليها إلا واحدة
٢٩١ ص
(٢٥٧)
أحكام جعل الرجل أمر امرأته بيد غيرها
٢٩٢ ص
(٢٥٨)
تعليق اختيار المرأة نفسها بالشروط
٢٩٣ ص
(٢٥٩)
كون تخيير المرأة انما هو على الفور
٢٩٤ ص
(٢٦٠)
جعل الخيار للمرأة متى شاء أو في مدة معينة
٢٩٦ ص
(٢٦١)
ليس لها ان تختار أكثر من واحدة
٢٩٧ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو خيرها فاختارت زوجها
٢٩٨ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو قال أمرك بيدك قالت قبلت
٢٩٩ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو كرر لفظة الخيار
٣٠٠ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو وكل أجنبيا في طلاق زوجته
٣٠١ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو قال طلقي نفسك طلاق السنة
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو قال لزوجته أنت علي حرام
٣٠٣ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو قال أنت علي حرام ونوى اليمين
٣٠٤ ص
(٢٦٩)
قول الرجل لامرأته انت علي حرام
٣٠٥ ص
(٢٧٠)
بعض الالفاظ التي يحصل بها الطلاق مع نيته
٣٠٦ ص
(٢٧١)
التطليق باللسان مع الاستثناء بالقلب
٣٠٧ ص
(٢٧٢)
أحكام ما يتصل بلفظ الطلاق من الغرائن والاستثناء
٣٠٨ ص
(٢٧٣)
فروع في اعتبار النية في الطلاق وعدم اعتبارها
٣١٠ ص
(٢٧٤)
بطلان استثناء الاكثر من الاقل في الطلاق
٣١٢ ص
(٢٧٥)
حكم ما لو قال أنت طالق اثنين وواحدة إلا واحدة
٣١٣ ص
(٢٧٦)
حكم ما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة
٣١٤ ص
(٢٧٧)
يصح الاستثناء من الاستثناء
٣١٥ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو قال لها أنت طالق في شهر كذا
٣١٦ ص
(٢٧٩)
متى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع في أول جزء منه
٣١٧ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة
٣١٨ ص
(٢٨١)
حكم ما إذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر
٣١٩ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو قال إذا مضت سنة فأنت طالق
٣٢٠ ص
(٢٨٣)
قول الرجل أنت طالق في كل سنة طلقة
٣٢١ ص
(٢٨٤)
تعليق الطلاق برؤيته هلال رمضان
٣٢٢ ص
(٢٨٥)
تعليق الطلاق على شرط مستقبل
٣٢٣ ص
(٢٨٦)
تعليق الطلاق بقدوم غائب
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
قول الرجل أنت طالق اليوم وغدا أو نحوه
٣٢٥ ص
(٢٨٨)
فروع في قوله أنت طالق أمس
٣٢٦ ص
(٢٨٩)
قول الرجل أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
٣٢٧ ص
(٢٩٠)
تعليق الطلاق بالطلاق
٣٢٨ ص
(٢٩١)
حكم ما لو قال إن طلقتك فأنت طالق
٣٢٩ ص
(٢٩٢)
حكم ما إذا قال لها كلما طلتك فأنت طالق
٣٣٠ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو قال لها كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق
٣٣١ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
٣٣٢ ص
(٢٩٥)
حكم مالو قال أنت طالق اليوم ثلاثا قبل وقوع طلاقي
٣٣٣ ص
(٢٩٦)
الاختلاف في الحلف بالطلاق
٣٣٤ ص
(٢٩٧)
حكم ما إذا قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان
٣٣٥ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو كان له امرأتان حفصة وعمرة
٣٣٦ ص
(٢٩٩)
فروع في تعليق الطلاق
٣٣٧ ص
(٣٠٠)
استعمال الطلاق والعتاق استعمال القسم
٣٣٩ ص
(٣٠١)
تعليق طلاق امرأة على طلاق أخرى
٣٤٠ ص
(٣٠٢)
تعليق الطلاق على صفات يجتمعن في شئ واحد
٣٤٤ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو قال ان دخل الدار رجل
٣٤٥ ص
(٣٠٤)
فروع في الطلاق المعلق
٣٤٦ ص
(٣٠٥)
حكم ما لوقال ان لم أطلقك فأنت طالق
٣٤٧ ص
(٣٠٦)
لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه
٣٤٨ ص
(٣٠٧)
إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها
٣٤٩ ص
(٣٠٨)
حكم مالو حلف ليفعل شيئا ولم يعين له وقتا
٣٥٠ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو قال لعبده إن لم أبعك اليوم فأمرتي طالق
٣٥١ ص
(٣١٠)
حكم ما لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
٣٥٢ ص
(٣١١)
بيان الحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها وأحكامها
٣٥٣ ص
(٣١٢)
تعليق الطلاق بشرطين
٣٥٩ ص
(٣١٣)
فصول في تعليق الطلاق
٣٦١ ص
(٣١٤)
حكم ما لو قال لاربع إن حضتن فأنتن طوالق
٣٦٢ ص
(٣١٥)
حكم ما لو قال لهن كلما حاضت إحدا كن فضراتها طوالق
٣٦٣ ص
(٣١٦)
حكم ما لو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق
٣٦٤ ص
(٣١٧)
حكم ما لوكان له أربع نسوة فقال أينكن لم أطأها فضرائرها طوالق
٣٦٦ ص
(٣١٨)
حكم ما لو قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق
٣٦٧ ص
(٣١٩)
حكم ما إذا قال إذا كنت حاملا بغلام فأنت طالق
٣٦٨ ص
(٣٢٠)
فروع في تعليق الطلاق على ولادة المرأة
٣٦٩ ص
(٣٢١)
فروع في تعليق الطلاق
٣٧٠ ص
(٣٢٢)
قول الرجل لامرأته ان كلمتك فأنت طالق
٣٧٢ ص
(٣٢٣)
الحلف بالطلاق على عدم تكليم إنسان بعينه
٣٧٣ ص
(٣٢٤)
تعليق الطلاق على بدئه المرأة بالكلام
٣٧٥ ص
(٣٢٥)
تعليق الطلاق على كلامه زيدا
٣٧٦ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو قال ان كلمتيني حتى يقدم زيد
٣٧٧ ص
(٣٢٧)
فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
٣٧٨ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو قيد المشيئة بوقت
٤٧٩ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو قال أنت طالق إلا ان تشائي
٣٨٠ ص
(٣٣٠)
حكم ما لو قال أنت طالق لمشيئة فلان
٣٨١ ص
(٣٣١)
حكم ما لو قال أنت طالق ان شاء الله تعالى
٣٨٢ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو قال أنت طالق ان دخلت الداران شاء الله
٣٨٣ ص
(٣٣٣)
حكم مالو علق الطلاق على مستحيل
٣٨٤ ص
(٣٣٤)
فروع مختلفة في الحلف بالطلاق
٣٨٥ ص
(٣٣٥)
الحلف بلفظ عام وإردة شئ خاص
٣٨٩ ص
(٣٣٦)
حلف اليمين العامة لسبب خاص
٣٩٠ ص
(٣٣٧)
تعليق الطلاق على الوطء
٣٩١ ص
(٣٣٨)
تعليق الطلاق على مخالفة الامر
٣٩٢ ص
(٣٣٩)
حكم مالو حلف ليرحلن من هذه الدار
٣٩٣ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو قال امرأني طالق ان كنت لا أملك إلا مائة
٣٩٤ ص
(٣٤١)
حكم ما لو قال لامرأته ياطالق
٣٩٥ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو قال أنت طالق اذا قدم فلان
٣٩٦ ص
(٣٤٣)
ان قدم مختارا حنث الحالف
٣٩٧ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو قال ان تركث هذا الصبي يخرج فأنت طالق
٣٩٨ ص
(٣٤٥)
حكم ما لو قال إن رأيت أباك فأنت طالق
٣٩٩ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو قالت أنت طالق ثم مضى زمن
٤٠٠ ص
(٣٤٧)
فروع في تكرار الطلاق المترتب في الوقوع
٤٠١ ص
(٣٤٨)
تكرار الطلاق لغير المدخول بها
٤٠٤ ص
(٣٤٩)
لزوم الطلاق الثلاث ثلاثا ولو نوى واحدة
٤٠٧ ص
(٣٥٠)
وقوع الطلاق بلفظ الواحدة واحدا" وان نوى ثلاثا
٤٠٨ ص
(٣٥١)
حكم ما لو قال أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا
٤٠٩ ص
(٣٥٢)
حكم مالو قال الطلاق يلزمني
٤١٠ ص
(٣٥٣)
حكم مالو قال أنت طالق للسنة
٤١١ ص
(٣٥٤)
ذكر الخلاف في وقوع الطلاق بالكناية
٤١٢ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو كتب الطلاق بشئ لايبين
٤١٣ ص
(٣٥٦)
حكم ما اذا كتب لزوجته أنت طالق الخ
٤١٤ ص
(٣٥٧)
لا يثبت الكتاب بالطلاق الا بشاهدين
٤١٥ ص
(٣٥٨)
بعض أحكام الطلاق بالحساب
٤١٧ ص
(٣٥٩)
حكم إيقاع الطلاق على سن المرأة او ظفرها
٤٢١ ص
(٣٦٠)
أحكام الشك في الطلاق
٤٢٢ ص
(٣٦١)
الشك في عدد الطلاق
٤٢٣ ص
(٣٦٢)
الحلف بالطلاق على المجهول
٤٢٤ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو قال أحد الرجلين إن كان غرابا فامرأته طالق
٤٢٥ ص
(٣٦٤)
حكم ما لو قال أحدهما إن كان هذا غرابا فعبدي حر
٤٢٦ ص
(٣٦٥)
حكم ما لو قال إن كان غرابا فهذه طالق
٤٢٧ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو قال لزوجاته إحدا كن طالق ولم ينو واحدة
٤٢٨ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو قال لنسائه إحدا كن طالق غدا
٤٢٩ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو قال امرأني طالق وأمتي حرة
٤٣٠ ص
(٣٦٩)
إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعه
٤٣١ ص
(٣٧٠)
حكم من حلف بالطلاق أن لا يأكل ثمرة فوقعت في تمر
٤٣٢ ص
(٣٧١)
أحكم القرعة بين الزوجات المشكوك في طلاقهن
٤٣٣ ص
(٣٧٢)
اقراع ورثة الزوج بين نسائه المشكوك في طلاقهن
٤٣٦ ص
(٣٧٣)
فروع مختلفة في ميراث النساء المشكوك في طلاقهن
٤٣٧ ص
(٣٧٤)
طلاق واحدة من نسائه لابعينها أو بعينها ونسيها
٤٣٨ ص
(٣٧٥)
ادعا المرأة طلاق زوجها لها وانكاره ذلك
٤٣٩ ص
(٣٧٦)
تطليق الرجل امرأته ثلاثا ثم جحده
٤٤٠ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو طلقها ثلاثا فشهد أربعة أنه وطئها
٤٤١ ص
(٣٧٨)
حكم ما لو طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة
٤٤٢ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين
٤٤٣ ص
(٣٨٠)
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم
٤٤٤ ص
(٣٨١)
حكم ما لو طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق
٤٤٥ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة
٤٤٦ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو قال أنت طالق ملء الدنيا
٤٤٧ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو قال انت طالق أكثر الطلاق
٤٤٨ ص
(٣٨٥)
قول الرجل أنت طالق من واحدة إلى ثلاثة
٤٤٩ ص
(٣٨٦)
قول الرجل أنت طالق طلقة في اثنتين
٤٥٠ ص
(٣٨٧)
الاضراب ببل في الطلاق وأحكام التأويل في الحلف
٤٥٢ ص
(٣٨٨)
الاثبات والنفي في الطلاق
٤٥٥ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو قال أنت طالق بعد موتي
٤٥٧ ص
(٣٩٠)
فصل في مسائل تنبني على نية الحالف
٤٦١ ص
(٣٩١)
مسائل تنبني على نية الحالف
٤٦٣ ص
(٣٩٢)
أحكام وطء المرأة بعد طلاقها ثلاثا
٤٦٥ ص
(٣٩٣)
الحلف على المجهول ومالا يمكن العلم به
٤٦٦ ص
(٣٩٤)
قول الرجل لامرأته وأجنبية إحداكما طالق
٤٦٨ ص
(٣٩٥)
الحلف على اجنبية يظنها زوجته
٤٦٩ ص
(٣٩٦)
أحكام طلاق غير المدخول بها وانه لا رجعة لها
٤٧١ ص
(٣٩٧)
المطلقة ثلاثا وشروط جلها للزوج الاول
٤٧٢ ص
(٣٩٨)
لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم بحنث
٤٧٣ ص
(٣٩٩)
يشترط أن يكون الوطء في التحليل حلالا
٤٧٤ ص
(٤٠٠)
فان تزوجها مملوك ووطئها أحلها
٤٧٥ ص
(٤٠١)
إذا طلق الحر زوجته أقل بن ثلاث فله عليها الرجعة
٤٧٦ ص
(٤٠٢)
الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره
٤٧٧ ص
(٤٠٣)
للعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث
٤٧٨ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة
٤٧٩ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو تزوجت الرجعية في عدتها
٤٨٠ ص
(٤٠٦)
ما تحصل به الرجعة واشتراط الاشهاد فيها
٤٨١ ص
(٤٠٧)
كون الرجعة لاتحصل إلا بالقول والروايات فيه
٤٨٢ ص
(٤٠٨)
الالفاظ الصريحة في الرجعة وغير الصريحة فيها
٤٨٤ ص
(٤٠٩)
بطلان تعليق الرجعة على شرط
٤٨٥ ص
(٤١٠)
دعوي الرجل الرجعة ودعوى المرأة انقضاء العدة
٤٨٦ ص
(٤١١)
أقسام في ادعاء انقضاء العدة
٤٨٩ ص
(٤١٢)
حكم ما لو ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها
٤٩٠ ص
(٤١٣)
حكم ما لو اختلفا في الاصابة
٤٩٢ ص
(٤١٤)
الخلوة كالاصابة في اثبات الرجعة للزوج
٤٩٣ ص
(٤١٥)
اذا قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انفضت بعد فله رجعتها
٤٩٤ ص
(٤١٦)
حكم ما لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها
٤٩٥ ص
(٤١٧)
حكم ما لو خالع زوجته أو فسخ النكاح
٤٩٦ ص
(٤١٨)
حكم الرجعية وما يترتب عليه
٤٩٧ ص
(٤١٩)
مراجعة الزوج امرأته الرجعية من غير علمها
٤٩٨ ص
(٤٢٠)
أحكام المطلقة المبتوتة التي انقضت بمدتها
٥٠٠ ص
(٤٢١)
ادعاء المرأة أن الزوج الثانى أصابها
٥٠١ ص
(٤٢٢)
الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته على ترك الوطء
٥٠٣ ص
(٤٢٣)
حكم ما لو حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
٥٠٥ ص
(٤٢٤)
المولي في قول ابن عباس من يخلف على ترك الوطء أبدا
٥٠٦ ص
(٤٢٥)
فصل في تعليق الايلاء على شرط مستحيل
٥٠٧ ص
(٤٢٦)
فصل في تعليق الايلاء على غير مستحيل
٥٠٨ ص
(٤٢٧)
أضرب الايلاء المعلق
٥٠٩ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو قال والله لا وطئنك إلا برضاك
٥١٠ ص
(٤٢٩)
حكم ما لو حلف على ترك ولئها عاما ثم كفر عن يمينه
٥١١ ص
(٤٣٠)
حكم ما لو قال والله لا وطئنك إن شاء فلان
٥١٢ ص
(٤٣١)
حصول الايلاء بكل قول يقتضي التأييد
٥١٣ ص
(٤٣٢)
فروع فيما يحصل به الايلاء على التراخي
٥١٤ ص
(٤٣٣)
حصول الايلاء الواحد بيمينين
٥١٦ ص
(٤٣٤)
حكم الايلاء من نسائه الاربع
٥١٧ ص
(٤٣٥)
الايلاء من واحدة من نسائه بعينها
٥١٨ ص
(٤٣٦)
الحلف على ترك وطء كل واحدة من نسائه
٥١٩ ص
(٤٣٧)
تعليق طلاق نسائه على وطء واحدة منهن
٥٢٠ ص
(٤٣٨)
بعض الشرط المعتبرة في حلف الايلاء
٥٢١ ص
(٤٣٩)
اذا آلى من الرجعية صح إيلاؤه
٥٢٢ ص
(٤٤٠)
يصح الايلاء من كل زوجة
٥٢٣ ص
(٤٤١)
يصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم
٥٢٤ ص
(٤٤٢)
ألفاظ الايلاء ثلاثة أقسام
٥٢٥ ص
(٤٤٣)
حكم ما لو قال لاحدى زوجتيه والله لا وطئتك وأشرك الاخرى معها
٥٢٦ ص
(٤٤٤)
يصح الايلاء بكل لغة
٥٢٧ ص
(٤٤٥)
اذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالجماع
٥٢٨ ص
(٤٤٦)
بيان ابتداء المدة للمولي
٥٢٩ ص
(٤٤٧)
أحكام وطء المولي امرأته
٥٣٠ ص
(٤٤٨)
عفو المرأة عن مطالبة المولي بالوطء
٥٣٢ ص
(٤٤٩)
كون الصغيرة والمجنونة ليس لهما المطالبة بالوطء
٥٢٣ ص
(٤٥٠)
بيان أن المراد من الفيئة هو الجماع
٥٣٤ ص
(٤٥١)
حكم الايلاء بتعليق أو الطلاق
٥٣٥ ص
(٤٥٢)
تعليق الظهار على الوطء
٥٣٦ ص
(٤٥٣)
اذا كان له عذر فقال متى قدرت راجعتها كانت فيئة
٥٣٧ ص
(٤٥٤)
الاحرام كالمرض في ظاهر قول الخرقي
٥٣٨ ص
(٤٥٥)
حكم ما لو انفضت المدة وهو محبوس بحكم يمكن قضاؤه
٥٣٩ ص
(٤٥٦)
حكم ما لو انقضت المدة فادعى أنه عاجز عن الوطء
٥٤٠ ص
(٤٥٧)
إن أمر بالطلاق فلم يفعل طلق عليه الحاكم
٥٤١ ص
(٤٥٨)
الطلاق الواجب على المولي رجعي
٥٤٢ ص
(٤٥٩)
اذا طلق الحاكم عليه ثلاثا فهي ثلاث
٥٤٣ ص
(٤٦٠)
حكم ما لو طلق واحدة وراجع وقد بقي أكثر من أربعة أشهر
٥٤٤ ص
(٤٦١)
حكم تفريق الحاكم بين الزوجين بلعان أو غيره
٥٤٥ ص
(٤٦٢)
دعوى المولى إصابة امرأته ودعواها عدمها
٥٤٧ ص
(٤٦٣)
انقضاء مدة الايلاء بابانة المولي زوجته
٥٤٨ ص
(٤٦٤)
اختلاف الزوجين في مضي مدة الايلاء
٥٥٠ ص
(٤٦٥)
ترك الوطء بغير يمين لا يكون ايلاء
٥٥١ ص
(٤٦٦)
أحكام ترك الوطء يغير يمن
٥٥٢ ص
(٤٦٧)
كل زوج صح طلاقه صح ظهاره
٥٥٤ ص
(٤٦٨)
من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره
٥٥٥ ص
(٤٦٩)
متى ظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر
٥٥٦ ص
(٤٧٠)
التشبيه بظهر من تحرم عليه غير الاقارب
٥٥٧ ص
(٤٧١)
حكم التشبيه بظهر الاب
٥٥٨ ص
(٤٧٢)
حكم التشبيه بالام
٥٥٩ ص
(٤٧٣)
حكم ما لو قال أنت علي حرام
٥٦٠ ص
(٤٧٤)
فروع في الالفاظ التي يحصل بها الظهار
٥٦١ ص
(٤٧٥)
الاتيان بلفظ التحريم مع نية الظهار
٥٦٣ ص
(٤٧٦)
تشبيه عضومن امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائهم
٥٦٤ ص
(٤٧٧)
الابيان بلفظ الظهار ونحوه من غير نية
٥٦٥ ص
(٤٧٨)
كراهة تسمية امرأته بمن تحرم عليه كامه أو أخته
٥٦٦ ص
(٤٧٩)
بيان ما يحرم وما يباح من المرأة المظاهر منها قبل التكفير
٥٦٧ ص
(٤٨٠)
امتناع الظهار من الامة وأم الولد
٥٦٨ ص
(٤٨١)
يصح الظهار مؤقتا
٥٦٩ ص
(٤٨٢)
لا يكون المظاهر عائدا الا بالوطء في المدة
٥٧٠ ص
(٤٨٣)
ان مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة
٥٧٢ ص
(٤٨٤)
تجب الكفارة بالظهار والعود معا
٥٧٣ ص
(٤٨٥)
اذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها
٥٧٤ ص
(٤٨٦)
تعريف العود في مذهب الشافعي وداود وغيرهم
٥٧٦ ص
(٤٨٧)
صحة الظهار من الاجنبية
٥٧٧ ص
(٤٨٨)
أحكام الظهار من الاجنبية
٥٧٨ ص
(٤٨٩)
أحكام الظهار من كل امرأة يتزوجها
٥٧٩ ص
(٤٩٠)
المظاهرة من زوجته الامة
٥٨٠ ص
(٤٩١)
التظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة
٥٨١ ص
(٤٩٢)
التظاهر من أربع نسوة باربع كلمات
٥٨٢ ص
(٤٩٣)
التظاهر من امرأة واشراك غيرها معها
٥٨٣ ص
(٤٩٤)
بيان الكفارة الواجبة في الظهار وصفتها
٥٨٤ ص
(٤٩٥)
لا يجزئه في كفارة الظهار الارقبة مؤمنه
٥٨٥ ص
(٤٩٦)
لا يجزئه الارقبة سليمة من العيوب
٥٨٦ ص
(٤٩٧)
وجوب الصيام على من لم يجد الرقبة
٥٩٠ ص
(٤٩٨)
الاجماع على أن من وجد رقبة فاضلة فليس له الانتقال إلى الصيام
٥٩١ ص
(٤٩٩)
حكم ما لو كان مسلما حين وجوب الكفارة
٥٩٢ ص
(٥٠٠)
انتقال المظاهر إلى الصيام في كفارته عند عدم الرقبة
٥٩٣ ص
(٥٠١)
وجوب التتابع في الصيام عن كفارة الظهار
٥٩٤ ص
(٥٠٢)
كون السفر المبيح لا يقطع التتابع
٥٩٦ ص
(٥٠٣)
لافطار في أثناء الشهرين لغير عذر
٥٩٧ ص
(٥٠٤)
إصابة الرجل امرأته في ليالي الصيام يفسد ما مضى
٥٩٨ ص
(٥٠٥)
انتقال المظاهر من الصيام إلى الاطعام
٥٩٩ ص
(٥٠٦)
لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير
٦٠١ ص
(٥٠٧)
تحديد ما يجزئ في الكفارة من الشعير والبر والتمر
٦٠٢ ص
(٥٠٨)
الكلام في الاطعام في أمور ثلاث
٦٠٤ ص
(٥٠٩)
كيفية تقسيم الكفارة على المساكين
٦٠٥ ص
(٥١٠)
ما يجزئ في الفطر يجزئ في الاطعام
٦٠٧ ص
(٥١١)
الافضل عند أبي عبدالله اخراج الحب
٦٠٨ ص
(٥١٢)
حكم إخراج الخبز عن كفارة الظهار
٦٠٩ ص
(٥١٣)
عدم اجزاء القيمة في الكفارة
٦١٠ ص
(٥١٤)
بيان أن مستحق الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة
٦١١ ص
(٥١٥)
حكم ما إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه
٦١٢ ص
(٥١٦)
جواز ابتداء الصيام في أول الشهر وفي أثنائه
٦١٣ ص
(٥١٧)
كفارة العبد عن ظهاره انا تكون بالصيام فقط
٦١٥ ص
(٥١٨)
جواز تكفير العبد عن ظهاره بالعتق
٦١٦ ص
(٥١٩)
الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب
٦١٧ ص
(٥٢٠)
حكم من وطئ قبل أن يكفر
٦٢٠ ص
(٥٢١)
قول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي
٦٢١ ص
(٥٢٢)
حكم ما لو قلنا بوجوب الكفارة عليها
٦٢٢ ص
(٥٢٣)
حكم ما لو ظاهر من زوجته مرارا
٦٢٣ ص
(٥٢٤)
فروع في الكفارة وانية
٦٢٤ ص
(٥٢٥)
أحكام عتق عبدين عن كفارتين
٦٢٥ ص
(٥٢٦)
امتناع تقديم كفارة الظهار قبله
٦٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦٥ - خوف المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها

للباقيات ، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ولا يقضيها إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا فانه يقيمها عندها ويقضي الجميع للباقيات .

روي ذلك عن انس وبه قال الشعبى والنخعي ومالك والشافعي وأبو عبيدة وابن المنذر .

وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وخلاس بن عمرو ونافع مولى ابن عمر : للبكر ثلاث وللثيب ليلتان ونحوه قال الاوزاعي ، وقال الحكم وحماد وأصحاب الرأي : لا فضل للجديدة في القسمفان أقام عندها قضاه للباقيات لانه فضلها بمدة فوجب قضاؤها كما لو أقام عند الثيب سبعا .

ولنا ما روى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ، قال أبو قلابة ولو شئت لقلت ان أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه .

وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال " ليس بك على اهلك هو ان إن شئت سبعت لك ، وان سبعت لك سبعت لنسائي " رواه مسلم ، وفي لفظ " وإن شئت ثلثت ثم درت " وفي لفظ رواه الدارقطني " ان شئت أقمت ثلاثا خالصة لك وان شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي " وهذا يمنع قياسهم ويقدم عليه قال ابن عبد البر الاحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه ، وليس مع ما خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من ادلى بالسنة .

فصل

) والامة والحرة في هذا سواء ولاصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه ( أحدها ) كقولنا ( والثاني ) الامة على النصف من الحرة كسائر القسم ( والثالث ) للبكر من الاماء اربع وللثيب ليلتان تكميلا لبعض الليلة .

ولنا عموم قوله عليه السلام " للبكر سبع وللثيب ثلاث " ولانه يراد للانس وازالة الاحتشام والامة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه كالنفقة