الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٩ - فروع في كون الصداق معلوما
فاشبه ما لو كان معيبا ، وأما الدية فلا يلزمه أخذ قيمة الابل وانما الاثمان أصل في الدية فيتخير بين أي الاصول شاء فيلزم الولي قبوله لا على طريق القيمة بخلاف مسئلتنا ، ولان الدية خارجة عن القياس فلا يناقض بها ولا يقاس عليها ثم قياس العوض على سائر الاعواض أولى من قياسه على عقود المعاوضات ثم ينتقض بالعبد المعين
( مسألة )
( وكذلك ان أصدقها عبدا مطلقا فجاءها بقيمته أو خالعته على ذلك
فجاءته بقيمته لم يلزمهما قبولها ) وقال القاضي يلزمهما ذلك الحاقا بالدية
وقد ذكرنا الفرق بينهما وان الصحيح خلاف قوله
( فصل ) وان تزوجها على ان يعتق أباها صح نص عليه أحمد فان طلبت اكثر من
قيمته أو تعذر عليه فلها قيمته وهذا قول الشعبي لما نذكره في الفصل الذي
يليه فان جاءها بقيمته مع امكان شرائه لم يلزمها قبوله لما ذكرناه ولانه
يفوت عليها الغرض في عتق أبيها
( فصل ) فان تزوجها على ان يشتري لها عبدا
بعينه فلم يبعه سيد ، أو طلب به اكثر من قيمته أو تعذر عليه فلها قيمته نص
عليه أحمد في رواية الاثرم وقال الشافعي لا تصح التسمية ولها مهر المثل
لانه جعل ملك غيره عوضا فلم يصح كالبيع ولنا أنه أصدقها تحصيل عبد معين فصح
كما لو تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم ولا