الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٢ - فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
يسمونها رجعة والزوجة رجعية قال شيخنا ) ويتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق
( فصل ) والاحتياط أن يقول اشهدا علي أني قد راجعت زوجتي إلى نكاحي أو زوجيتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي
( مسألة )
( فان قال نكحتها أو تزوجتها فليس هو بصريح فيها وهل تحصل الرجعة به
؟ فيه وجهان ) ( أحدهما ) لا تحصل به لان هذا كناية والرجعة استباحة بضع
مقصود فلا يحصل بالكناية كالنكاح ( والثاني ) تحصل به الرجعة أومأ إليه
احمد واختاره ابن حامد لان الاجنبية تباح به فالرجعية أولى فعلى هذا يحتاج
أن ينوي به الرجعة لان ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق
( فصل )
فان قال راجعتك لصحبة أو للاهانة وقال أردت أنني راجعتك لمحبتي إياك أو
اهانة لك صحت الرجعة لانه أتى بالرجعة وبين سببها ، وان قال أردت أنني كنت
أهينك أو أحبك وقد رددتك بفرقي إلى ذلك فليس برجعة ، وان أطلق ولم ينو شيئا
صحت الرجعة ذكره القاضي لانه أتى بصريح الرجعة وضم إليه ما يحتمل أن يكون
سببا ويحتمل غيره فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك وهذا مذهب الشافعي
( مسألة )
( وهل من شرطها الاشهاد ؟ على روايتين