الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٢ - ادعاء المرأة أن الزوج الثانى أصابها
( فصل ) فإذا قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل ان
يعقد عليها لم يجز العقد لان الخبر المبيح للعقد قد زال فزالت الاباحة وان
كان ذلك بعد العقد عليها لم يقبل لان ذلك ابطال للعقد الذي لزمها بقولها
فلم يقبل كما لو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بذلك ثم رجعت عن الاقرار
( كتاب الايلاء )
الايلاء في اللغة الحلف ، يقال آلى يولى إيلاء وألية وجمع الالية ألايا .
قال الشاعر قليل الالايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الالية برت ويقال تألى يتألى وفي الخبر " من يتأل على الله يكذبه "
( مسألة )
( وهو الحلف على ترك الوطئ في موضع الشرع والاصل فيه قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وكان أبي بن كعب وابن عباس يقرآن يقسمون )
( مسألة )
( ويشترط له أربعة شروط أحدهما ) الحلف على ترك الوطئ في القبل لانه الذي يحصل الضرر به فان تركه بغير يمين لم يكن موليا ) لان الايلاء الحلف