الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٨٦ - اشتراط جعل أمر المرأة بيدها
الفرق ، والمفاداة لانه ورد به في القرآن بقوله سبحانه ( فلا
جناح عليهما فيما افتدت به ) وفسخت نكاحك لانه حقيقة فيه فإذا اتى بأحد هذه
الالفاظ وقع من غير نية ، وما عدا هذه مثل باريتك وأبنتك فهو كناية لان
الخلع أحد نوعي الفرقة فكان له صريح وكناية كالطلاق وهذا قول الشافعي الا
أن له في لفظ الفسخ وجهين فإذا طلبت وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو
كنايته صح من غير نية لان دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه
فأغنى من النية فيه ، وان لم تكن دلالة حالة فأتى بصريح الخلع وقع من غير
نية سواء قلنا هو فسخ أو طلاق ، ولا تقع الكناية الا بنية ممن يلفظ به
منهما ككنايات الطلاق مع صريحه
( فصل ) ولا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج قال
القاضي هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون ، وقد أومأ إليه احمد ، وذهب أبو
حفص العكبري وابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض وأفنى بذلك ابن
شهاب بعكبر واعترض عليه أبو الحسين بن هرمز واستفتى عليه من كان ببغداد من
أصحابنا ، فقال ابن شهاب المختلعة على وجهين مستبرئة ومفتدية فالمفتدية هي
التي تقول لا أنا ولا أنت ولا أبرئك قسما وأنا أفدي نفسي منك فإذا قبل
الفدية وأخذ المال انفسخ النكاح لان اسحاق بن منصور روى عن أحمد قال قلت
لاحمد كيف الخلع ؟ قال : إذا أخذ المال فهي فرقة ، وقال ابراهيم النخعي أخذ
المال تطليقة بائنة ونحو ذلك عن الحسن وعن علي رضي