الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٧ - اذهاب عذرة امرأته الدخول يوجب عليه نصف الصداق
( مسألة )
( وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه واسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه يتنصف بها المهر بينهما ) لقول الله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ثبت في الطلاق وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج ، وأما فرقة الاجنبي كالرضاع ونحوه تسقط نصف المهر ويجب نصفه أو المتعة لغير من سمى لها ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي لانه قرره عليه ، وان قتلت المرأة استقر المهر جميعه لانها فرقة حصلت الموت واثبتها النكاح أشبه ما لو ماتت حنف أنفها سواء قتلها زوجها أو أجنبي أو قتلت نفسها أو قتل الامة سيدها وان طلق الحاكم على الزوج في الايلاء فهو كطلاقه لانه قام مقامه في إيفاء الحق عند امتناعه منه
( مسألة )
( وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كاسلامها أو ردتها أو رضاعها من ينفسخ النكاح برضاعه أو ارتضاعها وهي صغيرة أو فسخها لعنته واعساره أو فسخه لعيبها أو فسخها لعتقها تحت عبد فانه يسقط به مهرها ولا تجب المتعة لانها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه
( مسألة )
( وفرقة للعان تخرج على روايتين ) [ إحداهما ] هي كطلاقه لان سبب اللعان قذفه