الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٧٧ - حكم ما لو قال ان كلمتيني حتى يقدم زيد
على صفة ولم يكن يمينا فأشبه ما لو علقه على طلوع الشمس وإن كان
ممن يمتنع كان يمينا فيعذر فيها بالنسيان والجهل وينبغي أن تعتبر على هذا
القول نية الحالف وقرائن أحواله الدالة على قصده فان كان قصده بيمينه منع
القادم من القدوم كان يمينا وإن كان قصده جعله صفة في طلاقها مطلقة لم يكن
يمينا ويستوي فيه علم القادم وجهله ونسيانه وجنونه وإفاقته مثل أن يقصد
طلاقها إذا حصل معها محرمها ولا يطلقها وحدها وتعتبر قرائن الاحوال فمتى
علق اليمين على قدوم غائب بعيد يعلم أنه لا يعلم اليمين ولا يمتنع بها أو
فعل صغير أو مجنون أو من لا يمتنع بها لم تكن يمينا وإن علق ذلك على فعل
حاضر يعلم بيمينه ويمتنع لاجلها من فعل ما علق الطلاق عليه كان يمينا ومتى
اشكلت الحال فينبغي أن يقع الطلاق لان لفظه يقتضي وقوع الطلاق عند وجود هذه
الصفة على العموم وإنما ينصرف عن ذلك بدليل فمتى شككنا في الدليل المخصص
وجب العمل بمقتضى العموم
( فصل ) فان قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فانفلت الصبي بغير
اختيارها فخرج فان كان نوى ان لا يخرج فقد حنث وإن نوى أن لا تدعه لم يحنث
نص أحمد على معنى هذا وذلك لان اليمين إذا وقعت على فعلها فقد فعل الخروج
بغير اختيار منها فكانت كالمكره إذا لم يمكنها حفظه ومنعه وإن نوى فعله فقد
وجد وحنث وإن لم تعلم نيته انصرفت يمينه إلى فعلها لانه الذي تناوله لفظه
فلا يحنث إلا إذا خرج بتفريطها في حفظه أو باختيارها