الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٨٦ - فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
فعلى هذا إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا بعينه ولم
يطلقها كان على التراخي لا يحنث بتأخره لان كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف
عليه فلم يفت الوقت ، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ لانه لا يمكن
إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما فتبين أنه يقع إذا لم يبق من حياته ما
يتسع لتطليقها وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه بين أهل العلم
خلافا ، ولو قال ان لم أطلق عمرة فحفصة طالق فأي الثلاثة مات أولا وقع
الطلاق قبل موته لان تطليقه حفصة على وجه تنحل به يمينه انما يكون في
حياتهم جميعا ، وكذلك إن قال إن لم أعتق عبدي أو إن لم اضربه فامرأتي طالق
وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا ، فأما ان عين وقتا بلفظه أو
نيته تعين وتعلقت يمينه به قال أحمد إذا قال إن لم أضرب فلانا فأنت طالق
ثلاثا فهو على ما أراد من ذلك لان الزمان المحلوف على ترك الفعل فيه تعين
بينته وارادته فصار كالمصرح به في لفظه فان مبنى الايمان على النية لقول
النبي صلى الله عليه وسلم " وانما لامرئ ما نوى "
( فصل ) ولا يمنع من وطئ
زوجته قبل فعل ما حلف عليه ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ،وقال سعيد بن
المسيب والحسن والشعبي ومالك وأبو عبيد لا يطأ حتى يفعل لان الاصل عدم
الفعل ووقوع الطلاق .
وروى الاثرم عن أحمد مثل ذلك ، وقال الانصاري وربيعة ومالك يضرب له أجل المولي كما لو حلف أن لا يطأها