الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٢٦ - فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
حر طلقت ثم قال لعبده ان حلفت بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد ولو
قال له ان حلفت بطلاق امرأتي فأنت حر ثم قال لها ان حلف بعتق عبدي فأنت
طالق عتق العبد ولو قال لعبده ان حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاده عتق العبد
( فصل ) في تعليقه بالكلام إذا قال ان كلمتك فأنت طالق فتحقفي ذلك طلقت
لانه كلمها بعد عقد اليمين إلا أن يريد بعد انقضاء كلامي هذا أو نحوه وكذلك
ان زجرها فقال تنحي أو اسكتي أو قال ان قمت فأنت طالق طلقت لانه كلمها بعد
اليمين الا أن ينوي كلاما مبتدأ ويحتمل أن لا يحنث بالكلام المتصل بيمينه
لان اتيانه به يدل على ارادته الكلام المفصل عنها وان سمعها تذكرة فقال
الكاذب عليه لعنة حنث نص عليه أحمد لانه كلمها
( مسألة )
( وان قال ان بدأنك بالكلام فأنت طالق فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه لانها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء إلا أن ينوي أنه لا يبدؤها في مرة أخرى وبقيت يمينها معلقة فان بدأها بكلام انحلت يمينها أيضا وان بدأته هي عتق عبدها هكذا ذكره أصحابنا ، قال شيخنا : ويحتمل أن يحنث ببدايته إياها بالكلام في وقت إخر لان الظاهر ارادته ذلك بيمينه
( مسألة )
( وإذا قال ان كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لنشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته أو حنث