الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٩٢ - حكم ما لو اختلفا في الاصابة
وحلت بانقضاء عدتها فلم يقبل قولها في إبطال حقه كما لو تزوجت ثم
أقرت ان مطلقها كان راجعها ولا يلزم من قبول إنكارها قبول تصديقها كالتي
تزوجت فانه يقبل انكارها ولا يقبل تصديقها إذا ثبت هذا فان مولاها إذا علم
صدق الزوج لم يحل له وطؤها ولا تزويجها وإن علمت هي صدق الزوج في رجعتها
فهي حرام على سيدها ولا يحل لها تمكينه من وطئها الا مكرهة كما قبل طلاقها
( فصل ) ولو قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت بعد فله رجعتها لانه أقرت
بكذبها فيها يثبت له حقا عليها فقبل إقرارها ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها
ثم راجعتها ثم أقرت بكذبها في انقضاء عدتها ثم أقرت بكذبها في انقضاء
عدتها وأنكرت ما ذكر عنها وأقرت بان عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة لانه لم
يقربانقضاء عدتها وإنما أخبر بخبرها عن ذلك وقد رجعت عن خبرها فقبل رجوعها
لما ذكرناه
( فصل ) قال الشيخ رحمه الله وإن طلقها ثلاثا لم تحل له حتي
تنكح زوجا غيره ويطؤها في القبل وأدنى ما يمكن من ذلك تغييب الحشفة في
الفرج وإن لم ينزل ) وجملة ذلك أن المرأة إذا لم يدخل بها تبينها تطليفة
وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد وقد أجمع أهل العلم على ان غير
المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها لان الرجعة انما
تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول لقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة
تعتدونها ) فبين سبحانه أنه لا عدة