الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٣ - حكم نماء الصداق إذا طلقها قبل الدخول
وسعيد بن جبير وأبي قلابة والزهري وقتادة والضحاك وأبي ثور لظاهر
قوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ولقوله سبحانه
لنبيه عليه السلام ( قل لازواجك - إلى قوله - فتعالين أمتعكن ) فعلى هذه
الرواية لكل مطلقة متاع سواء كانت مفوضة أو سمي لها مدخولا بها أو غيرها
لما ذكرنا وظاهر المذهب أن المتعة لا تجب إلا المفوضة التي لم يدخل بها إذا
طلقت قال أبو بكر كل من روى عن أبي عبد الله فيما أعلم روى عنه أنه لا
بحكم بالمتعة إلا لمن سمي لها مهر إلا حنبلا روى عن أحمد أن لكل مطلقة
متاعا قال أبو بكر والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها ولنا
قوله تعالى ( ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) الآية فخص الاولى
بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تسلمهللنساء قسمين واثباته لكل قسم حكما
فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه وهذا يخص ما ذكروه ويحتمل أن يحمل الامر
بالمتاع في غير المفوضة على الاستحباب كدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على
نفي وجوبها جمعا بين دلالات الآيات والمعنى فانه عوض واجب في عقد فإذا سمي
فيه عوض صحيح لم يجب غير كسائر عقود المعاوضة ولانها لا تجب لها المتعة قبل
الفرقة ولا ما يقوم مقامها فلم يجب لها عند الفرقة كالمتوفى عنها زوجها
( فصل ) قد ذكرنا أن الزوج إذا طلق المسمى لها أو المفوضة المفروض لها بعد الدخول فل