الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٠٧ - جواز صنع الوليمة أكثر من يوم
( مسألة )
( أو دعاه فيما بعد اليوم الاول ) إذا صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز فقد روى الخلاف باسناده عن أبي أنه أعرس فدعا الانصار ثمانية أيام فمتى دعا فيما بعد اليوم الاول فان كان في اليوم الثاني استحبت الاجابة ولم تجب وفي اليومالثالث لا تستحب .
قال أحمد الاول يجب والثاني يستحب والثالث فلا وهكذا مذهب الشافعي ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة " رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وروي عن سعيد بن المسيب أنه دعي إلى وليمة عرس مرتين فأجاب فدعي لثالثة فحصب الرسول رواه الخلال .
فصل
) فان دعاه ذمي لم تجب الاجابة قال أصحابنا لان الاجابة للمسلم للاكرام والموالاة وتأكيد المودة والاخاء فلا تجب على المسلم للذمي ولانه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة وتجوز اجابتهم لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير واهالة سنخة فأجابه ذكره الامام أحمد في الزهد
( مسألة )
( وسائر الدعوات والاجابة إليها مستحبة غير واجبة لما فيها من اطعام الطعام