الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦١ - حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي
تدفعه فقال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر
عن ابن عباس من وجوه خلافه أنها ثلاث ، وقيل معنى حديث ابن عباس أن الناس
كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والا
فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
ولا يسوغ لابن عباس ان يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي
بخلافه
( فصل ) فان طلق ثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها فهو للسنة لانه
يحرمها على نفسه ولم يسد على نفسه المخرج من الندم ولكنه ترك الاختيار لانه
فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة يحصل بها فكان مكروها
كتضييع المال ، فان كانت المرأة صغيرة أن آيسة أو غير مدخول بها أو حاملا
قد استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد ، فإذا قال لها أنت
طالق للسنة أو قال للبدعةطلقت في الحال واحدة قال ابن عبد البر أجمع
العلماء ان طلاق السنة إنما هو للمدخول بها فأما غير المدخول بها فليس
لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه وذلك لان
الطلاق في حق المدخول بها إذا كانت من ذوات الاقراء انما كان له سنة وبدعة
لان العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي
جامعها فيه وينتفي عنها الامران بالطلاق في الطهر