الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٤٨ - حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي
( مسألة )
( ولا يطلق أكثر من واحدة الا أن يجعل ذلك إليه ) لان الامر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم الا أن يجعل أكثر من واحدة بلفظه أو نيته ، نص عليه لانه نوى بكلامه ما يحتمله والقول قوله في نيته لانه أعلم بها .
( مسألة )
( فان وكل اثنين صح وليس لاحدهما أن يطلق على الانفراد الا أن يجعل
ذلك إليه ) ولانه انما رضي بتصرفهما جميعا وبهذا قال الحسن ومالك والثوري
والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر فان أذن لاحدهما في الانفراد صح لان الحق
له
( فصل ) فان وكلهما في ثلاث فطلق احدهما أكثر من الآخر مثل أن يطلق أحدهما
واحدة والآخر ثلاثا فتقع واحدة وبهذا قال اسحاق ، وقال الثوري لا يقع بشئ
ولنا أنهما طلقا جميعا واحدة مأذونا فيها فصح كما لو جعل اليهما واحدة وان
طلق أحدهما اثنتين والآخر ثلاثا وقع اثنتان لانهما اجتمعا عليهما .
( مسألة )
( وان قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل فان نوى عددا فهو على ما نوى وان طلق من غير نية لم يملك الا واحدة )