الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥١ - أحكام المفوضة في المهر وبيان انها لامتعه لها
الوجهين ، فأما ان طلقها بعد تقبيض الهبة والرهن ولزوم البيع فلم
يأخذ قيمة النصف حتى فسخ البيع والرهن والهبة لم يكن له الرجوع في نصفها
لان حقه ثبت في القيمة ( الثاني ) تصرف غير لازم لا ينقل الملك كالوصية
والشركة والمضاربة فهذا لا يبطل الرجوع في نصفه ويكون وجوده بهذا التصرف
كعدمه لانه تصرف لم ينقل الملك ولم يمنع المالك من التصرف فلا يمنع من له
الرجوع على المالك من الرجوع كالايداع والعارية ، فأما ان دبرته فظاهر
المذهب أنه لا يمنع الرجوع لانه لا يمنع البيع فلم يمنع الرجوع كالوصية ،
ولا يجبر على الرجوع في نصفه بل يخير بين ذلك وبين أخذ نصف قيمته ولان شركة
من نصفه مدبر نقص ولا يؤمن أن يرفع إلى حاكم حنفي فيحكم بعتقه ، وان كانت
أمة فدبرتها فان قلنا تباع في الدين فهي كالعبد ، وإن قلنا لا تباع لم يجز
الرجوع في نصفها ( الثالث ) تصرف لازم لا يراد لازالة الملك كالاجارة
والتزويج فهو نقص فيخير الزوج بين أن يرجع في نصفه ناقصا وبين الرجوع في
نصف قيمته فان رجع في نصف المستأجر صبر حتى تنفسخ الاجارة ، فان قيل فلم
قلتم في الطلع الحادث في النخيل إذا قال أنا أصبر حتى تنتهي الثمرة لم يكن
له ذلك ؟ قلنا الفرق بينهما أن في تلك المسألة تكون المنة له فلا يلزمها
قبول منته بخلاف مسئلتنا ولان ذلك يؤدي إلى التنازع في سقي الثمرة وجذاذها
وقطعها لخوف العطش أو غيره بخلاف مسئلتنا
( فصل ) قد ذكرنا أن المهر إذا كان معينا يدخل في ملك المرأة بمجرد العقد فإذا زاد فالزيادة