الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٧٢ - حكم ما لو شرط الحكمان شرطا
( مسألة )
( فان غاب الزوجان أو احدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الاولى وينقطع على الثانية ، وان جنا انقطع نظرهما على الرواية الاولى ولم ينقطع على الثانية ) إذ ا غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين جاز لهما امضاء رأيهما إن قلنا انهما وكيلان لان الوكالة لا تبطل بالغيبة ، وان قلنا انهما حكمان لم يجز لهما امضاء الحكم لان كل واحد من الزوجين محكوم له وعليه والقضاء للغائب لا يجوز الا أن يكونا قد وكلاهما فيفعلان ذلك بحكم الوكيل لا بالحكم ، وان كان أحدهما قد وكل جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع غيبته ، وان جن أحدهما بطل حكم وكيله لان الوكالة تبطل بجنون الموكل ولا تبطل إذا قلنا انهما حاكمان لان الحاكم يحكم على المجنون .
وذكر شيخنا في كتاب المغني أنه لا يجوز له الحكم أيضا لان من شرط ذلك بقاء الشقاق وحضور المتداعيين ولا يتحقق ذلك مع الجنون .
فصل
) فان شرط الحاكمان شرطا أو شرطه الزوجان لم يلزم مثل أن يشرطا ترك بعض النفقة والقسم لم يلزم الوفاء به لانه إذا لم يلزم برضى الموكلين فبرضى الوكيلين أولى ، وان أبرأ وكيل المرأةمن الصداق أو دين لها لم يبرأ الزوج إلا في الخلع ، وإن أبرأ وكيل الزوج من دين له أو من الرجل .
إن لم ترض الزوجة لانهما وكيلان فيما يتعلق بالاصلاح لا في اسقاط الحقوق