الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٠١ - حكم ما لو قال لامر أته أنت طالق بألف
وطئت بشبهة أو مكرهة لوجب المهر لها دون الزوج ولو طاوعت لم يكن للزوج شئ وانما يتقوم البضع على الزوج في النكاح خاصة وأباح لها افتداء نفسها لحاجتها إلى ذلك فيكون الواجب ما رضيت ببذلهفأما إيجاب شئ لم يرض به فلا وجه له
( مسألة )
( فان خالعها على ما في يدها من الدراهم صح وله ما في يدها وان لم يكن في يدها شئ فله عليها ثلاثة دراهم ) نص عليه أحمد لانه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة ولفظها دل على ذلك فاستحقه كما لو وصى له بدراهم وان كان في يده أقل من ثلاثة احتمل أن لا يكون له غيره لانه من الدراهم وهو في يدها واحتمل أن يكون له ثلاثة كاملة لان اللفظ يقتضيها فيما إذا لم يكن في يدها شئ فكذلك إذا كان في يدها .
( مسألة )
( وان خالعها على ما في بيتها من المتاع فان كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا لان الخلع على المجهول جائز كالوصية به معلوما كان أو مجهولا لان الاسم يقع عليه وان لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالوصية وكالمسألة قبلها )