الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٤ - حكم ما لو أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها الخ
بدون مهر المثل ثبت مهر المثل من غير يمين فادعى ادعى أنه زوجها
بأكثر من مهر مثلها فاليمين على الزوج لان القول قوله في قدر مهر المثل
( فصل ) إذا أنكر الزوج تسمية الصداق وادعى أنه تزوجها بغير صداق فان كان
بعد الدخول نظرنا فان ادعت المرأة مهر المثل أو دونه وجب من غير يمين لانها
لو صدقته في ذلك لوجب مهرالمثل فلا فائدة في الاختلاف وإن ادعت أقل من مهر
المثل فهي مقرة بنقصها عما يجب لها بدعوى الزوج فيجب ان يقبل قولها بغير
يمين وان ادعت أكثر من مهر المثل لزمته اليمين على نفي ذلك ويجب لها مهر
المثل وإن كان اختلافهما قبل الدخول انبنى على الروايتين فيما إذا اختلفا
في قدر الصداق فان قلنا القول قول الزوج فلها المتعة وإن قلنا القول قول من
يدعي مهر المثل قبل قولها ما ادعت مهر المثل هذا إذا طلقها وإن لم يطلقها
فرض لها مهر المثل على الروايتين وكل من قلنا القول قوله فعليه اليمين .
( مسألة )
وإن اختلفا في قبض الصداق فالقول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة ) لان الاصل عدمه وإن اختلفا فيما يستقر به فالقول قوله لانه منكر والقول قول المنكر ولان الاصل عدمه .