الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٧ - اذا كان مثلها لا يوطأ فليس عليه دفع نفقتها
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) وهذه قد طلقها قبل أن يمسها وقال الله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؟ ) والافضاء الجماع ، ولانها مطلقة لم تمس أشبهت ما لم يخل بها .
ولنا اجماع الصحابة فروى الامام أحمد والاثرم باسنادهما عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاءالراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة .
ورواه أيضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن ثابت : عليها العدة ولها الصداق كلاملا .
وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان اجماعا ، وما رواه
عن ابن عباس : لا يصح ، قال أحمد يرويه ليث وليس بالقوي وقد رواه حنظلة
خلاف ما رواه ليث وحنظلة أقوى من ليث وحديث ابن مسعود منقطع قاله ابن
المنذر ولان التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها أو
كما لو أجرت دارها أو سلمتها أو باعتها ، وأما قوله تعالى ( من قبل أن
تمسوهن ) فيحتمل أنه كنى بالسبب عن المسبب الذي هو الخلوة بدليل ما ذكرناه ،
وأما قوله ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) فقد حكي عن الفراء أنه قال الافضاء
الخلوة دخل بها أو لم يدخل لان الافضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنه
قال وقد خلا بعضكم إلى بعض
( فصل ) وحكم الخلوة حكم الوطئ في تكميل المهر ووجوب العدة وتحريم اختها وأربع سواها إ