الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦٥ - خوف المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها
للباقيات ، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ولا يقضيها إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعا فانه يقيمها عندها ويقضي الجميع للباقيات .
روي ذلك عن انس وبه قال الشعبى والنخعي ومالك والشافعي وأبو عبيدة وابن المنذر .
وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وخلاس بن عمرو ونافع مولى ابن عمر : للبكر ثلاث وللثيب ليلتان ونحوه قال الاوزاعي ، وقال الحكم وحماد وأصحاب الرأي : لا فضل للجديدة في القسمفان أقام عندها قضاه للباقيات لانه فضلها بمدة فوجب قضاؤها كما لو أقام عند الثيب سبعا .
ولنا ما روى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ، قال أبو قلابة ولو شئت لقلت ان أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه .
وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال " ليس بك على اهلك هو ان إن شئت سبعت لك ، وان سبعت لك سبعت لنسائي " رواه مسلم ، وفي لفظ " وإن شئت ثلثت ثم درت " وفي لفظ رواه الدارقطني " ان شئت أقمت ثلاثا خالصة لك وان شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي " وهذا يمنع قياسهم ويقدم عليه قال ابن عبد البر الاحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه ، وليس مع ما خالفنا حديث مرفوع والحجة مع من ادلى بالسنة .
فصل
) والامة والحرة في هذا سواء ولاصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه ( أحدها ) كقولنا ( والثاني ) الامة على النصف من الحرة كسائر القسم ( والثالث ) للبكر من الاماء اربع وللثيب ليلتان تكميلا لبعض الليلة .
ولنا عموم قوله عليه السلام " للبكر سبع وللثيب ثلاث " ولانه يراد للانس وازالة الاحتشام والامة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه كالنفقة