الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٨١ - فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
( مسألة )
( وان علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده ) لانه ازالة ملك بني علي التغليب والسراية اشبه العتق
( مسألة )
( وان قال عجلت ما علقته لم يتعجل ) لانه تعلق بالشرط فلم يكن له تغييره فان أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة وقعت بها فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته وقع بها الطلاق المعلق
( مسألة )
( وان قال سبق لساني بالشرط ولم اراده وقع في الحال ) لانه أقر على نفسه بما يوجب التغليظ من غير تتمة وهو يملك ايقاعه في الحال
( فصل ) وإذا تخلل الشرط وحكمه غيرهما تخللا منتظما كقوله انت طالق يا
زانية ان قمت لم يقطع التعليق وقال القاضي يحتمل ان يقطعه ويجعل كسكتة كما
لو قال بنيهما سبحان الله أو أستغفر الله ذكره صاحب المحرر
( مسألة )
( فان قال انت طالق ثم قال اردت ان قمت دين ) لانه أعلم بنيته وما ادعاه محتمل فأشبه ما لو قال انت طالق ثم قال من وثاقي ولم يقبل في الحكم نص عليه لانه يدعي خلاف ما يقتضيه اطلاق اللفظ وقال شيخنا في كتاب الكافي يخرج على روايتين