الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٢ - نقص الصداق في يد الزوج قبل تسليمه
( أحدهما ) أن نص الكتاب يقتضي تقديرها بحال الزوج وتقديرها بنصف المهر يوجب اعتبارهابحال المرأة لان مهرها معتبر بها لا بزوجها ( الثاني ) أنا لو قدرناها بنصف مهر المثل لكانت نصف مهر المثل إذ ليس المهر معينا في ش ؟ ؟ ، ووجه الرواية الاولى قول ابن عباس أعلى المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة رواه أبو حفص اسناده وقدرها بكسوة يجوز لها الصلاة فيها لان الكسوة الواجبة بمطلق الشرع تتقدر بذلك كالكسوة في الكفارة والسترة في الصلاة ، وروي كنيف السلمي أن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر الكلبية فحملها بجارية سوداء يعني متعها قال ابراهيم العرب تسمي المتعة للتحميم وهذا فيما إذا تشاحا في قدرها فان سمح لها بزيادة على الخادم أو رضيت باقل من الكسوة جاز لان الحق لهما وهو مما يجوز بذله فجاز ما اتفقا عليه كالصداق وقد روي عن الحسن بن علي أنه متع المرأة بعشرة آلاف درهم فقالت
متاع قليل من حبيب مفارق
( مسألة )
( فان دخل بها استقر مهر المثل لان الوطئ في نكاح من غير مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة ؟ على روايتين أصحهما لا تجب ) كل من وجب لها نصف المهر لم تجب لها متعة سواء كانت ممن سمى لها صداقا أو لم يسم لها لكن فرض لها بعد العقد وبهذا قال أبو حنيفة فيمن سمي لها وهو قديم قولي الشافعي وروي عن أحمد لكل مطلقة متاع وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن