الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٦٢ - فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
( مسألة )
( إلا أن تكون قد تزوجت أو يكون بحكم حاكم لانها إذا تزوجت فقد تعلق
بها حق الزوج الثاني فلا يقبل قوله في فسخ نكاحه والقرعة من جهة الحاكم
بالفرقة لا يمكن الزوج رفعها فتقع الفرقة بالزوجين ) قال أحمد في رواية
الميموني إذا كان له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن طلق ويقرع
بينهن فان وقت القرعة على واحدة ثم ذكر فقال هذه ترجع إليه والتي ذكر أنها
التي طلق يقع الطلاق عليها فان تزوجت فهذا شئ قد مر فان كان الحاكم أقرع
بينهن فلا أحب أن ترجع إليه لان الحاكم في ذلك أكثر منه ، وقال أبو بكر
وابن حامد تطلق المرأتان ولا يرجع إليه واحدة منهما لان الثانية حرمت بقوله
وترثه ان مات ولا يرثها ويجئ على قياس قولهما ان تلزمه نفقتها ولا يحل
وطؤها والاولى بالقرعة
( فصل ) إذا قال هذه المطلقة قبل منه لما ذكرنا وان
قال هذه المطلقة بل هذه طلقتا لانه أقر بطلاق الاولى فقبل اقراره بطلاق
الثانية ، ولم يقبل اضرابه عن اقراره بطلاق الاولى وكذلك لو كن ثلاثا فقال
هذه بل هذه بل هذه طلقن كلهن ، وان قال هذه أو هذه بل هذه طلقت الثالثة
وإحدى الاولتين وان قال طلقت هذه بل هذه أو هذه طلقت الاولى وإحدى الآخريين
، وان قال أنت طالق أو هذه أو هذه ، فقال القاضي هي كذلك وذكر أنه قول
الكسائي وقال محمد بن الحسن تطلق الثانية وبقى الشك في الاولى والثالثة ،
ووجه الاول أنه عطف الاولى على الثانية بغير شك ثم فصل بين الثانية
والثالثة بحرف الشك فيكون الشك فيهما ولو قال طلقت هذه أو هذه طلقت الثالثة
وكان الشك في الاولتين ويحتمل في هاتين المسئلتين أن يكون الشك في الجميع
لانه في الاولى أتى بحرف الشك بعدهما فيعود اليهما وفي المسألة الثانية عطف
الثالثة على الشك فعلى هذا إذا قال طلقت هذه أو هذه وهذه طولب بالبيان فان
قال هي الثالثة طلقت وحدها وان قال لم أطلقها طلقت الاولتان وان لم يبين
أقرع بين الاولتين والثالثة ، قال القاضي في المجرد وهذا أصح ، وان قال
ليست الاولى طلقت الاخيرتان كما لو قال طلقت هذه أو هاتين وليس له الوطئ
قبل التعيين فان فعل لم يكن تعيينا وان ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في
الاخرى وقال أبو حنيفة يتعين الطلاق في الاخرى لانها ماتت قبل ثبوت طلاقها
ولنا أن موت إحداهما أو وطأها لا ينفي احتمال كونها مطلقة فلم يكن تعيينا
لغيرها مرضها وان قال طلقت هذه وهذه وهذه والظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري
أيهما الاولتان أم الآخرتان ؟ كما لو