الشرح الکبير
(١)
استحباب تسمية الصداق في النكاح
٤ ص
(٢)
كون الصداق لا يتقدر أقله ولا أكثره
٤ ص
(٣)
استحباب عدم المغالاة في الصداق
٦ ص
(٤)
فروع فيما يجوز جعله صداقا ومالا يجوز
٧ ص
(٥)
جعل الصداق تعليم سورة من القرآن أو شئ منه
٩ ص
(٦)
فروع في جعل الصداق تعليم شئ من القرآن
١١ ص
(٧)
كون الصداق بحسب ما اتفقوا عليه ورضوا به
١٢ ص
(٨)
ظهور عيب في العبد المجعول صداقا
١٣ ص
(٩)
اشتراط صفة مقصودة في الصداق
١٤ ص
(١٠)
جعل الصداق عبدا ثم ظهوره حرا أو مستحقا
١٥ ص
(١١)
تزوج الرجل المرأة على أن يشتري لها عبدا بعينه
١٧ ص
(١٢)
اشتراط كون الصداق معلوما يصح بمثله البيع
١٨ ص
(١٣)
فروع في كون الصداق معلوما
١٩ ص
(١٤)
فروع في ابطال الصداق المجهول
٢٠ ص
(١٥)
جواز كون الصداق معجلا ومؤجلا
٢١ ص
(١٦)
حكم جعل الصداق شيئا محرما كالخمر والخنزير
٢٢ ص
(١٧)
وجوب مهر المثل فيما اذا جعل الصداق شيئا محرما
٢٣ ص
(١٨)
وجوب مهر المثل في التسمية الفاسدة
٢٤ ص
(١٩)
اذا تزوج المرأة على ألف لها وألف لا بيها فهو جائز
٢٥ ص
(٢٠)
لو شرط الاب لنفسه جميع الصداق صح
٢٦ ص
(٢١)
حكم ما اذا شرط لنفسه جميع الصداق الخ
٢٧ ص
(٢٢)
حكم ما اذا أصدقها عبدا صغيرا" فكبر الخ
٢٨ ص
(٢٣)
الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول
٢٩ ص
(٢٤)
حكم ما اذا خالع امرأته بعد الدخول الخ
٣٠ ص
(٢٥)
حكم ما اذا زاد الصداق بعد العقد الخ
٣١ ص
(٢٦)
حكم مااذا كانت العين تالفة الخ
٣٢ ص
(٢٧)
حكم ما لو أصدقها نخلا حائلا
٣٣ ص
(٢٨)
حكم ما لو أصدقها خشبا فشققته
٣٤ ص
(٢٩)
حكم الصداق حكم البيع أن كان مكيلا أو موزونا
٣٥ ص
(٣٠)
أحوال التالف في يد الزوج
٣٦ ص
(٣١)
حكم ما لو طلق المرأة قبل الدخول وقد تصرفت في الصداق
٣٧ ص
(٣٢)
التصرف الغير اللازم لا ينقل الملك
٣٨ ص
(٣٣)
الاختلاف في الصداق بعد العقد
٣٩ ص
(٣٤)
الاختلاف في الصداق
٤٠ ص
(٣٥)
حكم ما اذا ادعى مهر المثل وادعت أقل منه
٤١ ص
(٣٦)
حكم انكار الصداق قبل الدخول وبعده
٤٢ ص
(٣٧)
حكم ما لو دفع اليها أنفا ثم اختلفا
٤٣ ص
(٣٨)
حكم مال مات الزجان واحتلف الورثة
٤٤ ص
(٣٩)
حكم انكار الزوج تسمية الصداق
٤٥ ص
(٤٠)
حكم ما لو تزوجها بغير صداق
٤٦ ص
(٤١)
معنى التفويض وأقسامه
٤٧ ص
(٤٢)
حكم ما لو فرض لها بعد العقد ثم طلقها
٤٨ ص
(٤٣)
فروع في أحكام المتعة الواجبة للمطلقة
٤٩ ص
(٤٤)
أحكام المفوضة في المهر وبيان انها لامتعه لها
٥١ ص
(٤٥)
كون المتعة انما تعتبر بحال الزوج في الاعسار واليسار
٥٢ ص
(٤٦)
مطالبة المفوضة بفرض المهر قبل الدخول
٥٤ ص
(٤٧)
فرض الاجنبي مهر المثل للمفوضة
٥٥ ص
(٤٨)
وجوب المهر للمفوضة بالعقد
٥٦ ص
(٤٩)
السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
٥٧ ص
(٥٠)
حكم مالو مات أحد الزوجين قبل الاصابة وقبل الفرض
٥٨ ص
(٥١)
تحديد مهر المثل
٥٩ ص
(٥٢)
لا يجب مهر المثل إلا حالا
٦٠ ص
(٥٣)
حكم ما لو زوج السيد عبده أمته
٦١ ص
(٥٤)
اجماع الصحابة على أنه من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب المهر
٦٢ ص
(٥٥)
الافضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل
٦٣ ص
(٥٦)
تعميم في الخلوة
٦٤ ص
(٥٧)
فروع فيما يجب به نصف الصداق
٦٥ ص
(٥٨)
حكم الاستمتاع بالمرأة ومباشرتها في وجوب الصداق أو نصفه
٦٦ ص
(٥٩)
اذهاب عذرة امرأته الدخول يوجب عليه نصف الصداق
٦٧ ص
(٦٠)
فروع فيما يجب في اذهاب عذرة المرأة
٦٨ ص
(٦١)
كون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج
٦٩ ص
(٦٢)
عفو أحد الزوحين للاخر عن بعض حقوقه
٧٠ ص
(٦٣)
عفو المرأة عن صداقها أو عن بعضه أو هبته له قبل قبضه
٧١ ص
(٦٤)
فروع في تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول
٧٢ ص
(٦٥)
حكم ما لو أصدق امرأته عينا فوهبتها له الخ
٧٣ ص
(٦٦)
حكم ما لو أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها الخ
٧٤ ص
(٦٧)
اذا أبرأت المفوضة من المهر صح قبل الدخول وبعده
٧٥ ص
(٦٨)
فروع في الابراء
٧٦ ص
(٦٩)
اذا كان مثلها لا يوطأ فليس عليه دفع نفقتها
٧٧ ص
(٧٠)
امكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها
٧٨ ص
(٧١)
لو مرضت بعد تسليمها لم تسقط نفقتها
٧٩ ص
(٧٢)
للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم الصداق الخال
٨٠ ص
(٧٣)
أحكام التزويج على صداقين سر وعلانية
٨١ ص
(٧٤)
تزوج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد
٨٣ ص
(٧٥)
تزوج امرأتين بصداق واحد وإحداهما محرمة عليه
٨٤ ص
(٧٦)
أحكام الجمع بين النكاح والبيع
٨٥ ص
(٧٧)
تزوج المرأة على طلاق امرأة أخرى
٨٦ ص
(٧٨)
فروع في تزوج المرأة على طلاق امرأة أخرى
٨٧ ص
(٧٩)
أحكام الزيادة في الصداق بعد العقد
٨٨ ص
(٨٠)
مسائل في حكم نماء المهر إذا طلقت قبل الدخول
٨٩ ص
(٨١)
نقص الصداق في يد الزوج قبل تسليمه
٩٢ ص
(٨٢)
حكم نماء الصداق إذا طلقها قبل الدخول
٩٣ ص
(٨٣)
وطء الزوج الجارية المجعولة صداقا
٩٥ ص
(٨٤)
ضمان أبي المرأة نفقتها عشر سنين
٩٦ ص
(٨٥)
يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا إلخ
٩٧ ص
(٨٦)
لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه
٩٨ ص
(٨٧)
لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا في اللواط
٩٩ ص
(٨٨)
حكم ما لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لاتبين
١٠٠ ص
(٨٩)
حكم الصداق إذا كان في الذمة
١٠١ ص
(٩٠)
كل فرقة قبل الدخول من قبل المرأة يسقط بها مهرها
١٠٢ ص
(٩١)
فروع في أحكام الفرقة قبل الدخول
١٠٣ ص
(٩٢)
استحباب الوليمة عند التزويج
١٠٥ ص
(٩٣)
إجابة الدعوة إلى الوليمة ووجوبها
١٠٦ ص
(٩٤)
جواز صنع الوليمة أكثر من يوم
١٠٧ ص
(٩٥)
استحباب الدعاء والانصراف لمن لم يجب أن يطعم
١٠٨ ص
(٩٦)
حكم الدعوة إلى وليمة فيها معصية
١٠٩ ص
(٩٧)
وجوب الانكار على ما يصنع في الولاثم ونحوها من المنكرات
١١٠ ص
(٩٨)
حرمة صنعة التصاوير ودخول منزل فيه صورة
١١٢ ص
(٩٩)
حكم ستر الحيطان بستور غير مصورة
١١٣ ص
(١٠٠)
حكم الستر فيها القرآن والدف واتخاذ آنية الذهب والفضة
١١٥ ص
(١٠١)
حكم الدعوة إلى الختان والاجابة اليها
١١٦ ص
(١٠٢)
حكم النثار والتقاطه في العرس
١١٨ ص
(١٠٣)
تقسيم الجوز واللوز ونحوهما على الحاضرين في الولائم
١١٩ ص
(١٠٤)
فصل في آداب الطعام
١٢٠ ص
(١٠٥)
فصل في استحباب التسمية قبل الاكل
١٢١ ص
(١٠٦)
يستحب الاكل بالاصابع الثلاث
١٢٢ ص
(١٠٧)
استحباب الحمد عند الفراغ من الاكل
١٢٣ ص
(١٠٨)
لا بأس بالجمع بين طعامين
١٢٤ ص
(١٠٩)
حكم غسل اليد في اناء الاكل
١٢٥ ص
(١١٠)
حكم مالو تزوج امرأة بوطء مثلها فطلب تسليمها
١٢٧ ص
(١١١)
ليس للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس
١٢٨ ص
(١١٢)
للزوج منعها من الخروج من منزله إلى مالها منه بد
١٢٩ ص
(١١٣)
ليس على المرأة خدمة زوجها في العجن والخبز
١٣٠ ص
(١١٤)
لا يحل وطء الزوجة في الدبر
١٣١ ص
(١١٥)
ان وطئ زوجته في دبرها فلاحد عليه
١٣٢ ص
(١١٦)
جواز العزل عن الامة بغير إذنها
١٣٣ ص
(١١٧)
حكم ما لو عزل عن زوجته ثم أتت بولد
١٣٤ ص
(١١٨)
فصل في آداب الجماع
١٣٥ ص
(١١٩)
استحباب التأتي في الجماع لتدرك المرأة حاجتها
١٣٦ ص
(١٢٠)
ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
١٣٧ ص
(١٢١)
التسوية في القسم واجبة
١٣٨ ص
(١٢٢)
فصل في القسم للمريضة والرتقاء والحائض الخ
١٣٩ ص
(١٢٣)
حكم كعب بن سور في القسم بأمر عمر بن الخطاب
١٤٠ ص
(١٢٤)
الوطء واجب على الرجل مالم يكن له عذر
١٤١ ص
(١٢٥)
ان سافر عن امرأته لعذر سقط حقها من القسم
١٤٢ ص
(١٢٦)
توقيت الغيبة عن الزوجة
١٤٣ ص
(١٢٧)
عماد القسم الليل
١٤٤ ص
(١٢٨)
النهار يدخل في القسم تبعا لليل
١٤٥ ص
(١٢٩)
حكم الدخول على ضرتها في زمنها
١٤٦ ص
(١٣٠)
فروع في القسم بين الزوجات
١٤٧ ص
(١٣١)
يقسم لزوجته الامة ليلة والحرة ليلتين وان كانت كتابية
١٤٨ ص
(١٣٢)
المسلمة والكتابية في القسم سواء
١٤٩ ص
(١٣٣)
لا قسم على الرجل في ملك يمينه
١٥٠ ص
(١٣٤)
حكم ما لو قسم لا حديهما ثم طلق الاخرى
١٥١ ص
(١٣٥)
يجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها
١٥٢ ص
(١٣٦)
فروع في قسم الرجل بين زوجاته
١٥٣ ص
(١٣٧)
سفر المرأة بأذن زوجها وحكم نفقتها وكسوتها
١٥٤ ص
(١٣٨)
حكم سفر الرجل وتحته أكثر من واحدة
١٥٥ ص
(١٣٩)
القرعة بين النساء عند السفر
١٥٦ ص
(١٤٠)
السفر للنقلة وأحكامه
١٥٧ ص
(١٤١)
حكم ما لو كانت له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما
١٥٨ ص
(١٤٢)
تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة
١٥٩ ص
(١٤٣)
كراهة زفاف امرأتين في ليلة واحدة
١٦٠ ص
(١٤٤)
فروع في أحكام القسم بين الزوجات
١٦١ ص
(١٤٥)
ظهرر أمارات النشوز من المرأة وأحكامه
١٦٢ ص
(١٤٦)
تأديب الرجل امرأته على ترك فرائض الله
١٦٤ ص
(١٤٧)
خوف المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها
١٦٥ ص
(١٤٨)
أحكام الشقاق بين الزوحين ووقوع العداوة بينهما
١٦٦ ص
(١٤٩)
القول في الحكمين المبعوثين للاصلاح بين الزوجين
١٦٧ ص
(١٥٠)
شروط الحكمين
١٦٩ ص
(١٥١)
الحرية من شروط العدالة
١٧٠ ص
(١٥٢)
حكم ما لو غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين
١٧١ ص
(١٥٣)
حكم ما لو شرط الحكمان شرطا
١٧٢ ص
(١٥٤)
لا يفتقر الخلع إلى حاكم
١٧٤ ص
(١٥٥)
لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاه
١٧٥ ص
(١٥٦)
لو خالعته على غير ما ذكر كره لها
١٧٦ ص
(١٥٧)
الحال التي يصلح الخلع فيها
١٧٧ ص
(١٥٨)
حكم ما لو عضل زوجته وضاربها
١٧٨ ص
(١٥٩)
حكم ما لو أتت بفاحشة فعضلها
١٧٩ ص
(١٦٠)
الخلع فسخ في إحدى الروايتين
١٨٠ ص
(١٦١)
انقسام ألفاظ الخلع إلى صريح وكناية
١٨١ ص
(١٦٢)
لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال
١٨٢ ص
(١٦٣)
لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
١٨٣ ص
(١٦٤)
لا يثبت في الخلع رجعة
١٨٤ ص
(١٦٥)
اشتراط الرجعة في الخلع
١٨٥ ص
(١٦٦)
اشتراط جعل أمر المرأة بيدها
١٨٦ ص
(١٦٧)
صحة الخلع على المجهول
١٨٧ ص
(١٦٨)
أقسام الخلع على المجهول وأحكامه
١٨٨ ص
(١٦٩)
الخلع على رضاع ولده سنتين
١٩١ ص
(١٧٠)
الخلع على كفالة ولده عشر سنين
١٩٢ ص
(١٧١)
كون العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع
١٩٣ ص
(١٧٢)
الخلع على غير عوض وحكمه والخلاف فيه
١٩٤ ص
(١٧٣)
جعل الالف الواحدة عوضا في بيع وخلع
١٩٥ ص
(١٧٤)
جواز رد عوض الخلع بظهور عيب فيه
١٩٦ ص
(١٧٥)
فروع في الخلع على عوض معيب
١٩٧ ص
(١٧٦)
فروع في جعل عوض الخلع أكثر أو أقل من المتفق عليه
١٩٨ ص
(١٧٧)
تخلف الصفة في عوض الخلع وتعليقه على صفة
١٩٩ ص
(١٧٨)
تعليق الطلاق على شرط ولزومه من جهة الزوج
٢٠٠ ص
(١٧٩)
حكم ما لو قال لامر أته أنت طالق بألف
٢٠١ ص
(١٨٠)
حكم ما لو خالعها على عبد فخرج حرا
٢٠٢ ص
(١٨١)
حكم ما لو خالعها على محرم يعلمان تحريمه
٢٠٣ ص
(١٨٢)
حكم ما لو قالت له طلقني ثلاثا بألف الخ
٢٠٤ ص
(١٨٣)
حكم ما لو قالت طلقني ثلاثا ولم يبق من طلاقها إلا واحدة
٢٠٦ ص
(١٨٤)
حكم ما لو قالت طلقني واحدة بألف
٢٠٧ ص
(١٨٥)
حكم مالو قالت طلقني بألف أو على أن لك الفا
٢٠٨ ص
(١٨٦)
فروع في طلب المرأة من زوجها الطلاق على عوض
٢٠٩ ص
(١٨٧)
تطليق الرجل امرأته على عوض لم تبذله
٢١١ ص
(١٨٨)
مخالعة الامة زوجها بغير إذن سيدها على شئ معلوم
٢١٣ ص
(١٨٩)
مخالعة الامة المكاتبة والمحجور عليها لفلس او سفه ونحوه
٢١٥ ص
(١٩٠)
طلب الاب طلاق ابنته علي البراءة من صداقها
٢١٦ ص
(١٩١)
حكم ما لو قال لامرأتيه أنتما طالقتان الخ
٢١٧ ص
(١٩٢)
يصح الخلع مع الاجنبي بغير إذن المرأة
٢١٨ ص
(١٩٣)
حكم ما إذا قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي
٢١٩ ص
(١٩٤)
ما خالع العبد به زوجته من شئ جاز وهو لسيده
٣٢٠ ص
(١٩٥)
توقف احمد في طلاق الاب زوجة ابنه الصغير
٢٢١ ص
(١٩٦)
حكم ما لو خالعت المرأة في مرض موتها
٢٢٢ ص
(١٩٧)
حكم ما لو خالعا في مرض الموت وأوصى لها
٢٢٣ ص
(١٩٨)
حكم ما لو خالعته بمحرم وهما كافران
٢٢٤ ص
(١٩٩)
صحة التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين
٢٢٥ ص
(٢٠٠)
أحكام التوكيل في الخلع والتوكل فيه
٢٢٦ ص
(٢٠١)
اختلاف الزوجية في الخلع
٢٢٩ ص
(٢٠٢)
أحكام اختلاف الزوجين في الخلع
٢٣٠ ص
(٢٠٣)
تعليق الطلاق بصفة ثم إبانتها ثم وجود الصفة في نكاح آخر
٢٣١ ص
(٢٠٤)
الطلاق على خمسة أضرب
٢٣٤ ص
(٢٠٥)
تعريف الطلاق السني
٢٣٥ ص
(٢٠٦)
حكم مالو طلق للبدعة
٢٣٧ ص
(٢٠٧)
فصل في استحباب المراجعة
٢٣٨ ص
(٢٠٨)
إن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر
٢٣٩ ص
(٢٠٩)
حكم مالو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
٢٤٠ ص
(٢١٠)
فروع في أحكام الطلاق السني والبدعي
٢٤١ ص
(٢١١)
تطليق الثلاث بكلمة واحدة
٢٤٣ ص
(٢١٢)
قول الرجل لامرأته أنت طالق للسنة وحكمه
٢٤٤ ص
(٢١٣)
دخول زمان السنة بانقطاع دم الحيض
٢٤٥ ص
(٢١٤)
قول الرجل لامرأته أنت طالق للبدعة وحكمه
٢٤٦ ص
(٢١٥)
تطلبق الرجل امرأته ثلاثا بعضها للسنة وبعضها للبدعة
٢٤٧ ص
(٢١٦)
تعليق الطلاق بصفة وجدت وهي حائض
٢٤٨ ص
(٢١٧)
حكم ما لو قال أنت طالق إذا قدم زيد
٢٤٩ ص
(٢١٨)
حكم ما لو قال لصغيرة أنت طالق للبدعة
٢٥٠ ص
(٢١٩)
حكم ما لو قال أنت طالق في كل قرء طلقه
٢٥١ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو قال أنت طالق أحسن الطلاق
٢٥٢ ص
(٢٢١)
حكم ما لو قال أنت طالق أقبح الطلاق
٢٥٣ ص
(٢٢٢)
طلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع
٢٥٤ ص
(٢٢٣)
روايات عن أبي عبدالله في طلاق السكران
٢٥٥ ص
(٢٢٤)
الحكم في عتق السكران ونذره كالحكم في طلاقه
٢٥٦ ص
(٢٢٥)
لزوم الطلاق من الصبي الذي يعقل الطلاق
٢٥٧ ص
(٢٢٦)
جواز توكيل الصبي في الطلاق وتوكله فيه
٢٥٨ ص
(٢٢٧)
الاكراه على الطلاق وأحكامه
٢٥٩ ص
(٢٢٨)
بيان ما يحصل به الاكراه كالضرب والخنق
٢٦٠ ص
(٢٢٩)
بيان الشروط التى يتحقق بها الاكراء
٢٦١ ص
(٢٣٠)
حكم من أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها
٢٦٢ ص
(٢٣١)
الطلاق الصريح وغيره
٢٦٣ ص
(٢٣٢)
الالفاظ الصريحة في الطلاق
٢٦٤ ص
(٢٣٣)
حكم من سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده
٢٦٥ ص
(٢٣٤)
ليست لفظة الاطلاق صريحة في الطلاق
٢٦٦ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو قال لها في الغضب أنت حرة
٢٦٧ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو أتى بالكناية في حال الغضب
٢٦٨ ص
(٢٣٧)
فروع فيما يقع به الطلاق
٢٦٩ ص
(٢٣٨)
حكم مالو أنى بالكناية في حال سؤال الطلاق
٢٧٠ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو قال لها أنت خلية
٢٧١ ص
(٢٤٠)
البينونة الصغرى والكبرى
٢٧٢ ص
(٢٤١)
أحكام الالفاظ التي يقع بها الطلاق الثلاث
٢٧٣ ص
(٢٤٢)
أقسام الكناية والفاظها وأحكامها
٢٧٤ ص
(٢٤٣)
حكم الالفاظ التى لا تشبه الطلاق ولا تدل على الفراق
٢٧٧ ص
(٢٤٤)
جعل الرجل أمر امرأته بيده وقوله أنا منك طالق
٢٧٨ ص
(٢٤٥)
كون صريح الطلاق يلزم ولا يحتاج إلى نية
٢٧٩ ص
(٢٤٦)
قول الاعجمي لا مرأته أنت طالق بدون أن يفهم معناه
٢٨٠ ص
(٢٤٧)
حكم ما لوكان له امرأتان حفصة وعمرة
٢٨١ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو أشار إلى عمرة فقال يا حفصه أنت طالق
٢٨٣ ص
(٢٤٩)
حكم الطلاق غير الصريح
٢٨٦ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو قيل له أطلقت امرأتك ؟
٢٨٥ ص
(٢٥١)
حكم ما لو وهب زوجته لاهلها
٢٨٦ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو باع امرأته لغيره
٢٨٧ ص
(٢٥٣)
لا يقع الطلاق بمجرد قوله لها أمرك بيدك
٢٨٨ ص
(٢٥٤)
وقوع طلقة واحدة رجعية باختيار المرأة المخيرة نفسها
٢٨٩ ص
(٢٥٥)
من كنايات الطلاق قول الزوج أمرك بيدك أو اختاري نفسك
٢٩٠ ص
(٢٥٦)
تطليق المخيرة نفسها ثلاثا وقول الزوج لم اجعل اليها إلا واحدة
٢٩١ ص
(٢٥٧)
أحكام جعل الرجل أمر امرأته بيد غيرها
٢٩٢ ص
(٢٥٨)
تعليق اختيار المرأة نفسها بالشروط
٢٩٣ ص
(٢٥٩)
كون تخيير المرأة انما هو على الفور
٢٩٤ ص
(٢٦٠)
جعل الخيار للمرأة متى شاء أو في مدة معينة
٢٩٦ ص
(٢٦١)
ليس لها ان تختار أكثر من واحدة
٢٩٧ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو خيرها فاختارت زوجها
٢٩٨ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو قال أمرك بيدك قالت قبلت
٢٩٩ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو كرر لفظة الخيار
٣٠٠ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو وكل أجنبيا في طلاق زوجته
٣٠١ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو قال طلقي نفسك طلاق السنة
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو قال لزوجته أنت علي حرام
٣٠٣ ص
(٢٦٨)
حكم ما لو قال أنت علي حرام ونوى اليمين
٣٠٤ ص
(٢٦٩)
قول الرجل لامرأته انت علي حرام
٣٠٥ ص
(٢٧٠)
بعض الالفاظ التي يحصل بها الطلاق مع نيته
٣٠٦ ص
(٢٧١)
التطليق باللسان مع الاستثناء بالقلب
٣٠٧ ص
(٢٧٢)
أحكام ما يتصل بلفظ الطلاق من الغرائن والاستثناء
٣٠٨ ص
(٢٧٣)
فروع في اعتبار النية في الطلاق وعدم اعتبارها
٣١٠ ص
(٢٧٤)
بطلان استثناء الاكثر من الاقل في الطلاق
٣١٢ ص
(٢٧٥)
حكم ما لو قال أنت طالق اثنين وواحدة إلا واحدة
٣١٣ ص
(٢٧٦)
حكم ما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة
٣١٤ ص
(٢٧٧)
يصح الاستثناء من الاستثناء
٣١٥ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو قال لها أنت طالق في شهر كذا
٣١٦ ص
(٢٧٩)
متى جعل زمنا ظرفا للطلاق وقع في أول جزء منه
٣١٧ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة
٣١٨ ص
(٢٨١)
حكم ما إذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر
٣١٩ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو قال إذا مضت سنة فأنت طالق
٣٢٠ ص
(٢٨٣)
قول الرجل أنت طالق في كل سنة طلقة
٣٢١ ص
(٢٨٤)
تعليق الطلاق برؤيته هلال رمضان
٣٢٢ ص
(٢٨٥)
تعليق الطلاق على شرط مستقبل
٣٢٣ ص
(٢٨٦)
تعليق الطلاق بقدوم غائب
٣٢٤ ص
(٢٨٧)
قول الرجل أنت طالق اليوم وغدا أو نحوه
٣٢٥ ص
(٢٨٨)
فروع في قوله أنت طالق أمس
٣٢٦ ص
(٢٨٩)
قول الرجل أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
٣٢٧ ص
(٢٩٠)
تعليق الطلاق بالطلاق
٣٢٨ ص
(٢٩١)
حكم ما لو قال إن طلقتك فأنت طالق
٣٢٩ ص
(٢٩٢)
حكم ما إذا قال لها كلما طلتك فأنت طالق
٣٣٠ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو قال لها كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق
٣٣١ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق
٣٣٢ ص
(٢٩٥)
حكم مالو قال أنت طالق اليوم ثلاثا قبل وقوع طلاقي
٣٣٣ ص
(٢٩٦)
الاختلاف في الحلف بالطلاق
٣٣٤ ص
(٢٩٧)
حكم ما إذا قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان
٣٣٥ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو كان له امرأتان حفصة وعمرة
٣٣٦ ص
(٢٩٩)
فروع في تعليق الطلاق
٣٣٧ ص
(٣٠٠)
استعمال الطلاق والعتاق استعمال القسم
٣٣٩ ص
(٣٠١)
تعليق طلاق امرأة على طلاق أخرى
٣٤٠ ص
(٣٠٢)
تعليق الطلاق على صفات يجتمعن في شئ واحد
٣٤٤ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو قال ان دخل الدار رجل
٣٤٥ ص
(٣٠٤)
فروع في الطلاق المعلق
٣٤٦ ص
(٣٠٥)
حكم ما لوقال ان لم أطلقك فأنت طالق
٣٤٧ ص
(٣٠٦)
لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه
٣٤٨ ص
(٣٠٧)
إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها
٣٤٩ ص
(٣٠٨)
حكم مالو حلف ليفعل شيئا ولم يعين له وقتا
٣٥٠ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو قال لعبده إن لم أبعك اليوم فأمرتي طالق
٣٥١ ص
(٣١٠)
حكم ما لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
٣٥٢ ص
(٣١١)
بيان الحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها وأحكامها
٣٥٣ ص
(٣١٢)
تعليق الطلاق بشرطين
٣٥٩ ص
(٣١٣)
فصول في تعليق الطلاق
٣٦١ ص
(٣١٤)
حكم ما لو قال لاربع إن حضتن فأنتن طوالق
٣٦٢ ص
(٣١٥)
حكم ما لو قال لهن كلما حاضت إحدا كن فضراتها طوالق
٣٦٣ ص
(٣١٦)
حكم ما لو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق
٣٦٤ ص
(٣١٧)
حكم ما لوكان له أربع نسوة فقال أينكن لم أطأها فضرائرها طوالق
٣٦٦ ص
(٣١٨)
حكم ما لو قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق
٣٦٧ ص
(٣١٩)
حكم ما إذا قال إذا كنت حاملا بغلام فأنت طالق
٣٦٨ ص
(٣٢٠)
فروع في تعليق الطلاق على ولادة المرأة
٣٦٩ ص
(٣٢١)
فروع في تعليق الطلاق
٣٧٠ ص
(٣٢٢)
قول الرجل لامرأته ان كلمتك فأنت طالق
٣٧٢ ص
(٣٢٣)
الحلف بالطلاق على عدم تكليم إنسان بعينه
٣٧٣ ص
(٣٢٤)
تعليق الطلاق على بدئه المرأة بالكلام
٣٧٥ ص
(٣٢٥)
تعليق الطلاق على كلامه زيدا
٣٧٦ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو قال ان كلمتيني حتى يقدم زيد
٣٧٧ ص
(٣٢٧)
فروع في تعليق الطلاق بالمشيئة
٣٧٨ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو قيد المشيئة بوقت
٤٧٩ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو قال أنت طالق إلا ان تشائي
٣٨٠ ص
(٣٣٠)
حكم ما لو قال أنت طالق لمشيئة فلان
٣٨١ ص
(٣٣١)
حكم ما لو قال أنت طالق ان شاء الله تعالى
٣٨٢ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو قال أنت طالق ان دخلت الداران شاء الله
٣٨٣ ص
(٣٣٣)
حكم مالو علق الطلاق على مستحيل
٣٨٤ ص
(٣٣٤)
فروع مختلفة في الحلف بالطلاق
٣٨٥ ص
(٣٣٥)
الحلف بلفظ عام وإردة شئ خاص
٣٨٩ ص
(٣٣٦)
حلف اليمين العامة لسبب خاص
٣٩٠ ص
(٣٣٧)
تعليق الطلاق على الوطء
٣٩١ ص
(٣٣٨)
تعليق الطلاق على مخالفة الامر
٣٩٢ ص
(٣٣٩)
حكم مالو حلف ليرحلن من هذه الدار
٣٩٣ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو قال امرأني طالق ان كنت لا أملك إلا مائة
٣٩٤ ص
(٣٤١)
حكم ما لو قال لامرأته ياطالق
٣٩٥ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو قال أنت طالق اذا قدم فلان
٣٩٦ ص
(٣٤٣)
ان قدم مختارا حنث الحالف
٣٩٧ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو قال ان تركث هذا الصبي يخرج فأنت طالق
٣٩٨ ص
(٣٤٥)
حكم ما لو قال إن رأيت أباك فأنت طالق
٣٩٩ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو قالت أنت طالق ثم مضى زمن
٤٠٠ ص
(٣٤٧)
فروع في تكرار الطلاق المترتب في الوقوع
٤٠١ ص
(٣٤٨)
تكرار الطلاق لغير المدخول بها
٤٠٤ ص
(٣٤٩)
لزوم الطلاق الثلاث ثلاثا ولو نوى واحدة
٤٠٧ ص
(٣٥٠)
وقوع الطلاق بلفظ الواحدة واحدا" وان نوى ثلاثا
٤٠٨ ص
(٣٥١)
حكم ما لو قال أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا
٤٠٩ ص
(٣٥٢)
حكم مالو قال الطلاق يلزمني
٤١٠ ص
(٣٥٣)
حكم مالو قال أنت طالق للسنة
٤١١ ص
(٣٥٤)
ذكر الخلاف في وقوع الطلاق بالكناية
٤١٢ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو كتب الطلاق بشئ لايبين
٤١٣ ص
(٣٥٦)
حكم ما اذا كتب لزوجته أنت طالق الخ
٤١٤ ص
(٣٥٧)
لا يثبت الكتاب بالطلاق الا بشاهدين
٤١٥ ص
(٣٥٨)
بعض أحكام الطلاق بالحساب
٤١٧ ص
(٣٥٩)
حكم إيقاع الطلاق على سن المرأة او ظفرها
٤٢١ ص
(٣٦٠)
أحكام الشك في الطلاق
٤٢٢ ص
(٣٦١)
الشك في عدد الطلاق
٤٢٣ ص
(٣٦٢)
الحلف بالطلاق على المجهول
٤٢٤ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو قال أحد الرجلين إن كان غرابا فامرأته طالق
٤٢٥ ص
(٣٦٤)
حكم ما لو قال أحدهما إن كان هذا غرابا فعبدي حر
٤٢٦ ص
(٣٦٥)
حكم ما لو قال إن كان غرابا فهذه طالق
٤٢٧ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو قال لزوجاته إحدا كن طالق ولم ينو واحدة
٤٢٨ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو قال لنسائه إحدا كن طالق غدا
٤٢٩ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو قال امرأني طالق وأمتي حرة
٤٣٠ ص
(٣٦٩)
إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعه
٤٣١ ص
(٣٧٠)
حكم من حلف بالطلاق أن لا يأكل ثمرة فوقعت في تمر
٤٣٢ ص
(٣٧١)
أحكم القرعة بين الزوجات المشكوك في طلاقهن
٤٣٣ ص
(٣٧٢)
اقراع ورثة الزوج بين نسائه المشكوك في طلاقهن
٤٣٦ ص
(٣٧٣)
فروع مختلفة في ميراث النساء المشكوك في طلاقهن
٤٣٧ ص
(٣٧٤)
طلاق واحدة من نسائه لابعينها أو بعينها ونسيها
٤٣٨ ص
(٣٧٥)
ادعا المرأة طلاق زوجها لها وانكاره ذلك
٤٣٩ ص
(٣٧٦)
تطليق الرجل امرأته ثلاثا ثم جحده
٤٤٠ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو طلقها ثلاثا فشهد أربعة أنه وطئها
٤٤١ ص
(٣٧٨)
حكم ما لو طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة
٤٤٢ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين
٤٤٣ ص
(٣٨٠)
المكاتب عبد ما بقى عليه درهم
٤٤٤ ص
(٣٨١)
حكم ما لو طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق
٤٤٥ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة
٤٤٦ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو قال أنت طالق ملء الدنيا
٤٤٧ ص
(٣٨٤)
حكم ما لو قال انت طالق أكثر الطلاق
٤٤٨ ص
(٣٨٥)
قول الرجل أنت طالق من واحدة إلى ثلاثة
٤٤٩ ص
(٣٨٦)
قول الرجل أنت طالق طلقة في اثنتين
٤٥٠ ص
(٣٨٧)
الاضراب ببل في الطلاق وأحكام التأويل في الحلف
٤٥٢ ص
(٣٨٨)
الاثبات والنفي في الطلاق
٤٥٥ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو قال أنت طالق بعد موتي
٤٥٧ ص
(٣٩٠)
فصل في مسائل تنبني على نية الحالف
٤٦١ ص
(٣٩١)
مسائل تنبني على نية الحالف
٤٦٣ ص
(٣٩٢)
أحكام وطء المرأة بعد طلاقها ثلاثا
٤٦٥ ص
(٣٩٣)
الحلف على المجهول ومالا يمكن العلم به
٤٦٦ ص
(٣٩٤)
قول الرجل لامرأته وأجنبية إحداكما طالق
٤٦٨ ص
(٣٩٥)
الحلف على اجنبية يظنها زوجته
٤٦٩ ص
(٣٩٦)
أحكام طلاق غير المدخول بها وانه لا رجعة لها
٤٧١ ص
(٣٩٧)
المطلقة ثلاثا وشروط جلها للزوج الاول
٤٧٢ ص
(٣٩٨)
لو حلف لا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا لم بحنث
٤٧٣ ص
(٣٩٩)
يشترط أن يكون الوطء في التحليل حلالا
٤٧٤ ص
(٤٠٠)
فان تزوجها مملوك ووطئها أحلها
٤٧٥ ص
(٤٠١)
إذا طلق الحر زوجته أقل بن ثلاث فله عليها الرجعة
٤٧٦ ص
(٤٠٢)
الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره
٤٧٧ ص
(٤٠٣)
للعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث
٤٧٨ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة
٤٧٩ ص
(٤٠٥)
حكم ما لو تزوجت الرجعية في عدتها
٤٨٠ ص
(٤٠٦)
ما تحصل به الرجعة واشتراط الاشهاد فيها
٤٨١ ص
(٤٠٧)
كون الرجعة لاتحصل إلا بالقول والروايات فيه
٤٨٢ ص
(٤٠٨)
الالفاظ الصريحة في الرجعة وغير الصريحة فيها
٤٨٤ ص
(٤٠٩)
بطلان تعليق الرجعة على شرط
٤٨٥ ص
(٤١٠)
دعوي الرجل الرجعة ودعوى المرأة انقضاء العدة
٤٨٦ ص
(٤١١)
أقسام في ادعاء انقضاء العدة
٤٨٩ ص
(٤١٢)
حكم ما لو ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها
٤٩٠ ص
(٤١٣)
حكم ما لو اختلفا في الاصابة
٤٩٢ ص
(٤١٤)
الخلوة كالاصابة في اثبات الرجعة للزوج
٤٩٣ ص
(٤١٥)
اذا قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انفضت بعد فله رجعتها
٤٩٤ ص
(٤١٦)
حكم ما لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها
٤٩٥ ص
(٤١٧)
حكم ما لو خالع زوجته أو فسخ النكاح
٤٩٦ ص
(٤١٨)
حكم الرجعية وما يترتب عليه
٤٩٧ ص
(٤١٩)
مراجعة الزوج امرأته الرجعية من غير علمها
٤٩٨ ص
(٤٢٠)
أحكام المطلقة المبتوتة التي انقضت بمدتها
٥٠٠ ص
(٤٢١)
ادعاء المرأة أن الزوج الثانى أصابها
٥٠١ ص
(٤٢٢)
الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته على ترك الوطء
٥٠٣ ص
(٤٢٣)
حكم ما لو حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
٥٠٥ ص
(٤٢٤)
المولي في قول ابن عباس من يخلف على ترك الوطء أبدا
٥٠٦ ص
(٤٢٥)
فصل في تعليق الايلاء على شرط مستحيل
٥٠٧ ص
(٤٢٦)
فصل في تعليق الايلاء على غير مستحيل
٥٠٨ ص
(٤٢٧)
أضرب الايلاء المعلق
٥٠٩ ص
(٤٢٨)
حكم ما لو قال والله لا وطئنك إلا برضاك
٥١٠ ص
(٤٢٩)
حكم ما لو حلف على ترك ولئها عاما ثم كفر عن يمينه
٥١١ ص
(٤٣٠)
حكم ما لو قال والله لا وطئنك إن شاء فلان
٥١٢ ص
(٤٣١)
حصول الايلاء بكل قول يقتضي التأييد
٥١٣ ص
(٤٣٢)
فروع فيما يحصل به الايلاء على التراخي
٥١٤ ص
(٤٣٣)
حصول الايلاء الواحد بيمينين
٥١٦ ص
(٤٣٤)
حكم الايلاء من نسائه الاربع
٥١٧ ص
(٤٣٥)
الايلاء من واحدة من نسائه بعينها
٥١٨ ص
(٤٣٦)
الحلف على ترك وطء كل واحدة من نسائه
٥١٩ ص
(٤٣٧)
تعليق طلاق نسائه على وطء واحدة منهن
٥٢٠ ص
(٤٣٨)
بعض الشرط المعتبرة في حلف الايلاء
٥٢١ ص
(٤٣٩)
اذا آلى من الرجعية صح إيلاؤه
٥٢٢ ص
(٤٤٠)
يصح الايلاء من كل زوجة
٥٢٣ ص
(٤٤١)
يصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم
٥٢٤ ص
(٤٤٢)
ألفاظ الايلاء ثلاثة أقسام
٥٢٥ ص
(٤٤٣)
حكم ما لو قال لاحدى زوجتيه والله لا وطئتك وأشرك الاخرى معها
٥٢٦ ص
(٤٤٤)
يصح الايلاء بكل لغة
٥٢٧ ص
(٤٤٥)
اذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالجماع
٥٢٨ ص
(٤٤٦)
بيان ابتداء المدة للمولي
٥٢٩ ص
(٤٤٧)
أحكام وطء المولي امرأته
٥٣٠ ص
(٤٤٨)
عفو المرأة عن مطالبة المولي بالوطء
٥٣٢ ص
(٤٤٩)
كون الصغيرة والمجنونة ليس لهما المطالبة بالوطء
٥٢٣ ص
(٤٥٠)
بيان أن المراد من الفيئة هو الجماع
٥٣٤ ص
(٤٥١)
حكم الايلاء بتعليق أو الطلاق
٥٣٥ ص
(٤٥٢)
تعليق الظهار على الوطء
٥٣٦ ص
(٤٥٣)
اذا كان له عذر فقال متى قدرت راجعتها كانت فيئة
٥٣٧ ص
(٤٥٤)
الاحرام كالمرض في ظاهر قول الخرقي
٥٣٨ ص
(٤٥٥)
حكم ما لو انفضت المدة وهو محبوس بحكم يمكن قضاؤه
٥٣٩ ص
(٤٥٦)
حكم ما لو انقضت المدة فادعى أنه عاجز عن الوطء
٥٤٠ ص
(٤٥٧)
إن أمر بالطلاق فلم يفعل طلق عليه الحاكم
٥٤١ ص
(٤٥٨)
الطلاق الواجب على المولي رجعي
٥٤٢ ص
(٤٥٩)
اذا طلق الحاكم عليه ثلاثا فهي ثلاث
٥٤٣ ص
(٤٦٠)
حكم ما لو طلق واحدة وراجع وقد بقي أكثر من أربعة أشهر
٥٤٤ ص
(٤٦١)
حكم تفريق الحاكم بين الزوجين بلعان أو غيره
٥٤٥ ص
(٤٦٢)
دعوى المولى إصابة امرأته ودعواها عدمها
٥٤٧ ص
(٤٦٣)
انقضاء مدة الايلاء بابانة المولي زوجته
٥٤٨ ص
(٤٦٤)
اختلاف الزوجين في مضي مدة الايلاء
٥٥٠ ص
(٤٦٥)
ترك الوطء بغير يمين لا يكون ايلاء
٥٥١ ص
(٤٦٦)
أحكام ترك الوطء يغير يمن
٥٥٢ ص
(٤٦٧)
كل زوج صح طلاقه صح ظهاره
٥٥٤ ص
(٤٦٨)
من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره
٥٥٥ ص
(٤٦٩)
متى ظاهر منها لا يحل له وطؤها حتى يكفر
٥٥٦ ص
(٤٧٠)
التشبيه بظهر من تحرم عليه غير الاقارب
٥٥٧ ص
(٤٧١)
حكم التشبيه بظهر الاب
٥٥٨ ص
(٤٧٢)
حكم التشبيه بالام
٥٥٩ ص
(٤٧٣)
حكم ما لو قال أنت علي حرام
٥٦٠ ص
(٤٧٤)
فروع في الالفاظ التي يحصل بها الظهار
٥٦١ ص
(٤٧٥)
الاتيان بلفظ التحريم مع نية الظهار
٥٦٣ ص
(٤٧٦)
تشبيه عضومن امرأته بظهر أمه أو عضو من أعضائهم
٥٦٤ ص
(٤٧٧)
الابيان بلفظ الظهار ونحوه من غير نية
٥٦٥ ص
(٤٧٨)
كراهة تسمية امرأته بمن تحرم عليه كامه أو أخته
٥٦٦ ص
(٤٧٩)
بيان ما يحرم وما يباح من المرأة المظاهر منها قبل التكفير
٥٦٧ ص
(٤٨٠)
امتناع الظهار من الامة وأم الولد
٥٦٨ ص
(٤٨١)
يصح الظهار مؤقتا
٥٦٩ ص
(٤٨٢)
لا يكون المظاهر عائدا الا بالوطء في المدة
٥٧٠ ص
(٤٨٣)
ان مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة
٥٧٢ ص
(٤٨٤)
تجب الكفارة بالظهار والعود معا
٥٧٣ ص
(٤٨٥)
اذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها
٥٧٤ ص
(٤٨٦)
تعريف العود في مذهب الشافعي وداود وغيرهم
٥٧٦ ص
(٤٨٧)
صحة الظهار من الاجنبية
٥٧٧ ص
(٤٨٨)
أحكام الظهار من الاجنبية
٥٧٨ ص
(٤٨٩)
أحكام الظهار من كل امرأة يتزوجها
٥٧٩ ص
(٤٩٠)
المظاهرة من زوجته الامة
٥٨٠ ص
(٤٩١)
التظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة
٥٨١ ص
(٤٩٢)
التظاهر من أربع نسوة باربع كلمات
٥٨٢ ص
(٤٩٣)
التظاهر من امرأة واشراك غيرها معها
٥٨٣ ص
(٤٩٤)
بيان الكفارة الواجبة في الظهار وصفتها
٥٨٤ ص
(٤٩٥)
لا يجزئه في كفارة الظهار الارقبة مؤمنه
٥٨٥ ص
(٤٩٦)
لا يجزئه الارقبة سليمة من العيوب
٥٨٦ ص
(٤٩٧)
وجوب الصيام على من لم يجد الرقبة
٥٩٠ ص
(٤٩٨)
الاجماع على أن من وجد رقبة فاضلة فليس له الانتقال إلى الصيام
٥٩١ ص
(٤٩٩)
حكم ما لو كان مسلما حين وجوب الكفارة
٥٩٢ ص
(٥٠٠)
انتقال المظاهر إلى الصيام في كفارته عند عدم الرقبة
٥٩٣ ص
(٥٠١)
وجوب التتابع في الصيام عن كفارة الظهار
٥٩٤ ص
(٥٠٢)
كون السفر المبيح لا يقطع التتابع
٥٩٦ ص
(٥٠٣)
لافطار في أثناء الشهرين لغير عذر
٥٩٧ ص
(٥٠٤)
إصابة الرجل امرأته في ليالي الصيام يفسد ما مضى
٥٩٨ ص
(٥٠٥)
انتقال المظاهر من الصيام إلى الاطعام
٥٩٩ ص
(٥٠٦)
لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير
٦٠١ ص
(٥٠٧)
تحديد ما يجزئ في الكفارة من الشعير والبر والتمر
٦٠٢ ص
(٥٠٨)
الكلام في الاطعام في أمور ثلاث
٦٠٤ ص
(٥٠٩)
كيفية تقسيم الكفارة على المساكين
٦٠٥ ص
(٥١٠)
ما يجزئ في الفطر يجزئ في الاطعام
٦٠٧ ص
(٥١١)
الافضل عند أبي عبدالله اخراج الحب
٦٠٨ ص
(٥١٢)
حكم إخراج الخبز عن كفارة الظهار
٦٠٩ ص
(٥١٣)
عدم اجزاء القيمة في الكفارة
٦١٠ ص
(٥١٤)
بيان أن مستحق الكفارة هم المساكين الذين يعطون من الزكاة
٦١١ ص
(٥١٥)
حكم ما إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه
٦١٢ ص
(٥١٦)
جواز ابتداء الصيام في أول الشهر وفي أثنائه
٦١٣ ص
(٥١٧)
كفارة العبد عن ظهاره انا تكون بالصيام فقط
٦١٥ ص
(٥١٨)
جواز تكفير العبد عن ظهاره بالعتق
٦١٦ ص
(٥١٩)
الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب
٦١٧ ص
(٥٢٠)
حكم من وطئ قبل أن يكفر
٦٢٠ ص
(٥٢١)
قول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي
٦٢١ ص
(٥٢٢)
حكم ما لو قلنا بوجوب الكفارة عليها
٦٢٢ ص
(٥٢٣)
حكم ما لو ظاهر من زوجته مرارا
٦٢٣ ص
(٥٢٤)
فروع في الكفارة وانية
٦٢٤ ص
(٥٢٥)
أحكام عتق عبدين عن كفارتين
٦٢٥ ص
(٥٢٦)
امتناع تقديم كفارة الظهار قبله
٦٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٨١ - ما تحصل به الرجعة واشتراط الاشهاد فيها

( والثاني ) أن يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره ويصيبها ثم تزوجها الاول فهذه تعود بطلاق ثلاث باجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر ( الثالث ) طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الاول ففيها روايتان ( أظهرهما ) أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث وهو قول الاكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي واسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر ( والرواية الثانية ) عن أحمد أنها ترجع إليه عن طلاق ثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف لان وطئ الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها ولنا أن وط الثاني لا يحتاج إليه في الاحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق كوطئ السيد ولانه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطئ الثاني وقولهم ان وطئ الثاني يثبت الحل لا يصح لوجهين ( أحدهما ) منع كونه مثبتا للحل أصلا وانما هو في الطلاق الثلاث غاية التحريم بدليل قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وحتى للغاية وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحيلة محللا تجوزا بدليل أنه لبنه ومن أثبت حلالا لم يستحق لعنا ( والثاني ) أ