الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥ - فروع في الشهادة على القتل
عليهم متساوون فيها فه كبني الميت وللشافعي قولان كالوجهين والحجة لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم ( تبرئكم يهود بخمسين يمينا ) وفي لفظ قال ( فيحلفون لكم خمسين يمينا ويبرءون من دمه ) ولانهم أحد المتداعبين في القسامة فنقسط الايمان على عددهم كالمدعين ، وقال مالك يحلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا فان لم يبلغوا خمسين رجلا رددت على من حلف منهم حتى تكمل خمسين يمينا فان لم يجد أحدا يحلف إلا الذي ادعى عليه حلف وحده خمسين يمينا ولنا أن هذه أيمان يبرئ بها كل واحد نفسه من التقل فكان على كل واحد خمسون كما لو ادعىعلى كل واحد وحده قتيل ولانه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه حالة الانفراد ولان كل واحد منهم يحلف على غير ما حلف عليه صاحبه بخلاف المدعين فان أيمانهم على شئ واحد فلا يلزم من تلفيقها تلفيق ما يختلف مدلوله ومقصوده