الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٠٧ - من نقض العهد حل دمه وماله
تعف نشكر وان تستعتب نعتب فقال ما على المسلمين إلا هذا مالك تبطئ بالخراج فقال امرتنا أن لا نزيد الفلاحين على اربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم فقال عمر : لا أعزلنك ماحييت .
رواهما ابو عبيد وقال انما وجه التأخير إلى الغلة الرفق بهم ، وقال
ولم نسمع في استيداء الجزية والخراج وقتا غير هذا واستعمل علي بن أبي طالب
رضي الله عنه رجلا على عكبرى فقال له على رءوس الناس لا تدعن لهم درهما من
الخراج وشدد عليه القول ثم قال ائتني عند انتصاف النهار فأتا فقال اتي كنت
امرتك بأمر واني أتقدم اليك الآن فان عصيتني نزعتك لا تبيعن لم في خراجهم
حمارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف وارفق بهم وافعل بهم
( مسألة ) (
ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ويبين ايام الضيافة
وقدر الطعام والادام والعلف وعدد من يضاف ولا يجب ذلك من غير شرط وقيل يجب )
يجوز ان يشترط في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روى الامام
احمد رضي الله عنه باسناده عن الاحنف بن قيس ان عمر شرط على اهل الذمة
ضيافة يوم وليلة وان يصلحواالقناطر وان قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم
ديته قال ابن المنذر وروي عن عمر انه قضى على اهل الذمة ضيافة من يمر بهم
من المسلمين ثلاثة ايام وعلف دوابهم وما يصلحهم .
روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على نصارى أيلة ثلثمائة دينار وكانوا