الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٤٥ - الخصال التي تبيح للامام الانصراف عن محاصرة الحصن
( مسألة ) ( وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه )
لان الخراج أجرة الارض وما لا منفعة فيه لا أجرة له ، وعنه يجب فيه الخراج
إذا كان على صفةيمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده أو يرفع يده عنه فيحييه
غيره وينتفع به
( مسألة ) ( فان أمكن زرعه عاما بعد عام وجب نصف خراجه في
كل عام ) لان نفع هذه الارض على النصف فكذلك الخراج لكونه في مقابلة النفع (
مسألة ) ( ويجب الخراج على المالك دون المستأجر ) لانه يجب على رقبة الارض
فكان على مالكها كما تجب الفطرة على مالك العبد وعنه انه على المستأجر
كالعشر والاول اصح
( مسألة ) ( والخراج كالدين يحبس به الموسر وينظر المعسر
) لانه أجرة أشبه أجرة المساكن
( مسألة ) ( ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر
على اجارتها أو رفع يده عنها ) من كانت في يده أرض فهو أحق بها بالخراج
كالمستأجر وتنتقل إلى وارثه بعده على الوجه الذي كانت في يد موروثه فان آثر
بها احدا صار الثاني أحق بها ، فان عجز من هي في يده عن عمارتها