الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٦ - إذا استأجر المسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون
( لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس غيركم كانت تنزل نار من السماء
تأكلها ) متفق عليه ثم كانت في أولالاسلام لرسول الله بقوله تعالى (
يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ) ثم صار أربعة أخماسها
للغانمين وخمسها لغيرهم لما ذكرنا وقال تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا
)
( مسألة ) ( وان أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به ،
وان أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه وعنه لا حق لهم فيه ، وان اخذه منهم أحد
الرعية بثمن فصاحبه أحق به بثمنه وان أخذه بغير عوض فصاحبه أحق به بغير شئ
)
إذا اخذ الكفار أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون
منهم قهرا فان علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شئ في قول عامة أهل العلم منهم عمر رضي الله عنه وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث والثوري ومالك والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وقال الزهري لا يرد إليه وهو للجيش ونحوه عن عمرو بن دينار لان الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم ولنا ما روى بن عمران غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم وعنه قال ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رواهما أبو داود وعن رجاء بن حيوة ان أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر المسلمون عليه بعد قال من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم رواه سعيد والاث